في قطاعة المكاتب بين الشركاء
النوادر والزياداتMalikimasa’il 78428 to 78459
-
13/10913/109
قال: والمكاتب بين الرجلين لا بأس أن يقاطعه أحدهما بإذن شريكه من جميع حصته على شيء أو من بعضها ويبقى بعضاً،
-
ثم اقتضى الآخر مثل ذلك فأكثر ثم عجز، فالعبد بينهما ولا رجوع لأحدهما على الآخر،
-
وإن اقتضى أقل (٢) خير المقاطع بين رد الفضل حتى يستويا، ويبقى العبد بينهما،
-
فإن أبى فالعبد كله
-
13/11013/110
للذي لم يقاطع، ولو مات المكاتب فلا يخير المقاطع، وللمتماسك أخذ جميع ما بقي له من الكتابة مما حل أو لم يحل، وما فضل فبينهما، وليس كعبد نصفه حر،
-
وإن ترك أقل من مال المتمسك فليس له غيره،
-
ولا يرجع على المقاطع بشيء قال:
-
وإن قاطع بإذن شريكه على غير العين ثم عجز،
-
فإن كان حيواناً أو عرضا نظر إلى قيمته نقدا يوم قبضه ثم رد فضلا إن كان عنده إن شاء حصته من العبد،
-
وإن كان شيئاً له مثل من مكيل أو موزون رد مثله، ورد الآخر كل ما قبض فكان بينهما نصفين، قال:
-
ولو مات وقد بقي للمقاطع عليه بعض ما قاطعه عليه وقد ناصفه على عين تحاصا فيما ترك هذا بما بقي له مما قاطع عليه، والآخر/ بجميع نصيبه، وكان ربيعه يكره أن يقاطع بإذن شريكه ويقول إن فعل ثم مات العبد فميراثه للذي لم يقاطع، قال أصبغ ليس عليه العمل، والعمل على قول ابن المسيب.
-
وروى أبو زيد عن ابن القاسم في مكاتب بين ثلاث فقاطع أحدهم بإذن صاحبيه وتمسك الثاني، ووضع الثالث،
-
ثم عجز العبد، فإن رد الذي قاطع نصف ما قاطع به إلى المتماسك، كان العبد بين الثلاثة بالسواء،
-
وإن أبي كان العبد بين المتماسك وبين الذي وضع نصفين.
-
ومن كتاب ابن المواز، وقال مالك في مكاتب بين رجلين قاطعه أحدهما على نصف نصيبه على مائة وجميع الكتابة ثمانمائة فأبقى الربع الآخر مكاتبا بإذن شريكه، فذلك جائز،
-
فإن عجز [فليؤد المقاطع نصف ما فضل] (١) صاحبه به بقي له ربع العبد وللمتمسك ثلاثة أرباعه،
-
ولو قبض منه المتمسك مثل ما أخذ المقاطع في القطاعة أولاً، وذلك مائة، كان المقاطع أيضا بالخيار في عجزه إن شاء سلم إلى المتماسك ما أخذ ورجع فكان له نصف العبد، شاء المتماسك أو أبى،
-
وإن شاء أخذ منه ثلث المائة وسلم ربع العبد وكان له ثلاثة أرباعه، وللمقاطع ربعه،
-
وكذلك إن قبض المتمسك مائتين فللمقاطع أخذ ثلثها، وإن كره، ويصير
-
13/11113/111
للمقاطع ربع العبد فقط،
-
فإن شاء أخذ منه خمسين وكان العبد بينهما نصفين. محمد: معناه أن المقاطع لم يقبض/ غير ما قاطع عليه، وكان حقه أن يأخذ الثلث من كل ما يقتضي لأن له ربع المكاتب مكاتباً، وللآخر نصفه،
-
فإن شاء أخذ ذلك،
-
ثم له أن يختار المتماسك بما قبض،
-
ولا يكون له غير ربع العبد،
-
ثم إن شاء أن يكون له نصف العبد رد فضلا عبده إن كان فضلا، قال:
-
وإن قاطع أحد الشريكين جميع حصته بغير إذن شريكه،
-
فإن قبض المتمسك مثل ما قبض هو،
-
فلا حجة للمتمسك في عجزه ولا في موته،
-
وإن لم يدع شيئاً،
-
وكذلك إن بقي له وقد ترك المكاتب ما يأخذ هذا منه تمام ما أخذ المقاطع، لا اختلاف في هذا عن ابن القاسم وأشهب، واختلف إذا عجز ولم يقبض المتمسك إلا أقل من الآخر، لاختلاف قول مالك فيه، فقال ابن القاسم الخيار للمتماسك إن شاء رجع بنصف الفضل على الآخر أو تماسك بالعبد كله، وقال أشهب له الرجوع بنصف الفضل،
-
فإن اختار التمسك بالعبد رجع الخيار للمقاطع.
-
محمد، ويصير كأنه قاطع بإذنه أو قام به فوصى، ورواه عن مالك، وعليه من أرضي من أصحابه.