Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[في الأرض المكتراة تغطس، أو تهور بئرها، أو تغور

النوادر والزياداتMalikimasa’il 42561 to 42693

  1. 7/1557/155

    العين [وكيف بذلك في المساقاة]

  2. ابن حبيب: ومن اكترى أرضا للزرع سنين، ولها بئر أو عين، فتهور البئر، أو تغور العين،

  3. فإن لم يكن له حينئذ زرع، انفسخ الكراء، وليس له أن ينفق في ذلك إلى مبلغ ذلك العام على قيمة كراء تلك السنة من سائر السنن إن كان

  4. 7/1567/156

    ذلك لا يختلف، فينفق ما يصيبها من جملة الكراء،

  5. ولا تقويم في ذلك وإن لم ينقده، فللمكتري إتفاق ما يقع لتلك السنة،

  6. وإن أن فيه ما يصلح البئر والعين ويعمرها حتى يكفى بقية السنين، لزمهما تمام الكراء،

  7. وإن لم يف ذلك بما يجبى به زرعه تلك السنة، قيل للزارع: فأنفق ما زاد على أن رب الأرض مخير عليها بعد الوجيبة، إن شاء أعطى لما غادرت فيها من خشبة أو حجر، أو أمرك بقلعه،

  8. ولو أنفق كراء سنة، فأحيا زرعه ودفعه، وبقي من تلك السنة بقية، والماء فيها قائم، فزرع فيها ثانية، فأغورة وتهورت البئر، فليس له أن ينفق فيها كراء سنة أخرى، تمت هذه السنة أو لم تتم، كان ما زرع ما يكون، جزه قاعدة كالحبوب / أو حرز كالمقاتي،

  9. ولو كان له ذلك، كان له في سنة ثانية وثالثة، ولم ينقص ذلك بانقضاء جميع السنين، إلا أن يكون حين أنفق كراء سنة غزر ما البئر، ورأى أن فيها من الماء ما يكفى زرعه في السنين الباقية، فزرع فيها على ذلك،

  10. ثم حدث فيها تهور، فهذا ينفق كراء سنة ثانية، ليحيى زرعه، لأن هذا لمن يعمل على غرر كما عمل الأول.

  11. ومن كتاب محمد، وذكر مثل ما ذكر ابن حبيب، أنه إن لم يزرع،

  12. فلا ينفق، ويفسخ الكراء،

  13. وإن زرع، فله إنفاق كراء سنة، نقد أم لا.

  14. قال أشهب: وإن أنفق فيها أكثر من كراء سنة، لم يلزم ربها ما زاد على كراء سنة قال:

  15. فإن قبضه، ثم أتلفه فأعدم به، قيل للزارع: أخرج ذلك إن شئت، وأنفقه سلفا عليه

  16. وكذلك لو انقطع الماء في السنة الثانية قبل أن يزرع، فلاحجة له،

  17. وإن زرع لزم رب الأرض أن ينفق من كراء السنة الثانية، لا من تأول،

  18. وإن لم كن زرع، فلم يكن يجب على رب الأرض، فأنفق المكتري، فلرب الأرض كراه كاملا،

  19. ولا شيء عليه للمكتري فيما أنفق، إلا في نقص قائم؛ من حجر، وآجر، وطوب، وخشب، فله أن يعطيه قيمته بعد قلعه، أو يأمره بقلعه قال:

  20. وإن كان مساقي، فانقطع الماء قبل عمله، وقبل أن ينفق شيئا،

  21. فلا شيء على رب الحائط،

  22. ولو كان بعد العمل، أو بعد إقبال الثمرة، كلف رب الحائط النفقة وقد فسره عبد الملك تفسيرا حسنا؛ فقال: يتوخى قدر ما ينوب رب الحائط من الثمرة بعد

  23. 7/1577/157

    طرح مؤقته فيها إلى وقت بيعها، فيكلف أن يخرج ذلك معجلا، وينفقه / إن كان كافيا،

  24. فإن أعدم، قيل للعامل: أخرج مثله من عندك، ويكون مصابته من الثمرة رهنا بيدك حتى يدفع إليك ما أنفقت، وإلا فسلم الحائط إلى ربه،

  25. ولا شيء لك عليه ولا له عليها،

  26. وإن كان ذلك قبل يعمل العامل شيئا، فتبرع وأنفق،

  27. فلا شيء له فيما أنفق، إلا ما للمتعدى من النقص، وله حصته من الثمرة، قال:

  28. ولو كان أكرى الأرض منه ثلاث سنين، فعطبت البئر بعد أن زرع قائما، يخرج كراء الثلاث سنين،

  29. وإن كان أكراها بالذهب والورق،

  30. وإن كان ذلك أجرا ولا تقوم العين وإن كان العروض، فإنما يخرج قيمته كراء تلك السنة من الصفقة على أن يقبض إلى أجله، كما لو بيع. قال مالك:

  31. وإن أحب الزارع أن يدع زرعه،

  32. ولا ينفق، ويسقط الكراء عنه، فذلك له،

  33. وإن أحب أن ينفق فيها إلى مبلغ كراء سنة، على أن تبقى منافع البئر لربها، فذلك له،

  34. وإن أنفق ذلك، فلم يأت من الماء ما يكفيه، فحصد زرعه، فحصل جائحة، لم يكن فيه شيء ولا شيء على رب البئر من النفقة،

  35. ولا شيء له من الكراء قال مالك:

  36. ومن اكترى أرضا فزرعها، فلم يخرج زرعه شيئا؛ لإصابة العطش،

  37. فلا كراء عليه، وكل ما أصابه بعد أن نبت زرعه من جميع الجوائح من غير سبب الماء،

  38. فلا يوضح عنه شيء من الكراء،

  39. وكذلك لو لم ينبت أصلا،

  40. بخلاف ما يصيبه من العطش أو الغرق قال:

  41. ولو أن المكتري لم يزرع، لأنه لم يجد بذرا، أو لأن سلطانا حبسه، فهذا لا عذر له بهذا، وعليه جميع الكراء.

  42. ومن العتبية، من سماع ابن القاسم:

  43. ومن تكارى أرضا، فزرعها، / وبنت الزرع،

  44. ثم جاء سيل فأذهبه،

  45. فلا حجة للمكتري، وعليه جميع الكراء، وهو كالجائحة.

  46. ومن العتبية، وكتاب و: قال أشهب، عن مالك:

  47. ومن اكترى بئرا سنة، فسقى بها زرعه أو احتواه حتى يحصد زرعه، فأسقى به بعض السنة،

  48. 7/1587/158

    فانهارت البئر، فعليه حصة ما انتفع به قال في العتبية بقدر ما تسقى من السنة، أو من الأيام التي حصد فيها زرعه،

  49. ثم العبد يؤاجره شهرا، فعمل بعضه، ثم مات.

  50. وإن اكتراها ليعمل صيفه وشتاءه، فسقى صيفه وحصد زرعه،

  51. ثم هارت البئر، فله كراء الصيفة بحساب ما أكراه من الصيف والشتاء،

  52. وإن سقاه، ثم هارت ولم يحصد زرعا،

  53. ولا انتفع به، فلا كراء عليه،

  54. وإن سقى زرعه وحصد في ستة أشهر من السنة ثم هارت البئر، وقد كان أكرى السنة بعشرة دنانير، ورجع بخمسة، قال سحنون، في العتبية فيمن اكترى بئرا أو عينا، فنقص ماؤها،

  55. فإن كان يسيرا مثل ما يعرف من بعض الماء مع قلة المطر، وزيادته مع زيادتها، فذلك لازم لهما،

  56. وأما إن جاء من بعضه ما يضر المكتري؛ لقلته ووعورته انتقضت به الإجارة،

  57. وكذلك نقصان البئر من قلة الخصب، فذلك سواء ابن المواز:

  58. وإذا زرع مكتري الأرض ذات البئر،

  59. ثم هارت البئر، فإنه يجير ربها على إصلاحها تلك السنة إلى مبلغ كراء تلك السنة، إن كان إذا أنفق بلغ به إلا صلاح لسنته،

  60. وإن كان لا يبلغ، فسخ،

  61. ولا كراء على المكتري، وبرتجعه إن دفعه،

  62. وإن لم يكن زرع، لم يجبر على إصلاح،

  63. فإن أنفق فيها المكتري، فهو مصدق،

  64. ثم لا يلزمه ربها، / إلا إن يشاء،

  65. فإن شاء ذلك وداه نقدا،

  66. وإن حبسه في الكراء، جاز ذلك، ولم يكن دينا بدين.

  67. في الزرع يحصد وقد بقى من الوجيبة شيء أو تتم الوجيبة

  68. وفيها زرع أو غيره، وهل يكرى عاما ثانيا؟

  69. من الواضحة ومن اكترى أرضا سنة أو سنتين، فنقدت، فلم يبق فيها إلا شهر أو شهرين وما لا ينتفع فيه بالزرع،

  70. فإن [كانت من] أرض الزرع، فليس

  71. 7/1597/159

    للمكتري أن يحدث فيها زرعا إلا بكراء مؤتنف ولا يحط عنه لما تقدم شيء، وليس لربها حرثها لنفسه، وليس للمكتري منعه؛ لأنه مضار،

  72. فإن زرعها المكتري وهو يعلم أن الوجيبة تنتقض قبل تمام الزرع بالأمر البعيد، فربها يخير؛ إن شاء حرث أرضه، وأفسد زرعه، أو أجرة واحدة بالأكثر من قيمة الكراء، أو كراء الوجيبة،

  73. وإن كان ظن أن زرعه ينقضي عند تمام الوجيبة، فزاد عليها الأيام مثل الشهر ونحوه، فليس لربها قلعه، وله فيما زادت المدة مثل كراء الوجيبة،

  74. وإن كانت من أرض المباقل، فله أن يعمر وينتفع إلى انقضاء الوجيبة،

  75. وإن انقضت ولم يبلغ إناه فإن كان حين وضع البقل في الأرض على رجاء من بلوغ إبانه وتمامه عند انقضاء والوجيبة، فجاوز ذلك بأيام أو شهر، فله كراء ذلك، كما ذكرنا،

  76. فإن علم أنه لا يبلغ تمامه إلا بعد الوجيبة، فربها مخير في قلع ذلك أو تركه، وأخذ الأكثر من كراء الوجيبة، أو كراء المثل،

  77. ومن كتاب ابن المواز:

  78. وإن اكتريت أرضا سنة، فأكريتها من غيرك، فتمت السنة وفيها زرع فليس لك ولا لغيرك كراها العام؛ لأن على ربها ترك الزرع إلى تمامه / بكراها،

  79. ولا بأس بكرائها عاما ثانيا وإن كانت فيها أصول، جاز كراؤها الآن؛ لأن على الغارس قلع أصوله،

  80. ولو كان فيها زرع لربه لم يتم، لم يجز لربها شراؤه،

  81. ولو تم جاز ذلك،

  82. ولا يجوز له شراؤه بكرائها.

  83. ومن اشترى زرعا أخضر على قصله،

  84. ثم اكتراها، لم يجز له أن يغيره،

  85. ولو اشتراها، جاز له تركه ومن اكترى أرضا فزرعها، فله أن يكريها من غيره سنة أخرى وينتقد إن كانت مأمونة، إلا أن يخاف أن يبقى فيه ذلك الزرع إلى دخل السنة الثانية،

  86. فلا يجوز فيها النقد.

  87. وفي باب الذي يلي هذا من معنى هذا.

  88. ومن كتاب ابن المواز:

  89. ومن اكترى أرضا ثلاث سنين،

  90. ثم أقال منها وفيها زرع الأول سنة أو شيئا، فأراد ربها أن يأمره بقلعه، فليس له ذلك، وعليه بقاؤه، ويقبل مما بقي، وله بحساب ما أكرى في الثلاث سنين،

  91. وكذلك لو انقضت المدة

  92. 7/1607/160

    وفيها زرع لم يتم، يسقيه أو يسقى بمائه، فعليه بحساب ما أكرى، ولأنه غير متعد، وبخلاف من زاد على مدة في كراء الأرض؛ لأنه قادر أن يخرج، قال أصبغ: فليس عليه حساب ما يكري.

  93. وفي خلفة الأرض لمن تكون؟

  94. وما ينبت في أرض الكراء مما انتشر فيها

  95. والسيل يجري حبا أو زرعا إلى أرض

  96. ومن اكترى أرضا فنبت فيها مقتاة للمكتري

  97. مع كمون كان قد هلك فيها

  98. من كتاب ابن المواز، قال ابن عبد الحكم، عن مالك، في مقتاة في أرض مكتراة، تطعم ثم تنقطع،

  99. ثم تخلف، فخلفتها لمن زرعها دون رب الأرض؛ لأنها لم تنقطع انقطاع / هلاك، وذلك ما دام لها أصل، قائم لم ييأس منه صاحبه،

  100. ولا أتى الوقت الذي اكترى إليه،

  101. ولو تم الوقت، وبقي المقتاة، وفيها طمع، قيل لصاحب الأرض: إن شئت أن تأخذها وتحسب عليك كراء الأرض ما دام مقتاتك فيها، فذلك لك،

  102. وإن كان قبل وقت انقطاعها المعروف،

  103. فإن كان أسلمها عن يأس منها لموتها وانقطاعها انقطاعا بينا،

  104. ثم حييت بعد السقي والعلاج، فهي لرب الأرض قال: وخلفة القرط والقصب لرب الزرع، ما دام وقت ما أكري إليه الأرض،

  105. فإن تم وقته، فكما ذكرنا في المقتاة، يحسب عليه ما أقام قرطه أو قصبه فيما على الكراء الأول،

  106. ولو باع القرط، فأكله المشتري، فخلفته لبايعه ما لم يشترطه المشتري،

  107. ولا يجوز أن يشترطه إلا في الموضع المعروف، كيف تأتي خلفة المأمونة، ما لم يشترط حبه.

  108. ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، فيمن اكترى أرضا، فزرعها، فأصاب البرد زرعه وقد استحصد، فانتشر، فنبت من قابل، فالزع لرب الأرض،

  109. 7/1617/161

    ولو بذرها فيها بذرا، فجره السيل إلى أرض رجل، فنبت، قال مالك: فهو لمن جره السيل إليه، قاله سحنون، في كتاب المزارعة وإن جره السيل إليه بعد أن نبت وظهر، فهذا يكون لربه، وعليه كراء الأرض ما لم يجاوز كراءها الزرع،

  110. فلا يكون عليه أكثر منه.

  111. قال في كتاب ابنه: وليس كالمخطئ والمخطئ كالعامد،

  112. ولا يكون أسوأ حالا من المكتري للأرض سنة، فتنقضي المدة وله فيها زرع أخضر، وقد علم حين زرعه أنه لا يطيب في المدة قال مالك: له الزرع، وعليه كراء زيادة المدة / يريد سحنون فإن كان رب الزرع مكتريا، كان عليه كراء الأرضين جميعا.

  113. وروي أيضا عن سحنون، أن الزرع لرب الأرض، وعليه للآخر قيمته مقلوعا، كما جره السيل، قال أبو بكر: والقول الأول أحسن وقد قيل في البذر، وعليه الكراء. قال سحنون: ، في كتاب ابنه:

  114. ولو قلع السيل من أرض شجرا يصيرها إلى أرض آخر، فنبتت، نظر؛

  115. فإن كانت إن قلعت وردت إلى أرضه نبتت، فله قلعها،

  116. وإن كانت إنما يقلعها للحطب لا ليغرسها، فهذا مضار، ولها القيمة،

  117. وإن الشجر لو قلعت، لم تنبت في أرض بها، وإنما تصير حطبا، هذا الذي مرت في أرضه نبتت، فله قلعها،

  118. وإن كانت إنما يقلعها للحطب لا ليغرسها، فهذا مضار، ولها القيمة،

  119. وإن الشجر لو قلعت، لم تنبت في أرض ربها، وإنما تصير حطبا، هذا الذي مرت في أرضه مخير، بين أن يأذن لربها في قلعها، أو يعطيه قيمتها مقلوعة،

  120. فإن نقل السيل تراب أرض إلى أرض أخرى،

  121. فإن وجد ربه نقله إلى أرضه، وكان معروفا، فله، ذلك،

  122. وإن أبى أن يفعله وطلبه من صار في أرضه أن ينحيه عنه، ولم يلزمه؛ لأنه لم يجن،

  123. وكذلك لو وقع شجر حاره، فأضر بها.

  124. قال أصبغ، في العتبية فيمن زرع في أرضه كمونا، فلم ينبت وأبطأ، فلم يشك أنه هلك، فأكراها ممن غرس فيها مقتاة، فنبت المقتاة، ونبت معها الكمون معا، فالكمون لربها، ويقوم كراها الذي أكراها به على قدر ما انتفعا بها، هذا بكمونه وهذا بمقتاته، ويسقط من الكراء ما ناب الكمون،

  125. وإن أضر الكمون بالمقتاة حتى نقصها في حملها وتمامها، فليس له قلعه، ولكن توضع عنه حصته

  126. 7/1627/162

    من الكراء بقدر ما نقصت المقتاة؛ لأن هذا من سبب الأرض

  127. وكذلك لو أبطلها، لرجع بجميع الكراء، ومصيبة / المقتاة منها لو غرسها، فلم تنبت أصلا.

  128. ومن كتاب المزارعة من العتبية، قال عيسى عن ابن القاسم، فيمن أعطى رجلا أرضا له عارية، فزرع فيها قطنا، فأثمر في عامه، وجناه في عامه، وبقيت أصوله، فرمى وأثمر في عام قابل، وتنازعاه؛ قال رب الأرض: لم تزرعه إلا للعام الأول.

  129. وقال زراع القطن. وهو لي من زريعتي، قال: إن كان القطن بالبلد يزرع كل عام كالزرع، فحكمه حكم الزرع، وهو لرب الأرض وقال بعد ذلك: أرى القطن لمن غرسه، وعليه كراء ما شغل القطن من الأرض، إلا أن يكون الكراء أكثر من القطن،

  130. فلا يلزمه أكثر منه، وثبت على هذا، وقال: لأنه أصول وقال بعد ذلك في الزروع، إذا لم ينبت أول سنة، ونبت في السنة الثانية، أنه كالغاصب في حاله كله، إلا أن يكون الكراء أكثر من الزرع قال:

  131. وإن كان القطن أصولا تنبت في الأرض السنين الكثيرة، كما تنبت في السواحل، فأراه لرب القطن،

  132. فإن أردا رب الأرض إخراجه، ولم تقم له بينة أنه أعاد سنة واحدة، وحلف رب القطن على دعوى رب الأرض، فليعط رب الأرض لرب القطن قيمة الأصول. وذكر هذه المسألة من أولها ابن سحنون عن أبيه ع: أراه جعل اختلافهما في مدة العارية سنة، أوجب لربها قيمته أصولا لا مقلوعا بعد يمين المستعير، وكان الغرس كالحيازة،

  133. بخلاف اختلافهما في مدة سكنى الدار.