Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في تصادق الزوجين على نفي الولد بعد البناء أو قبل، أو أقرت بالزنا ولم ينفه واللعان في المغتصبة وذكر اللعان قبل البناء

النوادر والزياداتMalikimasa’il 32726 to 32764

  1. 5/3355/335

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن أنكر حمل امرأته وادعى أنه رآها تزني فصدقته، فقول مالك قديما أنه لا ينفي إلا بلعان وبه أخذ المغيرة وابن دينار وعبد الملك وابن عبد الحكم.

  3. وروى عند ابن القاسم،

  4. وكذلك أن قالت: زنيت، ولكن الولد منك: إنه ينفي الولد بلا لعان،

  5. وكذلك وروى عنه أصبغ في العتبية قال في كتاب محمد: إن ثبتت على قولها حتى تحد،

  6. ثم لا يقبل منها إن رجعت،

  7. ولو رجعت قبل أن تحد عاد اللعان بينهما،

  8. فإن نكل الزوج لحق به ولا يحد/، لأنها مقرة، قال وليس للزوج نفي ولد المغتصبة إلا أن يدعى استبراء فيلتعن وحده وينفي الولد ويبرأ منه،

  9. ولا تلتعن هي لأن الولد قد يكون من الغصب،

  10. ولو قال: رايتها تزني زني غير الغصب كان له أن يلاعن وينفي الولد إن ادعى استبراء،

  11. ثم تلتعن الزوجة، فإن لم تلتعن هي رجمت،

  12. وإن نكل هو حد.

  13. ولا يسقط الحد عن المغتصبة بتقاررها مع الزوج بالغصب وان بان الحمل، إلا أن يعرف الغصب بأن تراها بينة حتى احتملها فغاب عليها فيدعي أنه غصبها، أو تأتي مستغيثة تدمى، ونحو هذا.

  14. وروى ابن عبد الحكم فيمن أنكر حمل امرأته وقال غصبت، وصدقته في الغصب، فإنه يلاعن وتلاعن هي، وتقول: ما زنيت، ولقد غلبت على نفسي، وقال ابن القاسم في لعان المغتصبة، تقول: أشهد بالله إني لمن الصادقي، ما زنيت ولا أطعت وتقول: في الخامسة: غضب الله علي إن كنت من الكاذبين.

  15. 5/3365/336

    قال ابن القاسم في الحامل تقول: استكرهت فلا ينفى الولد إلا بلعان الزوج، قال مالك:

  16. وإذا تصادق الزوجان قبل البناء على نفي المسيس، وظهر بها حمل فإنها تحد وينفى الولد،

  17. وإذا تقاررا بعد الخلوة على نفي المسيس ثم ظهر حمل فقالت: هو منه فإنه يلاعن،

  18. فإن نكل لحق به، وله الرجعة إن طلق، ويتم لها الصداق،

  19. وإن أقر به وتمادت هي على أنه من زني فهي تحد، والولد لاحق،

  20. ثم إن رجع هو فأنكره لم ينفعه ولم تحد.

  21. وإذا أنكر حملها قبل البناء ثم مات فهو به لاحق، وقاله/ أشهب، قال: ولها جميع الصداق،

  22. ولا لعان عليها ولها الميراث، قال ابن القاسم:

  23. وإذا لم بين بها فأتت بولد لستة أشهر فادعاه ونفي المسيس فالولد به لاحق، ويحد، وكأنه قال: حملت من غيري ثم أكذب نفسه باستلحاقه.

  24. وقال ابن القاسم: ولو طلق قبل البناء وتقاررا أنه لم يمس ثم مات وظهر حمل فقالت هو منه، فإنه لاحق به، ووارث له ولا ترثه هي ولا يتم لها صداقها،

  25. ولا حد عليها، ولو ظهر في حياته فاستلحقه لحق به ولم يحد، ويصير لها الصداق، وله الرجعة،

  26. وان تمادى على انكاره لاعن وزال عنه،

  27. وان نكل لحق به،

  28. وإن لاعن سقط عنه ولا رجعة له،

  29. ولا يزاد على نصف الصداق،

  30. وإن قبضت جمعيه ردت نصفه، قال محمد: وتحد هي أن لم تلاعن.

  31. قال محمد: أما قوله لا ترثه ولم يتم لها الصداق، فالصواب، أن يتم لها للحوق الولد وإن كان الطلاق واحدة ومات قبل انقضاء العدة ورثته.

  32. قال ابن القاسم: وان نفى حملا قبل البناء لاعن،

  33. ولا حد وإن نكلت هي بعد لعانه أو صدقته حدت مائة جلدة إن كانت بكرا.

  34. قال عنه عيسى في العتبية وتبقى له زوجه ويبرأ من الحمل ولا يمسها حق تضع، وقال في كتاب ابن المواز:

  35. ولا تحل له أبدا، ولها نصف الصداق إلا أن يظهر حملها في أيام قريبة من العقد بها لا يشك أن الحمل قبل العقد، فلا صداق

  36. 5/3375/337

    لها ولا لعان فيه، قال محمد: لا تحرم عليه لأن اللعان كان لغير زوجه، وقاله عبد الملك،

  37. وإذا وضعت لأقل من / ستة أشهر من النكاح فلا لعان فيه، وهو زني ولا صداق لها.

  38. قال ابن القاسم وابن وهب:

  39. وإن قال الزوج عقدت منذ خمسة أشهر وقالت هي منذ أكثر من ستة أشهر وجاء حمل فلابد من اللعان،

  40. وكذلك روى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية يريد: ولم يطأ.