Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في القراض يريد ربه أخذه، أو يريد المفاصلة وكيف إن شخص فرضي أن يرجع على نفقته وفي تفليس العامل أو رب المال، أو موت أحدهما

النوادر والزياداتMalikimasa’il 44233 to 44280

  1. 7/2667/266

    من كتاب محمد: ولرب المال رد المال، ما لم يشغله، أو بعضه، أو يتجهز به إلى سفر،

  2. فأما إن ابتاع للسفر مثلب الزاد والكسوة ونحوها، فلرب المال أخذه إن

  3. 7/2677/267

    رضي أن يحسب ذلك على نفسه،

  4. وكذلك لو مات رب المال، فذلك لوصيته أن يفعله،

  5. وإن طعن بالمال، فليس له ذلك،

  6. وإن ضمن نفقة رجوعة.

  7. ومن الواضحة: وليس لرب المال بيع سلع القراض إلا بإذن العامل،

  8. وإن كان بيع غبطة، إلا أن تكون من السلع التي لو قام في بيعها، كان ذلك له،

  9. وإن لم يكن ذلك، فله رد البيع، إلا أن يفوت، فيمضي بالثمن إن كان بيعه غبطة، وإلا ضمن الأكثر من القيمة، أو ما بيعت به. وقاله أصبغ، وغيره.

  10. قال مالك، في كتاب ابن المواز: بيع رب المال شيئا من القراض باطل، إلا أن يجيزه العامل.

  11. ومن العتبية، روى أبو زيد، عن ابن القاسم، في العامل يشخص بالمال،

  12. ثم أخذه منه رب المال، على من ترى نفقته راجعة؟ قال: على رب المال.

  13. قال محمد: وكذلك لو ابتاع به تجارة، أو سلعة؛ ليسافر بها، فمات رب المال، فليس لورثته /،

  14. ولا للوصي منعه، إلا أن يرى الإمام لذلك وجها. قال أحمد: ما لم يكن سفر يطول أمره جدا،

  15. وإذا أراد الوصي أخذ المال، وبعضه عين، لم يكن له ذلك حتى ينض جمعيه،

  16. ولا ينبغي للعامل أن يحدث فيه حدثا.

  17. ومن العتبية من سماع ابن القاسم، في العامل يتجهز بطعامه وكسوته،

  18. ثم مات رب المال، فللوصي أخذ المال، ويؤخذ منه ما اشترى من طعام وكسوة قال سحنون: إن كان ذلك طعام نفسه وكسوته نفسه، فذلك له، وإلا فليس له أخذ المال منه.

  19. ومن كتاب ابن المواز قال مالك، في العامل يريد بيع الطعام على يديه، ويقول رب المال: جملة. قال: ينظر إلى وجه الشأن في ذلك، فيحملان عليه،

  20. وإذا مات العامل، فأتى الورثة بثقة أمين منهم، أو من غيرهم، فذلك لهم.

  21. 7/2687/268

    قال أحمد: وهو يصير بالبيع والشراء،

  22. فإن لم يأتوا بثقة، أسلموا جميع ذلك لرب المال. محمد:

  23. وكذلك في موت أحد العاملين إن لم يأت ورثته بأمين تقي، حظه لرب المال لا للعامل الثاني.

  24. قال مالك: وإذا أراد ورثة العامل بيع الديون بعرض، ليتعجلوا ذلك، وأبى رب المال، أو زاده هو وأبوا، فذلك لمن أبى،

  25. وكذلك لو لم تمت العامل، فاختلفا هكذا، وذلك إذا داين بإذنه.

  26. قال في العتبية من سماع عيسى، وكتاب محمد، قال مالك:

  27. ولو قام على العمال غرماؤه بغير بلد رب المال ـ يريد في غير القراض ـ وربح القراض بين، فأرادوا بيعه، فليس لهم ذلك في غيبة رب المال. قال في العتبية،

  28. وإن قام غرماء رب المال، بيع، فأعطي العامل حصته، وما بقي لغرماء رب المال. قال عنه ابن المواز:

  29. وإن كان المال عينا، فلهم أخذ / حقوقهم منه،

  30. وإن كان في تجارة، لم يحكم لهم بالبيع حتى يرى للبيع وجه،

  31. ولا يبلغ لهم منه دين حتى يقبض،

  32. وكذلك لو شاء رب المال تعجيل ذلك، فليس له ذلك.

  33. ومن كتاب محمد، قال ابن القاسم:

  34. وإن مات رب المال، فقام غرماؤه والمال في سلع، فأحيلوا على العامل، وضمن لهم، فذلك جائز. محمد: إن ضمن أن يعطيهم ذلك من مال القراض، فذلك باطل، لا خير فيه،

  35. وأن ضمن أن يأخذه لهم في غير القراض، لزمه ورجع بما يؤدي في التركة.

  36. قال أشهب، عن مالك، في العامل يضغطه غريم في دين عليه، في المال ربح، فليس له قضاؤه من ربحه. حتى يحضر رب المال.

  37. قال مالك: وإن قام غرماء العامل، وقام رب المال،

  38. فإن أقام بينة أن ذلك من ماله، خاصة، وإلا تحاصص هو وغرماؤه في ذلك. وفي باب من دفع قراضا

  39. 7/2697/269

    إلى رجلين، ذكر موت أحداهما.

  40. ومن الواضحة: ومن قول مالك، في الرجل إذا أقر عند الموت بقراض أو وديعة، فهو مصدق،

  41. وإن لم يعرف أصلها في حياته، كان عليه دين أو لم يكن،

  42. فإن عينها، فربها أحق بها،

  43. وإن لم يعينها، فإنه يحاص بها الغرماء،

  44. وأما إن عينها في التفليس، فربها أولى بها أيضا، ولم يعرف قبل ذلك بينة في قراض أو وديعة،

  45. وإن لم يعنيها في التفليس، لا يحاص بها ربه الغرماء بذلك في قراض ولا وديعة.

  46. وكذلك في الصانع يفلس،

  47. فإن قال: هذه سلعة فلان صدق وإن قال: استعملني سلعة، وضاعت. لم يحاص صاحبها غرماءه.

  48. وكذلك فسر أصبغ. وفي ذلك اختلاف، وهذا أحسن.