Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب في التداعي في بيع الخيار

النوادر والزياداتMalikimasa’il 39720 to 39734

  1. 6/4016/401

    من كتاب ابن المواز:

  2. وإذا اختلف المتبايعان، فقال البائع: بعتك على أن الخيار لي دونك، فقال له المبتاع: بل على أن الخيار لي دونك. فقال ابن القاسم وأشهب: يتحالفان، ويثبت البيع. قال محمد ابن المواز: أما إن اتفقا على رد أو

  3. 6/4026/402

    إجازة، فلا يحلفا، وإن اختلفا،

  4. فمن أراد إمضاء البيع، قُبل قوله مع يمينه، كان بائعًا أو مبتاعًا،

  5. ولا يحلف صاحبه؛ لأن اليمين على من يحكم له، وهذا يحكم عليه، وفي اختلافهما في الثمن، كل واحد يحكم له على صاحبه.

  6. وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية في هذا، قال: ينتقص البيع،

  7. ولا يقبل دعوى واحد منهما.

  8. وروى أصبغ في العتبية عن ابن القاسم: إذا ادعى كل واحد أن الخيار له، فالبيع لازم، والخيار ساقط. قال أصبغ: ويتحالفان،

  9. ولا أبالي من بدأت باليمين، وأحب إليّ أن يبدأ المبتاع؛ لأنه أوكد في الدعوى،

  10. فإن حلفا أو نكلا فذلك،

  11. وإن حلف واحد ونكل آخر، فالقول قول الحالف،

  12. فإن حلف المبتاع أولاً، فله الأخذ، ويخير البائع في أن يحلف، فيسقط أو لا يحلف فيسلم، كما إذا اختلفا في الثمن، فبدأ البائع فحلف، فإنه يتم له حتى يحلف صاحبه، فيسقط، أو لا يحلف، فيؤدي الثمن.

  13. ومن كتاب محمد: وإن باع ثمر حائطه، واستثنى ثلاثة أعذق، وقال: شرطت أن أختارها. وأنكره المبتاع، تحالفا، وفسخ البيع،

  14. فإن نكل البائع، وحلف المبتاع، فللبائع ثلاثة أعذق من أوسطه،

  15. وكذلك إن قال المبتاع: ثلاثة أريتنيهن. أو قال البائع: شرطت ثلاثة معينة، وأنكر المبتاع الأعذق، فليتحالفا ويتفاسخا.