Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أقام بينة في دار أنه ورثها عن أبيه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 54257 to 54273

  1. 9/679/67

    وأقام آخر بينة أن أباه تصدق بها عليه

  2. أو بينة بالصدقة وبينة أن المعطي كانت بيده حتى مات

  3. وكذلك في رهن وفي حيازته

  4. من كتاب ابن عبدوس قال أشهب:

  5. ومن أقام بينة في أمة بيد رجل أنها لأبيه مات وتركها ميراثاً له لا يعلمون له وارثاً غيره، وأقام آخر بينة أن أبا هذا الطالب تصدق بها عليه وحازها عنه،

  6. فإن قالت بينة ابن الميت أنها له لم تزل في / يد الميت حتي مات وهو يختدمها قضيت بأعدل البينتين،

  7. فإن تكافأتا قضيت ببينة ابن الميت، قال ومن أقام بينة أن أباه تصدق عليه بعبد فقبضه وقامت بينة أنه لم يزل في يد الميت حتي مات، قال إذا فات إيقاف الشهود قضيت (٢) بأعدلهما لتكاذبهما،

  8. وإن لم يفوتوا أوقفوا،

  9. فإن رأي في شهادة إحدي البينتين ما هو أقوي من الأخر قضي بذلك مثل أن تقول بينة نشهد أنه كان يخدمه في مرضه كما كان في صحته، وقالت الأخري نعلم أنه حاز ولا نعلم ما قالت هذه، أو تقول بينة الحوز أنه لم يزل في يد المتصدق عليه حتي مات المتصدق، وتقول

  10. 9/689/68

    الأخري لا علم لنا بهذا، ولكن رأيناه يختدمه، فتكون بينة الحوز أولي وإن تكافأتا في القوة قضيت بأعدلهما،

  11. وإن تكافأتا في العدالة فالصدقة باطلة،

  12. وإن كان الشهود أربعة, اثنان علي كل شهادة، فاثنان أعدل من أحد الشاهدين المخالفين لهما ودون عدالة الآخر حلف صاحب الشاهد الذي هو أعدل مع شهادة شاهده الذي هو أعدل،

  13. فإن أبي أن يحلف قضي لصاحب الشاهدين الآخرين.

  14. ومن كتاب ابن المواز قال:

  15. وإن شهد رجلان في وهن علي حيازته،

  16. ثم شهد آخران أنه لم يحزه فشهادة الحوز أولي.

  17. وكذلك في المجموعة عن المغيرة وابن الماجشون وقال سحنون في كتاب ابنه، قال ابن المواز: وأحسن ذلك أن يقضي ببينة من ذلك في يديه.