Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في مَنْ دُفِن ولم يُصَلَّ عليه، أو لم يُغَسَّلْ

النوادر والزياداتMalikimasa’il 7910 to 7967

  1. 1/6301/630

    أو نُسِيَ عليه بعض التكبير، أو كبر عليه بغير دعاء،

  2. أو دفن في مقبرة النصارى

  3. من المجموعة، قال علي، عن مالك، في مسلم مات ليس معه إلاَّ نصارى، فقبروه بغير غسل، وجعلوا وجهه إلى غير القبلة: فإنه يُنْبَشُ، ما لم يتغيَّرْ، فيُغَسَّلُ، ويُكَفَّنُ، ويُحنَّط، ويُصَلَّى عليه، ويُقْبَرُ إلى القبلة.

  4. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وكذلك إن نسوا أو جهلوا، فقبروه بغير صلاة، فإنه يُخرج بحدثان ذلك حَتَّى يُغَسَّلَ ويُصَلَّى عليه.

  5. قال أشهب: وإذا وُضع في لحده، وجُعل عليه اللبن، أو جُعل الثرى مكان اللبن، ولم يُهَلْ عليه التراب،

  6. ثم ذُكِرَ أنه لم يُغَسَّلْ، فليُخرج، فيُغَسَّل،

  7. ثم يُصَلَّى عليه، وإن غُسِّلَ، ولم يُصَلَّ عليه، أُخْرِجَ فصُلِّيَ عليه،

  8. فأما إن أهالوا عليه التراب، فليُترك،

  9. وإن لم يُصَلَّ عليه، فلا يُنْبَش.

  10. وقاله سَحْنُون، فِي الصَّلاَةِ ينسونها عليه، وإلاَّ فلا يُصَلَّى عليه في قبره، ولْيَدْعُوا له،

  11. ولا أجعل ذريعة إلى الصلاة على الجنائز في القبور. وقال

  12. 1/6311/631

    سَحْنُون في كتاب ابنه: إذا دُفِنَ بغير صلاة،

  13. فلا يُصَلَّى على قبره، إلاَّ أن يكون ليس في إخراجه ضرر،

  14. ولا طولٌ ولا تغيُّرٌ فليُخرج، ويُصَلَّى عليه.

  15. ومن الْعُتْبِيَّة، وقال عيسى بن دينار، عَنِ ابْنِ وهب، في الميِّتِ يُقبر وقد نسوا الصلاة عليه، فذكروا عندما أرادوا الانصراف، قال: سمعت في هذا أنه لا يُنْبَشُ، ولْيُصَلُّوا على قبره بأربع تكبيرات وإمام. قال يحيى بن يحيى: لا يُنْبَشُ قَرُبَ ذلك أو بعُدَ، ولْيُصَلُّوا على قبره.

  16. ورَوَى عيسى، وموسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، أنه يُخْرَجُ بحضرة ذلك، حَتَّى يُصَلُّوا عليه،

  17. فإن خافوا أن يكون قد تغيَّر، صَلَّوْا على قبره. وقاله عيسى. قال عنه موسى،

  18. وكذلك إن نسُوا غَسْلَه مع الصلاة عليه.

  19. قال سَحْنُون في المجموعة:

  20. فإن ذكروا أنه لم يُغَسَّلْ،

  21. فإن لم يَخرجوا من القبر، أُخرج وغُسِّلَ،

  22. وإن وارَوْه، تُرِكَ ولا يُنْبَشُ إذا تفاوت.

  23. ومن الْعُتْبِيَّة، رَوَى محمد بن خالد، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، في

  24. 1/6321/632

    الغائب، يَقْدَمُ، فيجدُ امرأته النصرانية قد دُفِنَتْ وولده منها، في مقبرة النصارى.

  25. فإن كان بحضرة ذلك، لم يَخَفْ أن يكون تغيَّرَ، فليُخْرجه إلى مقبرة المسلمين،

  26. فإن خاف تغيُّرَه فليَدَعْه.

  27. ورَوَى عنه عيسى في نصرانية عرض عليها ختنها الإسلام، فأجابت وغسلت ثيابها، وقالت: كيف أقول؟ فقال قولي: أشهد أن لا إله إلاَّ الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

  28. وأن عيسى روح الله وكلمته. فقالت ذلك كله ثم ماتت، فدُفِنَتْ في قبور النصارى، قال: أرى أن تُنْبَشَ، وتُغَسَّل، ويُصَلَّى عليها وتُدْفَنَ مع المسلمين، إلاَّ أن تكون تغيَّرَتْ.

  29. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإذا تُرِكَ بعضُ التكبير في صلاة الجنازة، جهلاً أو نسيانًا،

  30. فإن كان بقرب ما رُفعت، أُنزلت، فأتمَّ بقية التكبير مع الناس،

  31. ثم سلَّمَ، فإن تطاول ذلك ولم تُدْفَنْ، ابتُدئ عليها الصلاة،

  32. وإن دُفِنَتْ تُركت ولم تُكشف،

  33. ولا تعاد الصلاة عليها. وذكر في الْعُتْبِيَّة نحوه.

  34. زاد زيادٌ شبطون، عن مالك، قال:

  35. ولو والى بين التكبير،

  36. 1/6331/633

    فلْتُعَدْ عليها الصلاة.

  37. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إلاَّ أن يكون بينهما دعاء،

  38. وإن قلَّ جدًّا، فلا تعاد الصلاة عليها.

  39. في مَنْ صُلِّيَ عليه إلى غير القبلة، أو جُعِلَ في لحده كذلك،

  40. أو جُعل رأسه موضع رِجْلَيْهِ في قبره،

  41. أو فِي الصَّلاَةِ عليه، أو صَلَّوْا عليه جلوسًا أو ركوبًا

  42. ومن الْعُتْبِيَّة قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذا صُلِّيَ عليه إلى غير القبلة،

  43. ثم دُفِنَ، فلا شيء عليهم. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإن لم يَتَغَيَّر.

  44. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إن لم يُوارَ، فأستحسن أن يُصَلَّى عليه، وليس بواجب.

  45. قال سَحْنُون: ولا تعاد الصلاة عليه،

  46. وكذلك لو صَلَّوْا عليه ورأسه موضع رِجْلَيْهِ. وقاله أشهب. قال موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، في الْعُتْبِيَّة: إذا جُعل الرأس موضع الرجلين فِي الصَّلاَةِ، لم تُعِد الصلاة وأجزأهم، وإن لم يُدْفَن.

  47. 1/6341/634

    قال أشهب، في المجموعة: إن صَلَّوْا عليها إلى غير القبلة،

  48. ثم علموا كما سَلَّمَ فليعيدوا الصلاة، ما لم يخافوا فسادها،

  49. فإذا خيف ذلك، دُفِنَتْ،

  50. ولا تعاد عليها الصلاة، تعَمَّدوا ذلك أو لم يتعمَّدوا.

  51. وإذا جُعل في اللحد إلى غير القبلة أو على شقِّه الأيسر، فقال ابن القاسم، وأشهب، وسَحْنُون:

  52. فإن لم يُوارُوه، أو ألقوا عليه يسيرًا من التراب، فليُحَوَّل إلى ما يَنْبَغِي،

  53. وإن فرغوا من دفنه تُرِكَ.

  54. وكذلك رَوَى موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، إذا جُعِلَ على شِقِّه الأيسر.

  55. وقال سَحْنُون: إذا جعلوا رأسه موضع رِجْلَيْهِ، أو جعلوا وجهه مستدبر القبلة، وقد وارَوْه، ولم يخرجوا من القبر، فلينزعوا عنه التراب، ويجعلونه على ما يَنْبَغِي،

  56. وإن خرجوا من القبر، وواروا القبر، فليتركوه، ولا يُنْبَشُ.

  57. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ في هذا، أنه يُخْرَجُ بحدثان دفنه،

  58. فإن طال وخيف عليه التَّغَيُّرُ، تُرك كذلك.

  59. وقال أشهب في المجموعة:

  60. وإذا صَلَّوْا على الجنازة وهم جلوس أو ركوب، فلا يجزئهم، وليعيدوا.