في الشراء نم ثمر حائط بعينه والسلم فيه وشراء لبن غنم بأعيانها والسلم فيه
النوادر والزياداتMalikimasa’il 34673 to 34707
-
6/696/69
من كتاب محمد: وأجاز مالك الشراء من ثمر حائط بعينه بعد زهوه، ليأخذ ذلك رطبًا،
-
وإن ضرب للثمن أجلاً، وهو يشرع في أخذه إلى عشرة أيام أو
-
6/706/70
عشرين، واشترط أخذه تمرًا لم يجز،
-
فإن نزل وفات لم يرد،
-
وكذلك في زرع قد أفرط، يأخذه حبًا يابسًا. قاله مالك. وكذلك في الواضحة.
-
قال محمد: قال ابن وهب: كره مالك أن يسلم فيه وقد أرطب. قال:
-
ولا يدري كيف تأتي الثمرة. وقد تأتي أقل مما اشترى، وكرهه في رواية أشهب،
-
فإذا زها، قال: وقد تعاد الثمرة،
-
ولا يدري كيف تأتي،
-
وكذلك في زبيب كرم بعينه أو تين،
-
وإن وقع ذلك لم يرد.
-
ومن البيوع ما لا يرد إذا وقع. قال أشهب: لا يرد، وإن كان بسرًا.
-
وقال مالك: أكره السلم في ثمر حائط بعينه، وقد أزهى على أن يأخذه ثمرًا،
-
فإن وقع، لم يرد،
-
وأما شراء ثمرته جزافًا بعد أن طابت ليتركها حتى تيبس، فذلك جائز،
-
بخلاف الكيل، ولا ينبغي أن يشتري ثمرة حائط على الكيل، على أن يأخذه ثمرًا. وكره مالك شراء لبن شاة أو شاتين، أو الناقة جزافًا، واستخفه على الكيل. قال مالك: وإنما يشتري منه على الكيل، أو يقدم فيه ما يعلم أنه يجده مأمونًا، وإلا لم ينبغ،
-
وأما جزافًا فلا، إلا في غنم لها عدد، ولكن إن وقع، لم يفسخ،
-
وإن كان ابن القاسم لا يجيزه. وقد قاله كله مالك.
-
قال أشهب عن مالك:
-
ولا يسلم في لبنها إلا في إبانه،
-
ويشترط كيلاً، لا يأخذه قبل انقطاعه، ويشرع في الأخذ إلى أيام يسيرة. يريد: ويستثني ما يأخذ كل يوم. وقاله ابن القاسم وغيره في موضع آخر. قال: وتكون الغنم حينئذ ملبنة، لها عدد،
-
ولا يصلح ذلك في الشاة والشاتين، والبقرة والناقة. قال أشهب: إلا أن يشتري من ذلك يسيرًا على الكيل، مثل الربع وشبهه، مما الغالب أن ذلك منه مأمون. وأجازه ابن القاسم في الشاة والشاتين على الكيل في الإبان، ويشرع فيه. وروى أشهب عن مالك نحوه.
-
6/716/71
قال أبو زيد في العتبية، عن ابن القاسم: إذا استوقن أنها تحلب مثل ما شرط، أخذه كل يوم. وروي عن مالك، أنه أجاز شراء لبن شاة شهرًا، إذا كان شيئًا معروفًا. وروي عنه أنه كرهه. قال أصبغ:
-
فإن وقع، لم أفسخه، إذا كان في الإبان، وعرف حلابها، وفيها يومئذ لبن، والغرر فيه وفي العدد سواء، وهو في الواحدة أثقل.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك: من اكترى بقرة أو ناقة، للحرث أو للسقي أشهرًا،
-
ويشترط حلابها، فذلك جائز إن كان في الإبان، وعرف وجه حلابها.
-
قال أصبغ: لا أفسخه في الشراء والكراء، إلا أن لا يعرف وجه حلابها، فيفسخ.
-
ولا يصلح السلم في سمن غنم بأعيانها،
-
ولا في جبنها، ولا في أقطها وزبدها، كما لا يصلح شراء ما يخرج من لبن بعينه. قال أشهب: إلا في الجبن والحالوم، فإني أستخفه؛ لأن وجه ذلك معروف،
-
وإن بولغ في عمله أو يوتر عنه.
-
ومن العتبية روى أشهب، عن مالك في شراء لبن غنم شهرًا، أنه جائز،
-
فإن ماتت شاة، أو أصابها ما نقض لبنها، وضع عنه،
-
وإن نقضت كما ينقض لبن الغنم فيما عرف، لم يوضع لذلك شيء إذا نقص نقصان مثلها.
-
من سماع ابن القاسم:
-
ومن اشترى من رجل ثمرة، على أنه إذا أدخلها بيته فهي له كذا
-
وكذا صاعًا بدينار، ولم ينقد شيئًا، فلا بأس بذلك.