في الاختلاف في نقد الكراء، والتداعي في مدته وغير ذلك
النوادر والزياداتMalikimasa’il 42402 to 42427
-
7/1457/145
من الواضحة: ويحملان في نقد الكراء على عرف الناس،
-
وإن اختلفا في المدة،
-
فإن انتقد المكري، فهو مصدق مع يمينه، سكن أو لم يسكن،
-
وإن لم ينتقد، وكان بحضرة الكراء، وقبل السكن، تحالفا، وتفاسخا الكراء إذا حلفا أو نكلا،
-
ومن نكل منهما، فالقول قول من حلف،
-
وإن اختلفا بعد أن سكن سنة أو
-
7/1467/146
نحوها تحالفا، وفسخ باقي المدة، وعليه فيما سكن بحساب ما أمر به
-
وكذلك اختلافهما في عدد الكراء، أو فيه وفي المدة،
-
فإن قبض المكري الكراء، فالقول قوله في الوجهين،
-
وإن لم يقبض، وكان ذلك في أول أمرهما، تحالفا وتفاسخا، وغرم لما سكن ما أقر به الساكن،
-
فإذا تمت المدة التي أقر بها المكري، فالقول قوله في مبلغ كرائها مع يمينه، بلا تحالف (ع) : يريد لا يحلفان جميعا،
-
وكذلك في الحمولة في ذلك كله، وقاله كله مالك،
-
ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم: إذا اختلف رب الدار ومكتريها في قلة الكراء وكثرته، أو قال هذا: بدنانير وهذا: بطعام [ونقد المدة] وسكن سنة أو لم يسكن، فإنهما يتحالفان، ويفسخ ما بقي، وعليه لما سكن بحساب ما أقرب به،
-
وإن نقده البعض، فسخ ما بقي على السنة، فيكون عليه فيما سكن بقدر ما أقر به ورد حصته ما لم يسكن بما انفسخ فيه،
-
ولو نقد ثلاثة دنانير، وقال /: هي عن السنة كلها. وقال رب الدار: أكريتك عن السنة بستة دنانير وقد سكن ستة أشهر، تحالفا، ويفسخ ما لم يسكن، ويفسخ الثلاثة على السنة، فيكون عيه فيما سكن، فيقع لما سكن دينار ونصف، ويرد دينارا ونصفا، والقول فيها قول الساكن مع يمنه؛
-
لحيازته لما سكن، وكذلك لو لم ينقده إن قال: أكريتك تسعة أشهر بستة دنانير. وانتقده منها ثلاثة، وقال [الساكن] بل، سنة بستة دنانير، وقد سكن ستة أشهر، فلتحالفا ويفسخ ما بقي، ويرد دينارا واحدا، والساكن مدع في زيادة المدة، والقول قول رب الدار في ذلك، فقسمنا ما قبض على تسعة أشهر، كما قال لا على السنة التي ادعى الساكن، وإنما يقبض أولا ما قبض على قول رب الدار في المدة، فما وقع لما قد سكن، فهو مدع لبقية ثمنه، والساكن مصدق فيما يقرأ أنه منه،
-
فإن وجدته يقع لما سكن حصة، يدعي الساكن أنه بقي له فيها طلب،
-
فلا قول له، إلا أن يقر به رب الدار،
-
وإذا اكترى دارا سنة باثني عشر دينارا، فنقده دينارا، وسكن شهرا،
-
7/1477/147
فطلب رب الدار كراء الشهر، وتأخير الدينار إلى آخر، وطلب الساكن أن يجعله لأول شهر، فأنه يقسم الدينار على شهور السنة، فيوفيه ما بقي من الشهر الأول،
-
ثم كذلك كلما سكن،
-
ولو شرط نقد أربعة دنانير بعد أربعة أشهر،
-
ثم اختلفا، فهنا تكون الأربعة دنانير لما قد سكن،
-
ولو شرط نقد أربعة دنانير أول السنة، ونقد أربعة أخرى بمقدار تسعة أشهر، فنقدها ثم اختلفا، فالأربعة الأولى تقسم على السنة /،
-
ثم يتم على الثانية كراء الأربعة الأشهر الماضية كلها، وذلك ثلاثة إلا ثلثا، ويبقى دينار وثلث، يقسم على الثمانية الأشهر الباقية، فيقع لكل شهر سدس مع ثلث متقدم، فذلك نصف مقبوض عن كل شهر منها، فكلما مضى شهر، أدى نصف دينار، وذكر أصبغ، في العتبية عن ابن القاسم مثل ما ذكر محمد فمن أكرى سنة بأربعة دنانير، فانتقد دينارين بشرط فبعد شهرين طلب تعجيل كرائهما، فإنه نقض الدينارين على اثني عشر شهرا، فيقع كل شهر سدس، فعليه سدس آخر عن كل شهر مضى،
-
وكذلك فبما يستقبل، وكذلك لو نقد أقل من أربعة دنانير، ولم يذكر لأي شيء، كما يفعل في التفليس.