فيمن له طعام من بيع فأخذ فيه صنفًا آخر
النوادر والزياداتMalikimasa’il 34198 to 34258
-
6/426/42
أو دقيقًا من قمح، أو يأخذ أقل من الكيل أو أكثر
-
أو أخذ ما لا يحيى من الطير صنفًا منه أو من غيره
-
أو انقطع إبانه وفي تعجل الطعام بغير البلد
-
من كتاب محمد: قال: وكره مالك أن يأخذ من قمح، أو سلت، أو شعير، من بيع إن حل دقيقًا. قال أشهب: وأراه كرهه للاختلاف، إن ابن أبي سلمة وغيره يجيز الدقيق بالقمح متفاضلاً، ويتأول أن طحينه صنعة، ومكحول لا يجيزه بحال.
-
قال ابن الماجشون في الواضحة: إنما يجيزه مالك في المبادلة فيما قل ويكرهه فيما كثر. وقد ذكرنا هذا في باب بيع الطعام بالطعام.
-
ومن كتاب محمد: قال مالك:
-
ولا يأخذ من قمح شعيرًا أقل كيلاً وإن حل،
-
ولو أخذت خمسين شعيرًا من مائة قمحًا، على أن تبقى لك خمسون قمحًا،
-
ثم تركت له القمح، جاز إن صح أصل القبض،
-
وكذلك قمحًا من شعير، وسمراء من بيضاء،
-
وإن أخذت مكانك خمسين شعيرًا، وخمسين قمحًا، جاز. وكذلك
-
6/436/43
سمراء وبيضاء من أحدهما ما لم ينقص الكيل ولو كفًا واحدًا. قال مالك:
-
ومن اشترى زيتًا أو زبيبًا - يريد: على كيل أو وزن، قال في المجموعة عن مالك: تينًا أو بطيخًا، كيلاً أو وزنًا، فأراد أن يأخذ مكان التين عنبًا أو بطيخًا قبل قبضه، لم يجز.
-
قال أشهب، عن مالك:
-
ولو دفع الثمن في التين،
-
ثم قال: زن لي بنصفه عنبًا أو بطيخًا، وبنصفه تينًا، فأرجو أن يكون خفيفًا. قال محمد: لا خير فيه، وهو سواء، ومحمل هذا: أنه دفع الثمن من غير إيجاب.
-
وروى ابن وهب، وابن القاسم، عن مالك، فيمن ابتاع بدينار قمحًا،
-
ثم سأله أن يعطيه بنصفه عدسًا، قال: لا يجوز.
-
قال مالك: ومن اشترى بدرهم زيتًا، فلم تسعه بطته، فأراد أن يأخذ بما بقي له طعامًا، أو يرتجعه ثمنًا، فلا يعجبني.
-
قال في باب الإقالة: إذا ابتاع بدرهمين زيتًا، فقبض بدرهم، وأقال من درهم،
-
فإن لم يتفرقا، فذلك جائز. قال أشهب:
-
ومن اشترى عشرة أرادب من صبرة بعينها، فلما اكتال خمسة منها، تراضيا على أن يعطيه ما بقي من صبرة أخرى أدنى منها، أو أجودها، أو شعيرًا مثل المكيلة مكانه، فذلك جائز. وروي نحوه عن مالك أيضًا.
-
ومن العتبية: عيسى، عن ابن القاسم:
-
ومن له مائة أردب قمح من بيع، فأخذ بتسعين قمحًا، وعشرة شعيرًا أو دقيقًا،
-
فإن حل الأجل، فذلك جائز.
-
ومن كتاب ابن المواز، قال مالك:
-
ومن لك عليه طعام من بيع،
-
فلا تأخذه قبل الأجل أزيد كيلاً، وتؤدي للزيادة شيئًا، أو لا تؤدي، أو أقل كيلاً، ويأخذ
-
6/446/44
شيئًا أو لا تأخذ،
-
وإن حل الأجل، جاز أن تؤدي في الزيادة ثمنًا نقدًا، أو إلى أجل إن اتفقت الصفة،
-
وإن كان أجود صفة، أو أردأ، لم يجز لك شراء الزيادة، إلا أن تكون بغير شرط مثل أن تقضيه جميع كيله شعيرًا بغير شرط،
-
ثم تشتري منه فضله ذلك ما لم تتعاملا على ذلك،
-
ولو أخذ أجود صفة وأقل كيلاً أو وزنًا، لم يجز بحال.
-
قال: وإن أسلمت فيما لا يستحيا من الطير، فلك أن تأخذ بعد محل الأجل صنفًا آخر مما لا يحيى تحريًا،
-
ولا تأخذ مما يستحيا فيدخله بيع اللحم بالحيوان،
-
ولا تأخذ غير الطير، فيكون بيع الطعام قبل قبضه،
-
ولا تأخذ ما لا يستحيا مما يستحيا وإن حل، ولك أخذ صنف آخر مما يستحيا، أكثر أو أقل، حل الأجل أو لم يحل، أو عرضًا أو حيوانًا غير الطير، أو طعامًا، وتأخذ لحم الطير بعضه من بعض ما يستحيا، وما لا يستحيا؛
-
لأنه لحم كله، ولك أن تأخذ من صنف من الحوت: من سلم صنفًا آخر منه بعد الأجل تحريًا، مثلاً بمثل.
-
فإن انقطع إبان ذلك الصنف، جاز أن يأخذ بقية رأس مالك، أو تأخذ به ما شئت، أو صنفًا من الحوت أكثر منه وأقل.
-
ومن أسلم في لحم ضأن، يأخذ كل يوم وزنًا معلومًا، فله أن يأخذ في يومه لحم بقر،
-
ولا يتعجل منه في ذلك اليوم أكثر مما شرط.
-
ومن الواضحة، قال: وإذا شرط أن يأخذ كل يوم من اللحم كذا، وأخذ يومًا أكثر من الشرط، وودى ثمن الزائد،
-
فإن كان ما أخذ مثل صنف شرطه، فجائز،
-
وإن كان بخلاف الصفة من سمن اللحم، أو عظم في الحيتان، أو صنفًا من اللحم غير ما له عليه، لم يجز أن يشتري منه زيادة في الوزن،
-
ولو جاء بمثل الوزن دون الصفة، أو خلاف الجنس، ويعطيه معه عرضًا أو عينًا، لم يجز،
-
ولا يأخذ أكثر وزنًا وأدنى صفة، ويأخذ ثمنًا،
-
ولو سأله أن يعجل له شرطه ليومين أو ثلاثة، جاز ما لم يعطه أدنى صفة أو أعلى، فلا يجوز.
-
6/456/45
ومن العتبية: قال سحنون، عن ابن القاسم:
-
وإذا أسلم في مائة طير أحياء، مما لا يستحيا فأخذ عند الأجل من صنفها دون عددها، فذلك جائز،
-
وإن أخذ من غير صنفها أقل عددًا،
-
فلا خير فيه، إلا أن يأخذ دونها في العدد من غير صنفها من الطير مما لا يستحيا على التحري، أن يكون مثل المائة، وأكره الحي منه بالمذبوح،
-
ويجوز الحي منه بالحي، على التحري في المماثلة.
-
وروى أصبغ، عن ابن القاسم، فيمن أسلم في عشرة أرطال لحم، فأعطاه جزرة فيها خمسون،
-
فإن كان على صفة، فالبقية أفضال جائزة. قال أصبغ: والجزرة مذبوحة مسلوخة، وقد حل ما عليه،
-
ولا يجوز إن كانت حية.
-
ومن كتاب محمد: قال مالك:
-
ومن لك أو يؤخره فلا يجوز هذا،
-
ومن لك عليه سمراء من قمح البحيرة - محمد: من قرض أو بيع - جاز أن تأخذ منه بيضاء من قمح البحيرة، وليس بمصر سمراء، وإنما تفترق السمراء والبيضاء بالمدينة. محمد: إنما هو جائز في القرض،
-
فأما من بيع، فلا تأخذ قبل الأجل أجود ولا أدنى.
-
ولو أسلم في صفة من قمح مصر، فاستغلاه، فجعلها له أجود من صفته إلى أجل، أو أوجب له بقية من غلته، أو بيضاء من سمراء، فذلك جائز، بعد أن تكون مصرية كلها. قال أصبغ: لا يعجبنا هذا من قول ابن القاسم.
-
محمد: بل ذلك جائز إذا كانت للصفة، وإنما فضله بالجودة.