فيمن نفي أحداً من قبيلته أو من مواليه أو قال ليس لك أصل
النوادر والزياداتMalikimasa’il 88272 to 88317
-
14/33114/331
من كتاب ابن المواز قال:
-
ومن قال لقرشي يا عربي يا مصري لم يحد،
-
ولو قال لعربي أو قرشي يا مصر يا يمانى، أو ليمانى يا مصري حد إلا أن يقوله علي الخطأ، أو قاله لمولاه فلا يحد.
-
وكذلك إن قال لمولي يا عربي يا عبد لم يحد.
-
ومن قال لعربي يا ابن القرشي حد.
-
ومنه ومن العتبية (١) من سماع ابن القاسم:
-
ومن كان (٢) أصفر اللون فقل له رجل علي الغضب تنح أيها العبد، وأمه سوداء أو سندية، وقال لم ارد نفيه وأردت سواده، فأرجو أن لا حد عليه، وأدني ما عليه اليمين ما اراد نفيا ً.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن نفي عربيا من قبيلته حد،
-
وإن كان مولي لم يحد، ويحلف له.
-
ومن قال لمولي لست من موالي فلان [أو لست مولي فلان] (٣) فقال أشهب وابن القاسم: إن كان هو نفسه أعتقه فلان فلا حد عليه.
-
وإن كان المعتق أباه أو جده فإنه يحد. وقال مالك: وقد قال عظيماً.
-
14/33214/332
وكذلك إن قال لست من الموالي، وقاله أصبغ. وقال أشهب لا يحد وهو كمن قال لمولي قرشي أنت مولي معافري، فليس كمن أخرجة إلي غير جنسه، والدراية بالشبهة أسلم.
-
قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون في القائل لست [من] (١) موالي فلان مثل ما ذكر ابن المواز. قال ابن حبيب وقالا: هو قول مالك، وقاله ابن عبد الحكم وأصبع، وقالا لي عن ابن وهب وابن القاسم عن مالك مثله.
-
قال ابن الماجشون: وذلك أنه إذا كان أبوه أو جده المعتق، ف: انه قال لست لأبيك،
-
ولو قال ليس أبوك مولي فلان وأبوه المعتق نفسه لم يكن عليه حد.
-
قال ابن الماجشون في موضع آخر من كتابة: إذا كان ابو جده المعتق فقال له لست مولي فلان فذكر قول مالك هذا.
-
وقال عبد الملك: وأنا أحلفه ما أراد قطع نسبه،
-
فإن حلف لم يحد وإن نكل حد،
-
بخلاف نكول من قام عليه شاهد بالقذف، فيحلف وينكل هذا (٢) يسجن حتي يحلف أنه لم يثبت عليه القذف. وفي الأول قد ثبت قوله وظاهرة قطع نسبه، ولكن له منصرف يريده (٣) فإذا نكل عنه حد قال ابن حبيب: وبقول ابن الماجشون وتفسيره أقول.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن قال لرجل من الموالي: ليس فلان أعتق (٤) [أباك وهو الذي اعتقه، فإنه يحد.
-
ولو قال ذلك للأب: ليس فلان أعتقك] (٥) أو لست من مواليه لم يحد.
-
14/33314/333
قال أصبغ: وقال ابن وهب في الوجهين لا يحد، ويعاقب. قال محمد: أظن أصبغ وهم على ابن وهب لأنه روي عن مالك في القائل لست من موالي فلان أنه يحد.
-
ومن قال لمولي يا ابن البربري وأصله غير بربري فأخرجة إلي غير جنسه، أو قال يارومي أو يا ابن الرومي أو يا ابن النبطي أو يا فارسي (١) أو يا حبثي [أو يا بن الحبشي] (٢) وله أب في الإسلام فلا حد عليه، ويحلف ما أراد نفيه،
-
ثم ينكل علي قدر هيئة المقال له ذلك في الفضل،
-
فإن نكل قال ابن القاسم: لا أحده (٣) . وقال أشهب يحد (٤) .
-
قال مالك ليس للعجم نسب (٥) ألا تري أنهم لا يتوارثون بها.
-
وقال ابن شهاب: ومن قال لرجل يا ابن القبطي وأبوه فارسي، أو يا ابن الفارسي وابوه بربري، حد إذا كان نسبيا معروفا. قال مالك: في الإسلام.
-
قال محمد: وكذلك لو قال له: تزعم أنك فارسي ما انت بفارسي ولكنك بربري،
-
فلا يحد، ويحلف ما اراد نفيه، وينكل.
-
ولو قال لمولي يا عربي يا عبد لم يحد.
-
14/33414/334
قال مطرف وابن الماجشون: من قل لمولي يا جزار أو يا بن الجزار لم يحد. ونكل بعد أن يحلف بالله ما اراد نفيا.
-
وإن قال لعربي يا خياط أو يا جزار فلا حد عليه.
-
وإن قال له يا ابن الخياط أوي اابن الجزار فعليه الحد، إلا أن يكون في ىبائة من كان كذلك.
-
ومن قال لمولي يا فارسي أو يا ابن الفارسي أو يا ابن الفارسي لم يحد، ويعزز ويحلف.
-
وكذلك يابربري يا نبطي، أو قال في ذلك يا ابن (١)
-
قال أشهب: ومن قال لرجل من الموالي يانبطي فقال له إن كنت نبطيا فأنت ابن زانية، قال: يعاقبان. محمد: يريد ولا يحدان.
-
ولو قاله لعربي حد في ذلك كله.
-
قال ابن الماجشون: ومن قال لرجل في مشاتمة ليس لك أصل ولا فصل،
-
فإن لم يكن من العرب فعليه الأدب الخفيف مع السجن،
-
وإن قاله لعربي (٢) وكان ممن يعرف ماله فعليه الحد لأنه قطع نسبه،
-
وإن عذر بالجهل حلف ما أراد قطع نسبه وكان عليه ما علي من قاله لغير عربي، وإن نكل حد.
-
ومن كتاب ابن المواز قال:
-
ومن قال لرجل مالك من أصل ولا فصل، قال لا حد في ذلك. قال أصبغ فيه الحد،
-
وقيل إلا أن يكون من العرب ففيه الحد.