Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في نكاح الأكفاء وذكر العضل

النوادر والزياداتMalikimasa’il 24843 to 24866

  1. 4/3884/388

    وفي التي ترضي بدونها في الحال والمال

  2. من الواضحة، نهى الله سبحانه وتعالى الأولياء عن العضل، وروي أن الآية نزلت في معقل بن يسار. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حض الآباء على نكاح بناتهم. قال عمر: لا يزوج الرجل وليته للقبيح الذميم، ولا الرجل الكبير.

  3. ومن كتاب ابن المواز قال مالك في المرأة تريد البيت ترضى برجل دونها في الحسب وهو كفء في الدين ويرده الأب والولي فرفعت ذلك إلى السلطان فليزوجها. قال ابن القاسم:

  4. فإن كان كفئاً في الدين وليس كفء في المال فلا بأس به إذا لم يأت من ذلك الضرر. قيل لمالك: فما جاء عن عمر

  5. 4/3894/389

    لا تزوجوهن إلا الأكفاء وأنه فرق بين امرأة تزوجت غير كفء وبينه. قال قد صاحبه غير هذا قوله: دين الرجل حسبه وكرمه وتقواه، ومروءته خلقه، فليس الحسب والشرف إلا في الإسلام والتقوى.

  6. قال ابن وهب قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه ورأيه فأنكحوه، قيل وإن كان أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم {إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير} .

  7. قال محمد قال ابن القاسم قال مالك:

  8. وإن تزوجت كفئاً بغير ولي فيفسخ ذلك، فلها أن تتزوجه مكانها، يريد ولم يدخل،

  9. فإن أبى وليها زوجها إياه السلطان وإن لم يكن مصلها في الغنى واليسار والحسب إذا كان يرضى دينه وعقله، إلا أن يكون سفيهاً ومن لا يرضى حاله.

  10. ومن كتاب محمد: ولو فسخ بعد البناء لم تنكحه حتى تعتد من مائة.

  11. ومن كتاب محمد قال مالك: وللرجل أن يتزوج مولاته التي أعتقها إذا كان عدلاً ولم يخدعها، ورب مولى أسفل خير من أعلى.

  12. ومن كتاب ابن حبيب قال:

  13. ولا يكون الأب في منعه ابنته البكر النكاح عاضلاً وإن طلبت ذلك منه،

  14. ولا للسلطان أن يتسور في ذلك عليه، وقد فعله غير واحد من السلف قبل مالك، وقد فعله مالك في بناته، كما له إنكاحها ممن كرهت، كذلك له منعها من النكاح وإن كرهت.

  15. وأما الثيب فليس له ذلك فيها ولا يكون فيها بأول خاطب عاضلاً حتى يتظاهر ذلك من فعله ويتبين فيه ضرره،

  16. 4/3904/390

    فيكون للإمام التسور فيها عليه، ممن لها فيه الحظ وإن كان أول من خطبها؛ وللسلطان أن يتسور عليه في ذلك إذا تبين له الرشد، وقاله مالك وأصحابه.

  17. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: لا يعترض على الأب في رد الخطاب عن ابنته البكر حتى يتبين أنه أراد الضرر بها وتطلب هي ذلك،

  18. وأما غيره من الأولياء فلينظر السلطان في منعهم إياها،

  19. فإن تبين صوابه عذره،

  20. وإذا رأى الغبطة والحظ زوجها برضاها وإن كره وليها.

  21. ومن كتاب ابن حبيب:

  22. ولا يملك الوصي من عضل البكر ما يملك الأب،

  23. فإذا رد عنها من فيه لها الغبطة والحظ المرة بعد المرة وتظاهر ذلك عليه زوجها الإمام، وهو في غير البكر عاضل برد أول خاطب ممن فيه الغبطة. والوصي في عضل البكر كالأب في الثيب، وفي عضل الثيب كالأخ والعم فيها.

  24. والقول في الأب يزوج ابنته لفقير أو بأقل من صداق المثل في باب نكاح الأبكار.

  25. ومن كتاب ابن المواز وغيره مالك: لا يتزوج إلى القدرية ولا يزوجوا.