Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جامع مسائل الدين أو فسخه في دين

النوادر والزياداتMalikimasa’il 35874 to 35922

  1. 6/1376/137

    من كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم، وأشهب: قال مالك: من كان شراؤه بدين إلى أجل، جاز لك أن تشتريه بدين لك على رجل آخر. قال:

  2. ومن لك عليه دين، لم يجز لك أن تفسخه عليه في دين،

  3. ولا يجوز لك أن تشتري منه ما يتأخر قبضه من تمره وشيء غائب، أو بيع فيه خيار أو مواضعة، أو كراء، أو إجارة.

  4. ولا بأس أن تشتري ذلك منه بدين لك على غيره، إلا الإجارة والكراء، فأجازه أشهب، وكرهه ابن القاسم، وروى كل واحد منهما قوله عن مالك. وفي المدونة في كتاب الحوالة، عن ابن القاسم مثل ما ذكر هاهنا عن أشهب.

  5. ولو اكترى منه على أن يحمله على من ليس له عنده دين، فهو جائز؛ لأنها حمالة. قال مالك:

  6. ولو شرط في الكراء النقد،

  7. ثم أحاله على دين له حال أو مؤجل، كان جائزًا، أو لو لم يشترط النقد، لم يجز.

  8. 6/1386/138

    قال مالك: ولا تأخذ بدينك من الغريم طعامًا بقريته، تبعث من يقبضه. قيل:

  9. فإن كان على ستة أميال. فكرهه، حل الدين أو لم يحل. قال:

  10. ولا ثوبًا يصبغه لك أو يخيطه، أو حنطة يطحنها، أو يكري منه به أرضًا قد رويت وإن حل. قال مالك:

  11. ولو كان طعامًا قليلاً أخذ منه بدينار، لم يصلح له أن يؤخره إلا قدر ما يجوز له في مثلها، إلى أن يأتي بحمال أو مكتال يأخذه فيه. وقاله ابن القاسم، وأشهب.

  12. قال أشهب: وكذلك لو كان مما يكال أيامًا أو شهرًا، يقم في ذلك ما ذكرنا، لم يكن بذلك بأس إذا شرع فيه. قال:

  13. وإذا بعت الدين من غير من هو لك عليه، جاز أن تؤخره بالثمن اليوم واليومين فقط،

  14. ولا تؤخر الغريم إن بعته منه، إلا مثل ذهابه إلى البيت،

  15. فأما أن تفارقه، ثم تطلبه به،

  16. فلا يجوز. قال أشهب:

  17. فإن تفرقا، فسخ البيع إن عملاً على ذلك، أو كانا من أهل العينة،

  18. فإن لم يكونا كذلك فليلح عليه حتى يأخذ منه الثمن. قلت:

  19. فإذا لم يجز إن اكترى منه بدين عليه داره أو عبده، فهل يجوز لي أن أستحمله به عملاً؟ قال مالك: أما العمل اليسير والدين لم يحل، فذلك جائز،

  20. وإن حل، لم يجز في يسير ولا كثير. وقال مالك فيمن لك عليه درهمان، فاستحطته بدرهم،

  21. فلا تقارضه به بعد فراغه، ولكن ادفعه إليه،

  22. ثم يقضيكه في دينك. وكره مالك في رواية ابن وهب تستعمله في دين لم يحل به عملا قبل الأجل، وقال: أخاف أن يمرض أو يغيب، فيتأخر عليه حتى يحل الأجل فيصير دينًا بدين.

  23. قال مالك: ومن ابتاع خمسين إردبًا بخمسين درهمًا، يأخذ كل شهر عشرة أرادب، ونقده الآن عشرة دراهم، على أنه كلما أخذ عشرة أرادب، نقده عشرة دراهم. قال: هذا دين بدين.

  24. 6/1396/139

    قال مالك: من ابتاع طعامًا إلى أجل بعشرة دنانير، فنقده ثمانية دنانير، وتأخر ديناران إلى محل الأجل،

  25. فلا خير فيه. محمد:

  26. ولا يفسخ إلا أن يتعاملا عليه.

  27. ومن العتبية: وكره مالك أن يشتري الطعام بثمن إلى أجل،

  28. ثم يقره عند بائعه وإن كان اكتاله، وأخاف أن يؤخره حتى يحل الحق،

  29. ولو كان بالنقد لجاز.

  30. قال ابن القاسم: يخاف أن يضمنه له إلى الأجل، فيكون النقد والكيل معًا. قال في رواية عيسى:

  31. ولا يفسخ إن نزل وإن لم يكتله حتى يحل الأجل، وقاله ابن المواز.

  32. قال: ومن لك عليه مائة دينار، فأخذت بها منه مائة إردب، فاكتلت نصفها، وتأخر ما بقي حتى طال، فليرد كل شيء، ويرجع إلى دنانيره.

  33. ومن كتاب محمد: وإذا كان رأس مال السلم حليًا مكسورًا، فيقبضه،

  34. ثم استحق أو وجده رديئًا، فله مثله،

  35. ولا ينقض السلم، بخلاف المصوغ، قاله ابن القاسم، وأشهب،

  36. ولو عرف وزن المصوغ، فهو كالموزون المكيل يستحق من طعام أو عرض أنه ينتقض السلم.

  37. ومن وليته طعامًا أو عرضًا في ذمة رجل،

  38. فلا يجوز أن يؤخره بالثمن يومًا ولا أقل منه، وهذا كالصرف. قال محمد: أما في الطعام، وفي كل ما عامل به صاحبه، فكما قال،

  39. وأما في غير الطعام، يبيعه من غير من هو عليه، فيجوز أن يؤخره بالثمن يومًا أو يومين.

  40. قال: ولا يجوز للمرأة أن تضع مهرها عن زوجها، على أن يحج بها، ذلك دين بدين،

  41. وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم.

  42. 6/1406/140

    قال ابن القاسم: إن أسلمت في وقت،

  43. ثم زدته ليجعله أكثر مما وصفته، فجائز إن كان ذلك إلى الأجل بعينه، كقول مالك في الثوب يزيد في طوله، كان حائكًا أو غيره،

  44. وأما في أصفق وأدق، فلا يجوز.

  45. قال مالك فيمن استعمل مساويًا على قدر وصفه،

  46. ثم زدته في الثمن، ليجعل لك أكثر منها، فذلك جائز، إذا لم يزد في الأجل. محمد: ولم ينقص منه.

  47. ومن اكترى دارًا سنة، لم يجز، سكن أو لم يسكن.

  48. ثم رجع فقال: إن لم يسكن،

  49. فلا بأس به، بخلاف الحمولة؛ لأن تلك مضمونة. وقد ذكرت فسخ الكراء والإجارة في غيره في كتاب الإجارات والأكرية.