فيمن استلحق ولداً ثم أنكره
النوادر والزياداتMalikimasa’il 79845 to 79848
-
13/20413/204
ومن العتبية (٢) روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، فيمن استلحق/ ولدا ثم أنكره،
-
ثم مات الولد عن مال،
-
فلا يأخذه المستلحق، قال يوقف ذلك المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا مالا لورثته وقضي به دينه،
-
وإن قام عليه غرماؤه وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم.