Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أخدم عبده رجلين ثم هو حر فمات أحدهما ونحوه، وكيف إن إشترى أحدهما خدمة الآخر أو وضع حصته من الخدمة أو أعتق

النوادر والزياداتMalikimasa’il 77632 to 77661

  1. 13/4613/46

    بحصته؟

  2. ومن كتاب ابن المواز والعتبية (١) عن ابن القاسم عن مالك رواية غير يحيي،

  3. ومن أخدم عبده رجلين أجلا مسمى ثم هو حر، قال في ذلك لهذا يوم ولهذا يوم أو لم يقل، فإنه إن مات أحدهما قبل الآخر فنصيبه من الخدمة لورثته،

  4. [ولو ماتا كان نصيب كل واحد لورثته] (٢) بقية السنة،

  5. وأما إن أخدمهما إياه حياتهما ثم هو حر فيفرق؛

  6. فإن قسم الخدمة أو أبهمها،

  7. [فإن أبهمها] (٣) فمات أحدهما رجعت خدمة العبد كله للباقي منهما، قال في العتبية (٤) ولا يعتق العبد حتى يموت الباقي، قال في الكتابين فإن قسمها فقال لهذا يوم ولهذا يوم ولهذا يوم فمات أحدهما،

  8. فإن نصيبه يرجع إلى سيد العبد [أو إلى ورثته إن مات، فيكون لهم إلى موت الآخر،

  9. فإذا مات عتق العبد] (٥) حينئذ، قال ابن سحنون عن أبيه قال بعض أصحابنا فيمن

  10. 13/4713/47

    أخدم عبده رجلين سنة ثم هو حر، فوضع أحدهما نصيبه من الخدمة للعبد أو وهبه له أنه يعتق ويقوم عليه نصف خدمته لصاحبه، وما يعجبني وأرى أن يعتق نصفه ويبقى نصفه إلى الأجل يخدم/ نفسه يوما والشريك يوما، وليس مثل ما لو وهبه خدمته حياتهما فيدع احدهما نصيبه لأن هذا لو مات أحدهما لم يكن لورثته شيء [وفي خدمة السنة] (١) يكون لورثته إن مات نصيبه من باقيها.

  11. قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم،

  12. فإذا أخدم عبده رجلين ما عاشا ثم هو حر ثم إن أخدمهما تصدق بالخدمة على العبد لم يجعل عتق شيء منه، وليخدم العبد نفسه نصف الخدمة والمخدم الآخر نصفها،

  13. فإن ترك له الآخر نصفها عتق كله مكانه يعني إن كان أبهم الخدمة، قاله ابن المواز،

  14. ولو مات أحدهما فرجع نصيبه من الخدمة إلى السيد يريد ها هنا، وقد قسم الخدمة بينهما، قاله محمد،

  15. ثم ترك الشريك الآخر الخدمة للعبد فلا يعتق حتى يموت المخدم الذي ترك نصيبه لأن السيد قد ورث خدمة الميت منهما فكأنه حي بعد. وصفا نصف الخدمة للعبد حتى يموت الثاني.

  16. ومن كتاب ابن المواز:

  17. ومن حبس عبده على رجلين حياتهما ثم هو حر جاز لأحدهما شراء خدمته،

  18. فإن قسمها فقال لهذا شهر ولهذا شهر أو أقل أو أكثر لم يجز شراء أحدهما للخدمة لأن مرجعها للسيد، وليس لأحدهما عتق مكاتبه،

  19. فإن أعتق أو وهب الخدمة للعبد، قال في العتبية: أو تصدق بها عليه فليس يعتق، ويكون نصيب هذا من الخدمة للعبد، وشريكه على حصته من الخدمة،

  20. فإذا مات الذي أعتق أو وهب الخدمة رجعت مصابته [من الخدمة] (٢) إلى السيد [ما بقي صاحبه،

  21. فإذا مات عتق/ العبد،

  22. ولو مات أولا الذي لم يعتق رجعت مصابته من الخدمة إلى السيد] (٣) حتى يموت المعتق فيعتق العبد،

  23. ولو أبهم الخدمة لهما ولم يقسمهما، فأعتق أحدهما حصته فحصته من الخدمة للعبد،

  24. فإذا مات المعتق رجع جميع العبد إلى الحي يختدمه كله حتى يوفى عتق العبد،

  25. وإن مات أولا الذي

  26. 13/4813/48

    لم يعتق عتق العبد مكانه،

  27. ولو اعتقا اوسقطا عنه الخدمة،

  28. فإن كانت الخدمة مقسومة كانت الخدمة للعبد حتى يموت أحدهما فيرجع نصيبه إلى السيد حتى يموت الثاني فيعتق العبد حينئذ،

  29. وإن كانت الخدمة مشاعة عجل عتق العبد بعتقهما إياه أو [وهبهما له] (١) الخدمة،

  30. ومن معاني هذا الباب في الذي يليه.