Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن دبر عبيدا بعضهم قبل بعض وكيف يبدؤون في الثلث، وكيف إن كان عليه دين أو أوصى بوصايا، والحكم في ولد المدبرة وذكر التفرقة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 77481 to 77517

  1. 13/3413/34

    قال ابن حبيب قال مطرف، وابن الماجشون، المدبرون في الصحة أو في المرض إنما يبدأ الأول منهم فالأول، إلا أن يدبرهم في كلمة واحدة فيتحاصون في الثلث بلا سهم. قال ابن سحنون عن أبيه قال ابن القاسم،

  2. وإذا دبر في مرضه وبتل عتق عبده في كلمة او كلام متصل تحاصا في الثلث،

  3. وإن كان عبيدا بدئ بالأول. قلت كتبت وصيته فيبدأ بأحدهما ثم قام لشغل ثم عاد فكتب الآخر قال يبدأ الأول، وقال في مريض قال قد كنت دبرت فلانا في صحتي ثم دبر أخرى في مرضه، قال ذلك ماض يعتق عليه الأول فالأول ولا يبطل الذي أقر أنه في الصحة لأنه أصرفه إلى الثلث،

  4. بخلاف ما أقر أنه أعتق لأنه أصرف إلى رأس المال. قال ابن

  5. 13/3513/35

    المواز قال ابن وهب قال المخزومي فيمن دبر ثم أغمي عليه ثم أفاق فدبر آخر فهذا غرر ويتحاصان. قال ابن القاسم وأشهب،

  6. وإن دبر وبتل في المرض واحدا بعد واحد بدئ الأول فالأول.

  7. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: المدبر في الصحة مبدأ/ على كل وصية من عتق واجب أو زكاة، أو إبتال في المرض أو غيره. قال وعلى صداق المريض، وقد اختلف فيه، قال ويدخل فيما علم به الميت من تركته وفيما لم يعلم، وفي كل ما يبطل من إقرار بدن لوارث.

  8. قال ابن القاسم: وكذلك المدبر في المرض يدخل فيما لم يعلم به الميت وإذا كان عليه دين محيط فبيع المدبر ثم طرأ للميت مال يعتق فيه فإنه يرد بيع المدبر ويعتق، أو حمل الثلث منه.

  9. قال مالك: ولا يدخل المبتل في المرض فيما لم يعلم به ولا زكاة يوصى بها ولا غير ذلك إلا المدبر في الصحة، قال:

  10. وإذا ترك ما بقي بدين عليه ويعتق المدبر فيما بقي فتلف ذلك قبل النظر فيه لم يعتق وبيع في الدين،

  11. ولو نظر فيه وقوم فأعتق ثم تلف ما بقي قبل قضاء الدين لم يرد عتقه،

  12. وكذلك لو ترك أموالا مأمونة ولم ينظر فيه ولم يعتق حتى هلك المال المأمون [فقد صار حرا بموت الميت ولا يرد،

  13. وإن هلك المال المأمون] (١) . قال ابن القاسم:

  14. وإذا اجتمع ما يدخل في الطارئ وما لا يدخل فيه فليبدأ بالمدبر في ثلث الحاضر،

  15. فإن لم يف أتم من الطارئ،

  16. وإن خرج منه وفضل بدئ بما يبدأ من الوصايا بعده. وقال عبد الملك يعتق المدبر في الحالين بالحصص فما بقي من ثلث الحاضر دخل في أهل الوصايا، وما فضل من الطارئ فللورثة، وقول ابن القاسم أحب إلي، وذكر في كتاب الوصايا عن أشهب مثل ما ذكر ها هنا عبد الملك، وذكر في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم/ مثل ما ذكر عنه ابن المواز في المال يقر به في المرض لمن يتهم عليه وله مدبر ووصايا

  17. 13/3613/36

    ومن العتبية (١) من سماع ابن القاسم قال ابن القاسم، من دبر رقيقا له في صحة أو مرض فدبر بعضهم قبل بعض، وعليه دين فليبع (٢) للدين الآخر، فالآخر فإذا قضي الدين أعتق الأول فالأول إلى تمام ثلث ما بقي.

  18. قال عيسى عن ابن القاسم فيمن دبر في صحته وبتل في مرضه ودبر فيه، وأوصى بعتق وتزوج في مرضه، ودخل وأوصى بزكاة، فليبدأ في الثلث بصداق المريض،

  19. ثم التدبير في الصحة،

  20. ثم الزكاة، ثم المبتل في المرض والمدبر فيه جميعا، إلا أن يكون أحدهما قبل الآخر، فيبدأ بمن فعل فيه أولا في المرض إنما يبدأ الأول فالأول إلا أن يدبرهم في كلمة واحدة فيتحاصون في الثلث بلا سهم. قال ابن سحنون عن أبيه قال ابن القاسم وإذا دبر في مرضه وبتل عتق عبده في كلمة أو كلام متصل تحاصا في الثلث.

  21. وإن كان مبدأ بدئ بالأول قلت كتب وصيته (٣) ثم الموصي بعتقه،

  22. وإن كانوا مدبرين في الصحة بدئ بالأول فالأول منهم. قال موسى عن ابن القاسم،

  23. وإذا كان له مدبر في صحته فلما مرض قال كنت أعتقت فلانا في صحتي،

  24. فإن المدبر يعتق في ثلثه وفي ثلث الذي أقر له بالعتق في صحته،

  25. ولا يعتق ذلك العبد إلا ببينة، أو يقول في المرض أعتقوه فإنه يعتق في الثلث بعد المدبر، قال أبو زيد عن ابن القاسم، في مريض قال دبروا عبدي فلانا، وأعتقوا عني رقبة عن ظهاري، قال يبدأ في الثلث بعتق الظهار في هذا، قال ابن سحنون عن أبيه المدبرة تقر من نفسها أنها حرة فتتزوج ويولد لها ثم مات السيد ولم/ يعلم فإن حملها الثلث فهي حرة ولا قيمة في ولدها [على الأب] (٤) ،

  26. وإن ضاق فكان يحمل نصفها مع نصف الولد عتق نصفها وأتبع ورثة الميت الأب بنصف قيمة الولد.

  27. ومن العتبية (٥) وكتاب ابن سحنون قال سحنون في مدبرة ولدت أولادا في تدبيرها فأبق الأولاد ومات السيد وعليه دين يحيط برقبة الأم ولم يدع غيرها، فلتبع (٦) للدين ولا ينتظر

  28. 13/3713/37

    أولادها، فإن رجع الأولاد نظر إلى الدين،

  29. فإن كان محيطا بأثلاثهم وثلث الأم بيع من كل واحد ثلثه ويعتق ثلث ما بقي منهم ومن الأم، ويخير المبتاع في التمسك بما بقي من الأم أو رده، فيعتق من الأم ومن الولد من كل واحد تسعاه ويرق سبعة أتساعه،

  30. ومن كتاب ابن سحنون قال ومن دبر عبد وللعبد أمة، فما وضعت لستة أشهر فأكثر فهو مدبر مع أبيه، وما كان لأقل فهو رقيق، وما أتت المدبرة من ولد فيما طال أو قصر بعد التدبير فهو بمنزلتها، قال [وما روي عن زيد بن ثابت] (١) أنه اجاز بيع ولد المدبرة فالثالث عنه أنه أعتق ولد المدبرة، وقاله علي وعثمان [وابن عمر] (٢) وجابر وابن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، وعدد من التابعين.

  31. قال ابن حبيب قال مالك،

  32. ومن دبر أمة حاملا فولدها بمنزلتها علم بحملها أو لم يعلم ومن باع حاملا فولدها للمبتاع وإن يشترطه،

  33. ولا يحل للبائع أن يستثنيه. قال وقال أصبغ، في مدبرة لها ولد ولدته قبل التدبير ثم استحدث دين محيط هل يباع الولد وهو صغير ويفرق من أمه، قال لا يباع/ ويوقف إلى حد التفرقة فيباع حينئذ أو يموت السيد فيباع مع أمه،

  34. وكذلك لو كان الصغير هو المدبر دونها،

  35. وكذلك النصراني يدبر عبدا صغيرا دون أمة فأسلمت الأم فلا تباع هي للتفرقة ولا الولد للتدبير، ويوقفان ويخرجان من حرزه وتؤاجر له الأمة. قال ابن حبيب: وهو أحسن ما سمعت، وقبل هذا ذكر مدبر النصراني يسلم.

  36. ومن كتاب ابن المواز،

  37. ومن دبر أمته على أن ما تلد رقيق مضى التدبير وولدها مدبر.