Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الأمة يطؤها السيد، أو مبتاعها منه، وهي

النوادر والزياداتMalikimasa’il 78983 to 79011

  1. 13/14613/146

    ذات زوج، أو في عدة منه فتأتي بولد، وفي الولد

  2. يدعيه السيد والزوج، أو الأب والابن

  3. ومن كتاب ابن المواز،

  4. ومن وطئ أمته وهي زوجة لعبده،

  5. فإن كان السيد معزولا عنها قدر ما فيه استبراء، قال أصبغ، / ذلك حيضة (١) أو قدرها، وأتت به لستة أشهر من يوم وطئ السيد، فهو لاحق به إن لم يدع استبراء بعد وطئه، وهي له به أم ولد، وتبقى في عصمة الزوج،

  6. فإذا مات السيد عتقت، ولها أن تختار نفسها، وقاله مالك.

  7. قال محمد، وكذلك وطؤه لأمة (٢) عبده، إلا أن هذا من السيد انتزاع لها.

  8. ومن العتبية (٣) ، روى عيسى عن ابن القاسم، فيمن ابتاع أمة ذات زوج، أو معتدة من زوج من وفاة أو طلاق، والمشتري لا يعلم فوطئها، وقد حاضت في عدتها حيضة، فالولد لاحق بالمبتاع، وهي به أم ولد إذا وضعته لستة أشهر فأكثر، غير أنها لا تحل له أبدا لأنه وطئ في عدة.

  9. وقد قيل يعجل عتقها، وقد قيل

  10. 13/14713/147

    يستخدمها بالمعروف حتى يموت، فتعتق من رأس المال، ويرجع المبتاع على البائع بقيمة عيب ما كتمه،

  11. ولو كانت ذات زوج فوطئها،

  12. فإن كان الزوج غائبا أو معزولا عنها قدر ما فيه براءة رحمها، فالولد لاحق بالمبتاع، ويرد إلى زوجها إذا وضعت، وتكون أم ولد للمبتاع،

  13. فإن طلقها زوجها أو مات عنها، رجعت إليه، وحل له وطؤها،

  14. وإن مات عتقت من رأس ماله، كان زوجها حيا او ميتا، أو طلقها، سبيلها سبيل أم ولد، ويرجع المشتري على البائع بقيمة عيب ما كتمه من الزوج،

  15. وإن لم يكن الزوج غائبا ولا معزولا، فالولد للزوج، وترد الأمة على بائعها بعيب ما كتمه من غير غرم عليه/ لوطئها،

  16. وإن وطئها في ذلك وهي حامل من زوجها أو من غيره، أو ليست بحامل، فهو يردها بعيب ما كتمه.

  17. ومن كتاب ابن المواز،

  18. ومن زوج أمته أو أم ولده، فأتت بولد لستة أشهر من النكاح، فادعاه السيد، وأنكره الزوج،

  19. فلا ينفيه (الزوج) (١) إلا بلعان إذا بنى بها ولم يغب عنها،

  20. فإن التعن، لحق بالسيد، وكانت له أم ولد، وتبقى في عصمة الزوج،

  21. ولو كان الزوج غائبا أو معزولا عنها بما فيه إن قال كنت أغشاها من موضع لا يعلم، لم يصدق إلا ببينة، فيكون أحق به من السيد،

  22. ولو قال السيد الولد مني وقد كنت زوجتها لرجل غائب، فالولد لاحق بالسيد،

  23. ولا ينفعه إن أنكره بعد ذلك،

  24. ولو قدم الغائب فأقر به لم يلحقه إلا أن تقوم [بينة على النكاح، فيلحق به دون السيد.

  25. وكذلك من استلحق ابن أمة لرجل، لحق به،

  26. ثم إن جاء رجل فأقام بينة أنه ابنه لحق به. محمد، ما لم يطأها السيد] (٢) في غيبته عنها حتى حاضت،

  27. وإذا ولدت الأمة ولدا فادعاه أبو السيد، فإنه يلحق به ويقوم عليه، وتكون له أم ولد، كذبه الابن أو صدقه، إلا أن يدعيه الابن فهو أحق به،

  28. ولو أخذ منه الابن

  29. 13/14813/148

    قيمتها، ثم استحقت، رد الابن ما أخذ، وأخذها مستحقها، وقيمة ولدها من الأب يوم يستحقهم.