فيمن كاتب عبده في مرضه، أو أوصى أن يكاتب
النوادر والزياداتMalikimasa’il 78288 to 78328
-
13/10013/100
أو يعتق بعضه ويكاتب بعضه، أو بكتابة مكاتب (١)
-
أو أوصى أن يعتق عبده بعد قبض مال أو حضانة
-
ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم،
-
ومن كاتب عبده في مرضه وقبض الكتابة فذلك نافذ إن حمله الثلث وهو بيع، وقال أشهب، ليس كالبيع إذ لا يجوز ذلك وإن عالاه حتى تحمل رقبته الثلث،
-
ولا يعجل عتقه إلا أن يكون له مال مأمون، وإلا لم يعتق حتى يموت السيد ويحمله الثلث،
-
وإن لم يحمله خير الورثة في عتقه أو يردوا إليه ما قبضه منه السيد، [ويعتقوا] (٢) منه محمل الثلث بتلا، ويبقى ماله بيده، قال والمكاتب في الصحة يقر سيده في مرضه بقبض الكتابة منه.
-
قال ابن القاسم: إن حمله الثلث جاز وعتق اتهم أو لم يتهم،
-
[ولو كانت الكتابة في المرض] (٣) لم يعجل عتقه إلا في المال المأمون،
-
وإن لم يسعه الثلث في الكتابة في الصحة وللسيد ولد لم يتهم،
-
ويجوز قوله، وإن لم يكن له ولد لم يصدق إلا ببينة، وقال أشهب إن لم يتهم السيد بانقطاع من المكاتب جاز قوله. قال ابن القاسم،
-
وإن كاتبه في المرض ولا يحمله الثلث خير الورثة بين إجازة ذلك أو عتق ما حمل الثلث منه بتلا.
-
وفي/ باب قبل هذا، إذا كاتبه في المرض وأوصى بكتابه.
-
ومن العتبية (٤) من سماع ابن القاسم،
-
ومن كتاب ابن المواز، قال، مالك في المرأة أعتقت نصف عبد لها عند موتها، وقال العتبية (٥) ، بعد موتها وأوصت أن يكاتب نصفه الآخر، قال فليكاتب على قدر قوته وجرائه.
-
13/10113/101
ومن العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن أوصى أن يكاتب عبده، فأصيبت يد العبد أو رجله فأي قيمة يكاتب؟ فإنما ينظر إلى قيمته يوم يكاتب لا يوم مات السيد ولا يوم أوصى،
-
وكذلك او أوصى بعتقه، وقال سحنون فيمن أوصى أن يكاتب عبده ويعطى فلان عشرة دنانير، ولم يترك غير العبد، قيل للورثة إن أحزتم ما أوصى به الميت مضى ذلك،
-
وإن قالوا نجيز الكتابة ولا نجيز الوصية بالعشرة، قيل لهم فكاتبوه وليس لكم من كتابته إلا ثلثان (٢) فإن دفعتم إلى هذا العشرة ويبقى لكم ثلث الكتابة، وإلا سلموا ثلث الكتابة للموصى له.
-
قال أصبغ، ومن أوصى أن يكاتب نصف عبده، قيل للورثة إما كاتبتم جميعه لتنفذ وصية الميت [وإلا فاعتقوا] (٣) من نصف العبد مبلغ ثلث الميت.
-
ومن أوصى بخدمة أمته لابن له حياته فإذا مات كوتبت بعشرين دينارا،
-
فإن حملها الثلث وقفت للخدمة، وللورثة أن يدخلوا مع الابن في الخدمة على الفرائض، أو يجيزوا له وصيته،
-
فإذا مات كوتبت بعشرين، وكانت/ العشرون (٤) بين ورثته،
-
وإن عجزت فهي بينهم رقيق على الفرائض. قال أصبغ: ولاؤها إن أدت للميت وعصبته،
-
وإن لم يحملها الثلث خير الورثة بين أن يجيزوا ذلك،
-
فإن أجازوا فهو كما لو حملها الثلث كما ذكرنا، وتكون موقوفة على الابن في خدمتها إلى الأجل،
-
وإن لم يجيزوا قاسموه الخدمة،
-
وإذا كوتبت فكذلك أيضاً.
-
قال أصبغ، وإن لم يجيزوا فليعجلوا لها الكتابة الساعة، وتسقط الخدمة،
-
فإن أبوا فليعتقوا منها محمل الثلث بتلاً، ويسقط ما سوى ذلك.
-
ومن سماع عيسى عن ابن القاسم، وعن امرأة قالت عند موتها لأمة ربي ولدي هذا وودي ثلاثين دينارا وانت حرة،
-
ثم ماتت والولد صغير،
-
ثم هلك الولد ولها ولد
-
13/10213/102
آخر، قال إن أدت الثلاثين فهي حرة لأنها أرادت بالتربية إن عاش إلى بلوغه.
-
ومن أوصى أن يؤخذ من عبده ثلاثون (١) ديناراً ثم هو حر، أتنجم عليه؟ قال: لا، وتؤدى معجلة إلا أن يوصى أن تنجم.
-
وفي كتاب الخدمة من هذا المعنى، قاله ابن حبيب، قال مطرف وابن الماجشون،
-
وإذا أوصى أن يكاتب عبده،
-
فإن حمله الثلث كوتب كتابه مثله ونجمت عليه نجوم مثلها،
-
وإن لم يحمله خير الورثة بين كتابته بكتابة مثله، أو أعتق ما حمل الثلث منه،
-
ولو قال كاتبوه بمائة دينار لكوتب بها، كانت كتابة/ مثله أو أقل أو أكثر، وتنجم عليه بقدر قوته وسعيه ومن كتاب ابن سحنون قال، وكتب إليه شجرة، فيمن أوصى أن يؤخذ من كل عبد من عبيده كذا
-
وكذا، ويعتق وهم تجار، وأقاموا بذلك بينه ولم تثبت، وللميت طفل لم يوص به إلى أحد فهل للحاكم أخذ المال من العبيد على وجه النظر للطفل وعتقهم؟ فكتب إليه إن رأى أن ذلك نظر لليتيم. فليفعل،
-
فإن فعلت فلم يأتوا بالمال [تلومت لهم تلوماً بيناً،
-
فإن عجزوا رجعوا في الرق] (٢)