Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في ولاء النصراني ينقض العهد، ثم يسبى مرة ثانية

النوادر والزياداتMalikimasa’il 80442 to 80476

  1. 13/26013/260

    ولمن ولاء من أعتق أو ولد له قبل ذلك أو بعده؟

  2. من كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم، في نصراني أعتقه مسلم ثم هرب إلى بلد الحرب وحارب فسبي، فإنه يرق،

  3. فإن عتق فولاؤه للثاني، وولاء ما يولد له أو يعتق من ذي قبل، وولاء ما/ تقدم له من ولد أو عتق فلمعتقه الأول.

  4. وقال أشهب، لاتبطل حريته الأولى، وهو حر كما كان، وولاؤه للأول، (وولاء كل من جر من ولد أو عتق) (١) ، قال محمد، وقول ابن القاسم أحب إلى،

  5. وقيل لابن القاسم لم ذلك وقد قلت في التي قدمت بأمان فأسلمت فصار ولاؤها للمسلمين،

  6. ثم يسبى أبوها فيعتق، أنه يجر ولاءها؟ قال، لأن هذه (لم يملك ولاءها أحد منذ عتق) (٢) .

  7. رجع محمد، فاختار قول أشهب، قال وقد ثبت ولاؤه للمسلم الذي أعتقه أولا،

  8. فلا ينتقل عنه كالنسب.

  9. وأما لو أعتق نصراني نصرانيا،

  10. ثم هرب المعتوق محاربا، فهذا يرق لمن أسره، ويكون ولاؤه من يعتقه الآن،

  11. ولو أسلم سيده قبل الظفر بهذا العبد المحارب،

  12. ثم غنم (٣) لرد إلى حريته ويصير (٤) للأول ولاؤه.

  13. 13/26113/261

    قال مالك، في الذمي يسبيه أهل الحرب،

  14. ثم يسيبه منهم المسلمون، فليرد إلى حريته، قال ابن القاسم، إلا أن يهرب ناقضا للعهد محاربا من غير ظلم، فهذا يباع،

  15. ولو كان عن ظلم لرد إلى ذمته،

  16. وقال أشهب، بل يرد إلى حريته (١) وإن نقض أو حارب بغير ظلم ولا خوف.

  17. وإن أعتق الذمي نصرانيا،

  18. ثم أسلم المعتق، ثم هرب السيد إلى دار الحرب من غير ظلم وحارب فأسر فعتق، فإنه يجر إلى معتقه ولاء ما تقدم له من عتق أو ولد.

  19. وكذلك المرأة الحربية القادمة من أرض الحرب، فأعتقت عبدا قبل إسلامها أو بعد، فولاؤها وولاء ما أعتقت للمسلمين،

  20. ثم لو أسر أبوها فعتق يجر ولاءها وولاء ما أعتقت [إلى معتقه،

  21. ولو سبيت هي/ أولا فعتقت، لبقي ولاؤها وولاء من أعتقت] (٢) لمعتقها،

  22. ولا ينتقل إلى من أعتق أباها بعد ذلك، وهذا إذا ثبت نسبها منه، حتى لو عتق جدها ولم يعتق أبوها لجر ولاءها إلى معتقة.

  23. وكذلك لو دخل حربي إلينا بأمان فأعتق نصرانيا،

  24. ثم هرب ونقض ذمته، فأسر ثم عتق، لجر إلى معتقه الآن ولاء من كان أعتق وولاء من كان ولد له من ذمته،

  25. ولو سبي الحربي أولا فأعتقه رجل لكان له ولاء من أعتق أولا لا يجره إلى معتقه آخرا، ويكون ولاؤه وحده للذي أعتقه آخرا- يريد وولاءُ ما يستأنف من عتق أو ولد من حرة. قال:

  26. ومن مات ممن كان أعتق أولا (٣) فميراثه لمعتقه اولاً، كان هو الآن عبدا أو عتق،

  27. 13/26213/262

    قال، ولو كان رجل ذمي أو داخل إلينا بأمان لم يمسه قط رق، فنقض (١) وحارب واسترق،

  28. فإن من مات ممن قد كان أعتق قبل نقضه للعهد، فميراثه لبيت المال ما دام هذا رقيقا،

  29. فإذا عتق جر ولاء من بقي له من ولد أو مولى عتيق إلى معتقه الآن،

  30. ولا شيء له فيما مضى من ميراث مواليه مما صار في بيت المال يثبت (٢) الميراث بينهما،

  31. وكذلك قال ابن القاسم،

  32. وإذا أعتق ذمي عبدا نصرانيا،

  33. ثم نقض الذمي العهد وحارب فأسر، وأسلم مولاه فاشترى سيده فأعتقه ثم أسلم بعد أن أعتقه مولاه، فولاء كل واحد منهما لصاحبه،

  34. قال محمد، فميراث الميت منهما أولا للباقي، وميراث الباقي للمسلمين، وقال أشهب، بل يرجع الأول حرا ويرد إلى ذمته وله ولاء مواليه،/ ولو قلت أنه يسترق لقلت لا يرجع إليه ولاء من كان أعتق أولا كما لم ترجع إليه حرية نفسه (٣) ، وكان يكون ولاؤه لهذا الذي كان عبداً له،

  35. ولا ولاء له هو عليه، ويكون ولاء هذا وكل ولد تقدم له للمسلمين. قال محمد، أما من لم يقل أنه يرد إلى حريته (٤) ، فإنه يجر إلى معتقه الآن ولاء ما تقدم له من عتق أو ولد من حرة [إن لم يمس رقبته أولا، رق] (٥) وأما إن مسه أولا رق فعتق منه، فهذا لا يجر ما تقدم له من ولاء عتق أو ولد إلى من أعتقه آخرا.