في ميراث أهل الملتين بالرق، والنصراني يسلم عبده، ومن له فيه بقية رق ثم يموت ذلك العبد، أو يموت له عبد وميراث المجوس
النوادر والزياداتMalikimasa’il 80554 to 80560
-
13/26813/268
من كتاب ابن المواز قال: ويرث المسلم عبده النصراني والمجوسي بالرق،
-
وكذلك مدبره يسلم أو أم ولده ثم يموتان (٥) ،
-
ولو أعتقهما بعد أن أسلمت ثم ماتت لورثها ولده المسلمون إن كان لأنه كان يرجع ولاؤها إليه إن أسلم،
-
وكذلك مدبره ومكاتبه لعقده ذلك في نصرانيتها.
-
13/26913/269
وفي باب المرتد [يتوب] (١) وقد كان أعتق عبيدا ذكر ميراث العبد المرتد بالرق، وميراث العبد لعبده.
-
من العتبية (٢) عن مجوسي تزوج ابنته فولد منها ولدين،
-
ثم مات أحد الولدين؟ قال فللأم السدس لأن الميت ترك أمه وهي أخته وترك أخاه فهي تقاص نفسها (٣) بنفسها فكأنه ترك أخا وأختا فحملا الأم عن الثلث.