Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في عتق أحد المتبايعين في العهدة والاستبراء

النوادر والزياداتMalikimasa’il 36981 to 37006

  1. 6/2226/222

    وفي العبد يعتق ثم يتجذم في السنة

  2. من كتاب ابن المواز:

  3. وإذا أعتق المبتاع العبد المبيع في عهدة الثلاث، أو حنث فيه بعتق، نفذ فيه، وعليه أن يعجل الثمن، ويسقط بقية العهدة ولا يجوز فيه للبائع عتق وإن لزمه ضمان بعتق؛ لأنه ليس له إسقاط العهدة، وذلك للمبتاع.

  4. وإذا أعتق أحد المتابعين الأمة في الاستبراء من وطء البائع، لم يعجل عتقه حتى تحيض، كما ليس له تعجيلها وترك الاستبراء، إلا أن يكون الاستبراء من غير وطء السيد، فينفذ عتقه ويتعجلها.

  5. ولو أعتقها البائع والمبتاع، أو حنثا فيها بعتق، والاستبراء من وطء البائع تربصنا بها،

  6. فإن ظهر بها حمل، عتقت عليه،

  7. وإن حاضت، عتقت على المبتاع،

  8. ولو حدث بها عيب، لم يكن له تعجيل ردها للعتق،

  9. فإن كان الاستبراء من غير وطء للبائع، عجلنا عتق المبتاع فيها،

  10. ثم إن ظهر بها حمل عتقت عليه، ويرجع بقيمة عيب الحمل؛ لأنه لو ظهر بها عيب أو حمل، ولم يكن عتق، كان له الرضا به، وتعجيل قبضها.

  11. قال ابن القاسم: وإن ابتاع عبدًا فأعتقه، أو أمة فأحبلها،

  12. ثم ظهر بها في السنة جنون، أو جذام، أو برص،

  13. فلا يرجع بشيء، وما أحدث من ذلك،

  14. 6/2236/223

    فكالرضا بترك العهدة. وقال أصبغ: له الرجوع بقيمة العيب؛ لأنه كعيب كان عند البائع،

  15. وكذلك لو أعتق في عهدة الثلاث، فليس ذلك بقطع لها،

  16. فإن أصابه فيها ما يرد بمثله، رجع بأرشه على البائع،

  17. وكذلك في العتبية قول ابن القاسم هذا، وقول أصبغ، وقال سحنون مثل قول أصبغ.

  18. وقال أصبغ في العتبية: قال ابن كنانة: إذا أعتق العبد،

  19. ثم تجذم في السنة، نُظر،

  20. فإن كان له قيمة وإن قلت، رجع بما بين الصحة والداء،

  21. وإن لم تكن له قيمة، رجع بالثمن كله، ونفذ عتقه،

  22. فإن مات العبد عن مالك، أخذ البائع منه مثل الثمن، وورث المبتاع منه ما بقي،

  23. وإن كان قد رجع أولاً بما بين الصحة والداء، فميراثه كله للمشتري، إذا كانت له قيمة ولو درهم واحد يوم رجع بالعيب.

  24. ومن الواضحة: ذكر ابن الماجشون في العبد يعتق ثم يتجذم في السنة أو تلد الأمة من السيد،

  25. ثم تتجذم في السنة، أنه يرجع بما بين الصحة والداء.

  26. قال ابن حبيب: وكان ابن القاسم يلوذ في هذا، فقال مرة بقول ابن الماجشون، وقال مرة برد العتق، وقال أيضًا: يرجع بجميع الثمن، ويمضي العتق.