Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جامع القول في العتق عن كفارة اليمين

النوادر والزياداتMalikimasa’il 20380 to 20400

  1. 4/234/23

    من كتاب ابن المواز قال أشهب: وأجاز مالك عتق الرضع في الكفارة، وقاله أشهب إلا في قتل النفس،

  2. فإن من صلى أحب إليه، وإلا فهو يجزئه.

  3. قال ابن القاسم: يجزئه في كل كفارة،

  4. وكذلك الأعجمي وإن وجد غيره.

  5. وقال ابن وهب لا يجزىء الأعجمي حتى يجيب إلى الإسلام،

  6. ولا يجزىء عند مالك الأصم وأجازه أشهب،

  7. ولا يجوز الأخرس وأجاز من به البرص الخفيف،

  8. ويجوز أقطع الأنملة أو الجذع من الأذن،

  9. وقيل يجوز أقطع الإبهام ولا يجزىء أقطع الإبهامين. واختلف في الخصي،

  10. ويجوز المريض ما لم ينازع.

  11. ومن كتاب ابن حبيب قال:

  12. ولا يجزىء عتق المريض بمرض مفسد للجسد مثل السل والمد والجنون والجذام والبرص والفالج وشبهها، وقاله مطرف وابن الماجشون، قالا ولا يجزىء الأجذم ولا الأجدع المصطلم، ويجزىء الجدع الخفيف والصمم الخفيف والعرج الخفيف وقطع الأنملة وذهاب الضرس ما لم يكن نقصانا فاحشا ينقصه ويعيبه فيما يحتاج إليه من عناية وجزاية.

  13. قالا وإن أعتق آبقا لم يجزه إلا أن يجده صحيحا وقد علم أنه كان يوم العتق صحيحا وإن كان يومئذ عليلا لا يجوز لم يجزه وإن صح.

  14. وكذلك لو كان يومئذ صحيحاً ثم اعتل في إباقه وقاله ابن القاسم.

  15. 4/244/24

    ولا بأس بعتق الرضيع من قصر النفقة إن كان أبواه مؤمنين أو كان من سبي المجوس أو كان من سبي الكتابيين ولم يسب معه أبوه.

  16. وأما من ولد في أبناء عبيد المسلمين النصارى الذين في أيديهم فلا يجزىء في رقبة واجبة ولا كفارة حتى يبلغ ويسلم، قاله مطرف وابن الماجشون.

  17. ومن كتاب ابن المواز:

  18. وإن قال إن اشتريت فلاناً فهو حر عن يميني أو عن ظهاري أجزأه إن اشتراه، يريد لما ذكر،

  19. وإن قال إن ابتعته فهو حر ولم يقل عن كفارته لم يجزه إن اشتراه عتقه عن يمين ولا غيره،

  20. ولا بأس أن يعتق من قرابته ما لم يكن ممن يعتق عليه بالحكم.

  21. ومن أعتق جميع عبد بينه وبين رجل، يريد في ملائه، عن ظهار أو يمين لزمه وأجزأه. قاله ابن القاسم. قال ابن القاسم وأشهب ومن أعطى لرجل مالاً على أن يعتق عنه عبده لم يجزه وإن أعطاه أضعاف ثمنه لأنه شرط.