Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في تحظير الحوائط وما على أهلها من حفظها من المواشي بالنهار وما على أهل المواشي من حفظها بالليل وفي أذى النحل والحمام وغيرها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 64961 to 64977

  1. 11/6511/65

    وكيف يضمن الزرع الأخضر إذا فسد؟

  2. قال ابن حبيب روى ابن شهاب عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الحوائط حفظَ حوائطهم بالنهار وعلى أهل المواشي حفظَ مواشيهم بالليل (١) ، وفي حديث آخر من رواية مالك عن ابن شهاب وأن ما أفسدت المواشي، بالليل ضمانه على أهلها.

  3. قال مالك: وعلى/ ذلك الأمر عندنا.

  4. قلتُ لمطرف: فإن الزرع عندنا كثيرٌ منبسط جداً لا يطيق أهله على حراسته، قال: سُئل عن ذلك مالك فقال: الحكم في ذلك واحد على حكم

  5. 11/6611/66

    رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مالك في البقرة أو الناقة الضارة بالزرع فليأمر الإمام ببيعها وإن كره ربها.

  6. وسُئل مطرف عن النخل يتخذها الرجل في القرية وهي تضر بشجر القوم إذا نورت أو تجد برجاً في القرية وتتخذ فيه الكُوى للعصافير تأوي إليه ويأخذ من فراخها وهي والحمام في إيذائها وفسادها للزرع هل يُمنع من ذلك؟ قال: أرى أن يُمنع من اتخاذ ما يضر بالناس في زروعهم وفي شجرهم، قلت: أفلا يكون ذلك كالماشية؟

  7. قال: لا، لأن هذه طائرة ولا يقدر على الاحتراس منها كما يُستطاع ذلك في الماشية، وقد قال مالك في الدابة الضاربة بفساد الزرع التي لا يحترس منها أنها تُخرج وتُعرف وتُباع فالنحل والحمام أشد

  8. وكذلك الدجاج الطائرة والإوز وشبهها مما لا يُستطاع الاحتراس منه فأما ما يُقدرُ على الاحتراس منه كالماشية فلا يؤمر صاحبُه بإخراجه.

  9. وقال أصبغ: النحل والحمام والدجاج والإوز كالماشية لا يمنع صاحبُها من اتخاذها وإن ضرت وعلى أهل القرية حفظ زرعهم وشجرهم،

  10. وكذلك قال ابن القاسم. وقال ابن حبيب بقول مطرف.

  11. قال أبو محمد عبد الله: وقد ذكرنا في باب إحداث الأبرجة قول ابن كنانة وغيره في الأبرجة والأجباح وضررها وضرر الدجاج والإوز.

  12. قال ابن حبيب: قلت لمطرف فما أفسد من الزرع الأخضر كيف يقوم؟ قال مالك: على الرجاء والخوف أن يتم أو لا يتم يريد لو جاز ذلك فيه، قال: فيغرم قيمته ولا يُستأنى بالزرع أن ينبُتَ كما يُصنع بسن الصغير، قال مطرف:

  13. فإن عاد الزرع بعد الحكم بقيمته إلى حالته الأولى قال: تمضي القيمة لصاحب الزرع لأنه حكم قد نفذ. قُلت:

  14. فلو لم يُحكم فيه حتى عاد لهيئته؟ قال: إذا تسقط القيمة التي وصفت لك وليس على المعسر إلا الأدب بقدر سفهه وإفساده إلا أن يكون ما أفسد من ذلك كان يُرعى ويُنتفع به فتكون عليه قيمتُه ناجزة لا على الرجاء والخوف وعليه الأدب، وقال أصبغ عن ابن القاسم عن مالك في صدر المسألة مثل قول مطرف.

  15. 11/6711/67

    قال أصبغ: وإذا عاد لهيئته قبل الحكم فيه فهو عندي مثله يُقوم على الرجاء والخوف نبت أو لم ينبت كان ذلك ذلك قبل الحكم أو بعده قال ابن حبيب: وقول مطرف أحب إلي، قال ابن حبيب قال الشعبي: دخلت شاة بيت حائك فأفسدت عمله فرفع ذلك إلى شريح فقال (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (١) فيه غنم القوم) لا يكون النفش إلا بالليل، وفي كتاب الأقضية باب من هذا مفرد يصلح أن يضم أحدهما إلى الآخر.

  16. 11/6811/68

    صفحة بيضاء

  17. 11/6911/69

    بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم