Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ما يحل ويحرم من بيع الطعام بالطعام من الحبوب جنسًا بجنسه أو بخلافه أو مما فيه صنعة من ذلك كله وذكر الفواكه البقول

النوادر والزياداتMalikimasa’il 33659 to 33741

  1. 6/56/5

    من الواضحة أجمع العلماء على جواز التفاضل في بيع كل شيء يدًا بيد، من صنف واحد،

  2. ومن صنفين، عدا الذهب والورق، وما كان من الأطعمة صنفًا واحدًا، يريد: المدخرات، فالقمح والشعير والسلت والعلس صنف واحد في الزكاة، وفي تحريم التفاضل في بيع بعضها ببعض، أو دقيق أحد منها بالآخر أو بدقيقه،

  3. ولا يجوز فيها جزاف بجزاف،

  4. ولا جزاف بكيل، وخبز جميعها صنف واحد،

  5. ولا يجوز مثلاً بمثل إلا تحريًا ولا وزنًا، والسويق والخريدة والخبز صنعة، يجوز التفاضل في بيع ذلك بحب منها أو بدقيق أو بعجين.

  6. ومن كتاب محمد: قال مالك:

  7. ولا خبز في مد حنطة، ومد دقيق بمد حنطة، ومد دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء.

  8. 6/66/6

    قال ابن القاسم: وكذلك - عندي - إردب حنطة وإردب شعير بمثلهما، واتقاه مالك للذريعة.

  9. قال مالك في مدين من حنطة أو من دقيق، بمد حنطة ومد دقيق:

  10. فإن كان مد الحنطة ومد الدقيق ليس أحدهما أرفع من مدي الحنطة، والآخر أدنى منهما، كان الدقيق أو الحنطة،

  11. فلا بأس به، وإن كان مد الدقيق والحنطة كلاهما أجود أو أردأ مما قابلهما، أو أحدهما أجود أو أردأ والآخر مثل ما قبلهما، فذلك جائز.

  12. قلت لمحمد: فقد كره مالك مد حنطة ومد دقيق بمثلهما، وهو مثل ما أخذت من هذا؟ قال: كرهه مالك للذريعة،

  13. ولا بأس به عندي أن يكون قمح وشعير بمثلهما كيلاً وجودة، أو يتفق القمحان في الجودة، وشعير أحدهما أدنى أو أرفع من الآخر، أو اتفق الشعيران خاصة،

  14. فأما إن كان أحدهما أجود مما قابله من بر أو شعير، والآخر أدنى مما قابله،

  15. فلا يجوز. كما قلنا في المراطلة بالذهبين والفضتين. قال أحمد بن ميسر: لا يجوز من ذلك شيء،

  16. ولا يعجبني قول محمد.

  17. قال مالك: ومن سأل رجلاً أن يبدل له طعامًا بأجود منه يدًا بيد،

  18. فإن كان على المعروف، ليس بشرط لازم كالبيع الذي إذا قال: نعم، لزمه، ولكن إن شاء تم ذلك وإن شاء رد ما أخذ، فذلك جائز إذا كان مثل الكيل سواء، وكان يدًا بيد. قال مالك:

  19. ولا يكون مع أحد الطعامين - يريد المدخرين من صنف - عرض أو طعام من غير صنفه،

  20. ولا فضة، كما لا يجوز أن يكون شيء مع أحد الورقين أو أحد الذهبين،

  21. وأما ذهب بفضة، أو صاع قمح بصاع تمر مع أحدهما شيء عرض أو غيره، فجائز إن كان ذلك يدًا بيد.

  22. قال مالك: ويجوز الدقيق بالحنطة منها،

  23. وإن كان لها ريع وهذه السمراء أكثر دقيقًا من البيضاء، وهي بها مثلاً بمثل جائز.

  24. قال ابن المواز: إن عبد العزيز بن أبي سلمة يرى أن طحينه صنعة تبيح التفاضل فيهما

  25. 6/76/7

    وقال مكحول: لا يجوز الدقيق والقمح على حال.

  26. قال ابن الماجشون في الواضحة: وإنما أجازه مالك فيما قل فيما بين الجيران والرفقاء،

  27. فأما ما كثر مما يدخله التكايس، وتدعو إليه الرغبة في معاملة، فكرهه ونهى عنه لما فيه من الريع إذا طحن.

  28. من كتاب محمد: قال مالك:

  29. ويجوز دقيق القمح بالشعير والسلت مثلاً بمثل.

  30. قال: ويجوز خبز أحدهما بدقيق الآخر أو بحبه أو بعجينه متفاضلاً،

  31. وكذلك السويق والجريدة للصنعة في ذلك،

  32. ولا تصلح الجريدة بالسويق إلا مثلاً بمثل. قال أبو بكر الأبهري: الجريدة جليل السويق.

  33. قال مالك: ولا خير في العجين بالحنطة ولا بالدقيق. محمد: يريد متفاضلاً،

  34. ويجوز بالدقيق تحريًا مثلاً بمثل. قال مالك: لا بأس بالعجين بالدقيق على التحري مثلاً بمثل.

  35. وروى عيسى في العتبية، أن ابن القاسم كرهه،

  36. ثم رجع فأجازه، وفي الواضحة أنه جائز.

  37. ومن كتاب محمد قال:

  38. ولا بأس بسلف الخميرة للجيران ويرد وزنها. قال في العتبية: على التحري، من سماع ابن القاسم، قال محمد: وكره أشهب العجين بالعجين تحريًا، قال:

  39. ولا بأس بدقيق القطنية بعضها ببعض متفاضلاً، ما لم يكونا من حب واحد،

  40. وكذلك صنف منها بدقيق الآخر،

  41. ولا يصلح العدس بدقيق إلا مثلاً بمثل.

  42. 6/86/8

    قال ابن القاسم: دقيق القطنية وخبزها مختلف، كاختلاف منافع حبها، إلا البسيلة والجلبان فهما صنف واحد، واللوبيا والحمص فهما صنف واحد. قال: وسويق القطنية كلها صنف، لا يجوز الفضل بين سويق العدس وسويق حمص أو فول، لتقارب منافعه. قال أشهب:

  43. وكذلك خبزها لا يصلح فيه التفاضل، لتقارب منافعه. محمد: وهذا أحب إلينا.

  44. قال أشهب: والأرز والدخن والذرة أصناف، حبه ودقيقه،

  45. فإذا صار خبزًا تقاربت منافعه وحرم التفاضل فيه،

  46. وكذلك خبز قمح أو شعير أو سلت بخبز أرز أو دخن أو ذرة، لا تفاضل فيه،

  47. فأما خبز بعض ذلك بخبز شيء من القطنية فذلك صنفان.

  48. ومن العتبية قال يحيى بن يحيى: قال ابن القاسم: يجوز خبز القطنية بخبز الأرز متفاضلاً، كالنحل من أصناف مختلفة. من كتاب محمد، قال: والأرز المطبوخ بالهريسة لا يصلح إلا مثلاً بمثل. قال أصبغ: وهو مثل عجينها لا يصلح إلا على التحري.

  49. ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، قال: والفول والعدس والحمص لا يجوز التفاضل بينهما. ابن القاسم وجميع أصحاب مالك: ذلك جائز.

  50. وفي سماع أشهب: وأمر القطاني مختلف، منه ما يجوز ذلك فيه، ومنه ما لا يجوز، فالحمص والعدس، لا يجوز ذلك متفاضلاً.

  51. ومن كتاب محمد، قال مالك: والحمص واللوبيا صنف، والبسيلة والجلبان صنف، وكذلك في الواضحة.

  52. 6/96/9

    قال ابن حبيب: وما ييبس ويدخر من البقول، كالثوم والبصل،

  53. فلا يباع الصنف منه بصنفه متفاضلاً،

  54. ولا رطبه بيابسه، ولا جزافًا منه بمكيل ولا بجزاف، وذلك كله جائز في البصل بالثوم يدًا بيد.

  55. قال ابن حبيب: والكرسنة صنف واحد منفرد، كالدن صنف والحراسيا، كالزفيزفيا، والكمثرى،

  56. ولا يدخر إلا بعضه في العال، فهي كالخضر في جواز التفاضل فيها في الصنف.

  57. ومن كتاب محمد قال مالك: والزفيزفا من رطب الفواكه التي يجوز فيها التفاضل يدًا بيد.

  58. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم، أخضر كله ويابسًا،

  59. وكذلك عيون البقرة، ولا يجوز في العنب التفاضل بعضه ببعض،

  60. وإن كان أحدهما لا يتزبب،

  61. وكذلك التين وأحدهما لا ييبس، ويحكم فيه بالأغلب من أمره،

  62. وأما التفاح، وعين البقر - وإن يبس بعضه - فليس بالغالب،

  63. ولا ييبس لأجل معاش، بل ليتداوى به، فله حكم رطب الفاكهة،

  64. ولا بأس بالتفاضل في يابسه بيابسه،

  65. وكذلك الموز لا بأس به. وذكر عنه أنه لم يعجبه. وقال غيره: اللين منه - يريد أخضره بنضيجه - ولا بأس بحامض الرمان بحلوه متفاضلاً. قال مالك: والثوم والبصل

  66. بخلاف البقول، والغالب فيهما أن ذلك لا ييبس ويدخر،

  67. ولا يصلح التفاضل في رطبه ولا في يابسه.

  68. يريد أخضره بنضيجه - ولا بأس بحامض الرمان بحلوه متفاضلاً. قال مالك: والثوم والبصل

  69. بخلاف البقول، والغالب فيهما أن ذلك لا ييبس ويدخر،

  70. ولا يصلح التفاضل في رطبه ولا في يابسه.

  71. ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم: والشمار والأنيسون صنف، والكمونان صنف، وذلك كله من الطعام. وقال أصبغ، ومحمد، في هذه الأربعة: ليست من

  72. 6/106/10

    الأطعمة، وهي من الأدوية، وإنما التابل الذي من الطعام: الفلفل والكرويا، والكسبر، والقرفا، والسنبل. قال أشهب: قال مالك: كل واحد من ذلك صنف. قال ابن سحنون: واتفق العلماء على أن الزعفران جائز بيعه قبل استيفائه.

  73. ابن القاسم، في حب الغاسول، ليس بطعام،

  74. وإن كان تأكله الأعراب إذا أجدبوا، والحلبا عند ابن القاسم من الطعام. قال أصبغ: أما اليابسة، فليس لها حكم الطعام،

  75. وأما الخضراء، محمد: والمنبوثة، ينبتها أهل المنازل للأكل،

  76. فمن الطعام، وبمجرى البقول.

  77. قال ابن القاسم: والخردل والقرطم من الطعام، لا يباع حتى يقبض، وكحب فجل الزيت، وليس حب فجل الروس،

  78. ولا بزر البصل والجزر والبطيخ والقرع والكراث من الطعام،

  79. ولا بأس ببيع الصنف منه بصنفه متفاضلاً، وببيعه قبل قبضه.

  80. ومن الواضحة: وقال في بزر البقول، وبزر تمر البحاير مثل ما ذكر محمد. قال:

  81. ويجوز الأجل في الصنف الواحد منه وبخلافه متساويًا ومتفاضلاً. وقال: الشماز هو البسباس، والقرح: السونيز، هما من سائر التوابل،

  82. وكذلك الخردل، وأما الحرف والحلبا فدواء،

  83. ويجوز أحدهما بالآخر إلى أجل متساويًا ومتفاضلاً.