Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن لاعن زوجته ثم قذفها أو أكذب نفسه أو استلحق الولد ومن قذف الزوجة قبل اللعان ومن رمى زوجتيه فقامت به إحداهما وأكذب نفسه وفي طلب اللعان بعد إنكاره القذف

النوادر والزياداتMalikimasa’il 32857 to 32885

  1. 5/3425/342

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن لاعن زوجته ثم قال والله ما كذبت عليها، أو قذفها، قال محمد: يحد لأنه إنما لاعن لقذفه إياها وما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئا.

  3. ومن قال لابن ملاعنة يا بن زانية، حد.

  4. 5/3435/343

    قال ابن شهاب: من لاعن امرأته،

  5. ثم قال لها يا زانية أنه يحد لأنها ليست بزوجة له، قال محمد من لاعن ثم أقر بالولد لحق به فإن لاعن عن رؤية لم يحد،

  6. وكذلك على الرؤية وإنكار الولد،

  7. وإن كانت على إنكار الولد وحده فإنه يحد ويلحق به الولد إن كان حيا وإن كان / ميتا وترك ولدا فإن لم يترك ولداً لم يلحق به ولم يرثه وحده، قال ابن القاسم فإن لم يكن له ولد ولا مال له لم يلحق به.

  8. قال أصبغ: إذا لم يدع ولدا لم يلحق به إن استلحقه ترك مالا أو لم يترك. وقال أشهب:

  9. وإذا ترك ولدا أو ولد ولد وإن كان نصرانيا صدق ولحق به وحد،

  10. وإن لم يدع ولداً لم يلحق به وحد، قال ابن القاسم: إذا لاعن ثم ادعى الولد بعد مدة رجعت عليه بنفقة الحمل وأجر الرضاع وبنفته بعد ذلك إن كان في تلك المدة ملياً،

  11. وكذلك روى عيسى في العتبية عن ابن القاسم.

  12. قال محمد: قال مالك وإن كان عبد حد للحرة أربعين ولا يحد للأمة ويلحق به الولد،

  13. وإذا إستلحق الملاعن ولده بعد أن زنت الأم لحق به ولم يحد.

  14. قال أصبغ: قال ابن القاسم ومن رمي زوجته فطالبته وانكر، فلما أقامت عليه البينة إدعى الرؤية فله اللعان

  15. بخلاف الحقوق، ويقول أردت الستر بإنكاري.

  16. ومن قذف زوجتيه فقامت به إحداهما فأكذب نفسه فحد لها، فقامت به الثانية فلا يحد وذلك الحد الأول لكل حد مضى،

  17. ولو قال بعد أن حد قد صدقت عليك أو على صاحبتك فهذا يحد ثانية إلا أن يلاعن، وسواء فيمن قال ذلك لها منهما، قاله ابن القاسم، وقال عبد الملك: إنه يحد في الأولى ولا يلاعن، لأنه قذف ثان وقد أكذب نفسه فيها فلا يلاعن.

  18. قال محمد: وهذا أحب إلي ولو قال للثانية إما عليك فصدقت،

  19. وإما صاحبتك فكذبت عليها، فهذا يلاعن، وإلا حد،

  20. وإما إن قال للثانية كذبت عليك/ وصدقت على صاحبتك فهذا قذف ثان فيه الحد ولا لعان فيه عند عبد

  21. 5/3445/344

    الملك، وقال ابن القاسم يحد إلا أن يلاعن،

  22. ومن قال لزوجته رأيتك تزني، فقال لها أجني قبل اللعان قد صدق أو زناها فليحد ولا يؤخر لنكولها.

  23. قال أشهب: وكذلك لو قال ذلك بعد لعان الزوج وقبل لعانها لعجل ضربه،

  24. فإن تأخر حتى نكلت أو ماتت فلا حد على الأجنبي.

  25. وقال ابن القاسم في موضع آخر؛ لا أعجل عليه لأنه قد ثبت عليها بلعان الزوج حد الزنا حتى يخرج منه، قال ابن القاسم:

  26. ولو قذفها بعد لعان الزوج لوخرته حتى تلتعن هي أو تنكل فإن التعنت حد لها،

  27. وإن نكلت لم يحد،

  28. وكذلك لو قذفها أحد بعد موتها وبعد لعان الزوج وحده، وقاله عبد الملك، وقال أشهب من قذفها بعد لعان الزوج وحده عوجل بالحد، وقول ابن القاسم وعبد الملك أحب إلي،

  29. وأما لو قذفها قبل تمام لعان الزوج يحد ولم يؤخر وإن تأخر حتى التعن الزوج فلا يسقط الحد إذا التعنت.