Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن اشتري عبدا أو وهب له في مرضه علي أن يعتقه، أو كان عبد ابنه ومن أعتق عبد ابنه في مرضه أو في وصيته

النوادر والزياداتMalikimasa’il 69980 to 69994

  1. 11/52411/524

    من المجموعة قال ابن القاسم:

  2. ومن اشتري عبداً في مرضه علي أن يوصي له بالعتق، ففعل؛ فالبيع فاسد.

  3. فإن فات بعتق بعضه في الثلث بهذه الوصية؛ رد إلي قيمته يوم تبايعا، وتمضي الوصية للعبد يسع الثلث ثمنه ما يسع، وليس للبائع ارتجاع ما رق منه، بما يصيبه من الثمن.

  4. وإن قال مريض لابنه: هو (١) عندك؛ علي أن أعتقه عني. ففعل، فأعتقه، فرد ذلك غرماء الأب؛ فليس لهم ذلك. وإنما أعطيه علي أن يعتقه.

  5. 11/52511/525

    ومن العتبية (١) ، قال عيسي، عن ابن القاسم: من أوصي لرجل بوصية، فوهب أبو الموصي له عبدا للموصي؛ شكرا له، فأعتقه الموصي،

  6. ثم مات، والوصية أكثر من الثلث، ولم يجز الورثة؛ فليحص عتق العبد، ويخير الورثة بين إمضاء الوصية، وبين أن يعطوا قيمة الغلام للأب.

  7. فإن كانت أكثر من الثلث؛ عتق منه يحمل الثلث، ورق باقيه للورثة.

  8. وإن كان العبد قائما بعينه، والثلث أقل مما أوصي به؛ خير الورثة بين إمضاء وصيته، وإلا ردوا العبد؛ إذا لم يعتق.

  9. ومن المجموعة، قال ابن وهب وعلي عن مالك؛ فيمن أعتق عبد ابنه الصغير في مرضه، أو أوصي بعتقه؛ قال: إن حمله الثلث عتق، وأخذ من ماله ثمنه.

  10. ومن كتاب ابن سحنون سؤال حبيب /:

  11. ومن أعطي مريضا رأسأ يعتقه فأعتقه؛ قال: لا يحسب في ثلثه، وهو حر.

  12. ولو رده علي المعطي، والمعطي وارثه؛ لم يكن عطية لوارث.

  13. 11/52611/526

    صفحة بيضاء

  14. 11/52711/527

    بسم الله الرحمن الرحيم

  15. عونك اللهم