في القراض يريد ربه أخذه، أو يريد المفاصلة وكيف إن شخص فرضي أن يرجع على نفقته وفي تفليس العامل أو رب المال، أو موت أحدهما
النوادر والزياداتMalikimasa’il 44233 to 44280
-
7/2667/266
من كتاب محمد: ولرب المال رد المال، ما لم يشغله، أو بعضه، أو يتجهز به إلى سفر،
-
فأما إن ابتاع للسفر مثلب الزاد والكسوة ونحوها، فلرب المال أخذه إن
-
7/2677/267
رضي أن يحسب ذلك على نفسه،
-
وكذلك لو مات رب المال، فذلك لوصيته أن يفعله،
-
وإن طعن بالمال، فليس له ذلك،
-
وإن ضمن نفقة رجوعة.
-
ومن الواضحة: وليس لرب المال بيع سلع القراض إلا بإذن العامل،
-
وإن كان بيع غبطة، إلا أن تكون من السلع التي لو قام في بيعها، كان ذلك له،
-
وإن لم يكن ذلك، فله رد البيع، إلا أن يفوت، فيمضي بالثمن إن كان بيعه غبطة، وإلا ضمن الأكثر من القيمة، أو ما بيعت به. وقاله أصبغ، وغيره.
-
قال مالك، في كتاب ابن المواز: بيع رب المال شيئا من القراض باطل، إلا أن يجيزه العامل.
-
ومن العتبية، روى أبو زيد، عن ابن القاسم، في العامل يشخص بالمال،
-
ثم أخذه منه رب المال، على من ترى نفقته راجعة؟ قال: على رب المال.
-
قال محمد: وكذلك لو ابتاع به تجارة، أو سلعة؛ ليسافر بها، فمات رب المال، فليس لورثته /،
-
ولا للوصي منعه، إلا أن يرى الإمام لذلك وجها. قال أحمد: ما لم يكن سفر يطول أمره جدا،
-
وإذا أراد الوصي أخذ المال، وبعضه عين، لم يكن له ذلك حتى ينض جمعيه،
-
ولا ينبغي للعامل أن يحدث فيه حدثا.
-
ومن العتبية من سماع ابن القاسم، في العامل يتجهز بطعامه وكسوته،
-
ثم مات رب المال، فللوصي أخذ المال، ويؤخذ منه ما اشترى من طعام وكسوة قال سحنون: إن كان ذلك طعام نفسه وكسوته نفسه، فذلك له، وإلا فليس له أخذ المال منه.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك، في العامل يريد بيع الطعام على يديه، ويقول رب المال: جملة. قال: ينظر إلى وجه الشأن في ذلك، فيحملان عليه،
-
وإذا مات العامل، فأتى الورثة بثقة أمين منهم، أو من غيرهم، فذلك لهم.
-
7/2687/268
قال أحمد: وهو يصير بالبيع والشراء،
-
فإن لم يأتوا بثقة، أسلموا جميع ذلك لرب المال. محمد:
-
وكذلك في موت أحد العاملين إن لم يأت ورثته بأمين تقي، حظه لرب المال لا للعامل الثاني.
-
قال مالك: وإذا أراد ورثة العامل بيع الديون بعرض، ليتعجلوا ذلك، وأبى رب المال، أو زاده هو وأبوا، فذلك لمن أبى،
-
وكذلك لو لم تمت العامل، فاختلفا هكذا، وذلك إذا داين بإذنه.
-
قال في العتبية من سماع عيسى، وكتاب محمد، قال مالك:
-
ولو قام على العمال غرماؤه بغير بلد رب المال ـ يريد في غير القراض ـ وربح القراض بين، فأرادوا بيعه، فليس لهم ذلك في غيبة رب المال. قال في العتبية،
-
وإن قام غرماء رب المال، بيع، فأعطي العامل حصته، وما بقي لغرماء رب المال. قال عنه ابن المواز:
-
وإن كان المال عينا، فلهم أخذ / حقوقهم منه،
-
وإن كان في تجارة، لم يحكم لهم بالبيع حتى يرى للبيع وجه،
-
ولا يبلغ لهم منه دين حتى يقبض،
-
وكذلك لو شاء رب المال تعجيل ذلك، فليس له ذلك.
-
ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم:
-
وإن مات رب المال، فقام غرماؤه والمال في سلع، فأحيلوا على العامل، وضمن لهم، فذلك جائز. محمد: إن ضمن أن يعطيهم ذلك من مال القراض، فذلك باطل، لا خير فيه،
-
وأن ضمن أن يأخذه لهم في غير القراض، لزمه ورجع بما يؤدي في التركة.
-
قال أشهب، عن مالك، في العامل يضغطه غريم في دين عليه، في المال ربح، فليس له قضاؤه من ربحه. حتى يحضر رب المال.
-
قال مالك: وإن قام غرماء العامل، وقام رب المال،
-
فإن أقام بينة أن ذلك من ماله، خاصة، وإلا تحاصص هو وغرماؤه في ذلك. وفي باب من دفع قراضا
-
7/2697/269
إلى رجلين، ذكر موت أحداهما.
-
ومن الواضحة: ومن قول مالك، في الرجل إذا أقر عند الموت بقراض أو وديعة، فهو مصدق،
-
وإن لم يعرف أصلها في حياته، كان عليه دين أو لم يكن،
-
فإن عينها، فربها أحق بها،
-
وإن لم يعينها، فإنه يحاص بها الغرماء،
-
وأما إن عينها في التفليس، فربها أولى بها أيضا، ولم يعرف قبل ذلك بينة في قراض أو وديعة،
-
وإن لم يعنيها في التفليس، لا يحاص بها ربه الغرماء بذلك في قراض ولا وديعة.
-
وكذلك في الصانع يفلس،
-
فإن قال: هذه سلعة فلان صدق وإن قال: استعملني سلعة، وضاعت. لم يحاص صاحبها غرماءه.
-
وكذلك فسر أصبغ. وفي ذلك اختلاف، وهذا أحسن.