Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أشرك غيره في سلعة ولم يسم الجزء ثم اختلفا وذكر التداعي في الاشتراك، وفي الشريك يشرك غيره

النوادر والزياداتMalikimasa’il 45343 to 45413

  1. 7/3397/339

    من كتاب محمد والعتبية، من سماع ابن القاسم:

  2. ومن قال لرجل سأله الشركة في سلعة: قد أشركته، ولم يسم بكم؟

  3. ثم اختلفا بعد الخسارة. فقال المشرك: أشركني بالسدس، وقال المتولي الشرك بالنصف. فالذي ولي الشراء مدع، ويحلف الآخر ويصدق. قال في العتبية، إلا أن يأتي بما لا يعرف، كالدينار ونحوه،

  4. وإن ربحا في سلعة، فادعى المشرك النصف، وقال في العتبية قال ابن السدس، فالمشرك مدع، ويصدق الآخر مع يمينه. قال في العتبية قال ابن

  5. 7/3407/340

    القاسم وهو في كتاب محمد، عن أصبغ: إن قال كل واحد: لم أسم شيئا، ولم أنوه. فهو بينهما نصفين. ابن القاسم:

  6. وإن كانت السلعة قائمة، فقال المشرك. إنما شركتك بالربع، أو السدس، وذلك الذي أردت، فالقول قوله، ويحلف إذا لم يكونا بينا شيئا، كالتداعي في بعض السلعة بأن قال البائع: بعتك ربعها. وقال المبتاع: بل النصف. فالبائع مصدق، ويحلف.

  7. وإن قال البائع: بعث لك النصف. وقال المتباع: بل الربع، فالمبتاع مصدق مع يمينه.

  8. وفي كتاب ابن المواز مثله. قال محمد: قال مالك: القول قول من ادعى الأقل،

  9. وإن كانت السلعة قائمة إن ادعى التسمية،

  10. فإن أقر بدفع التسمية وإن ذلك بينهما، فهو على النصف، والنصف،

  11. فمن ادعى الأقل، صدق مع يمينه إذا لم يكونا بين ذلك،

  12. وإن قال: لم أرد ربعا ولا سدسا،

  13. ولا أقل ولا أكثر. فهو على النصف. وذكر أصبغ، في العتبية، نحو ذلك إذا تقارا أن الشركة مبهمة،

  14. ثم اختلفا بعد الصفقة، فالقول قول المشتري،

  15. وإن كان المشتري قد ادعى أقل من ذلك، وادعى المشرك أكثر، حلف المشتري وصدق،

  16. وإن نكل حلف المشترك وصدق،

  17. فإن نكل، فليس إلا ما أقر به المشتري إن لم تفت السلعة،

  18. وإن فاتت بتلف، فقال المشتري: بالنصف. وقال المشترك: بالربع فالمشترك مصدق، ويحلف،

  19. فإن نكل حلف المشتري،

  20. فإن نكل، فليس إلا ما أقر به المشرك.

  21. ومن الواضحة: وإذا أشرك من سمى له ممن يلزمه أن يشركه،

  22. ثم اختلفا، فقال أشركتك بالربع. وقال الآخر: بالنصف. وقالا: نطقتا به، أو قالا: أضمرناه بغير نطق بذكر الجزء. فالقول قول من ادعى منهما بالنصف،

  23. وإن لم يدعه واحد منهما، رد إليه، لأنه أصل شركته في القضاء،

  24. فإن كانوا ثلاثة، فعلى عددهم ما كانا، وكأنهم ولوا الشراء، ولأن ما وضع عن المشري يدخل فيه المشرك في هذا، كانت قائمة أو فائتة، بيعت بزيادة أو نقصان،

  25. وأما من استشرك رجلا في سلعة ممن لا يلزمه أن يشركه، فأشركه ثم اختلفا كذا،

  26. فإن كان فيما نويا، ولم

  27. 7/3417/341

    ينطق به، كانت بينهما نصفين،

  28. وإن قالوا: نطقنا به،

  29. ثم اختلفا، فالقول قول المشرك، كالبيع ويحلف،

  30. ثم أن سأله الآخر أخذ ما قال: أو يحلف ويترك ما كانت قائمة أو بيعت بفضل،

  31. وإن بيعت بوضيعة، وادعى المستشرك جزءا أقل / من دعوى الآخر، فالمشرك مصدق مع يمينه، لأنه الغارم هنا.

  32. والفرق بين هذه وبين الأولى فيمن يقضى له بالاستشراك أن عهدتهما على البائع الأول، وهذا عهدته على من أشركه. قاله كله أصبغ.

  33. ومن العتبية، روى عيسى، عن ابن القاسم، عمن قال لرجل: اشتر سلعة كذا فأنا شريكك فيها: فاشتراها،

  34. ثم أشرك فيها رجلا آخر، قال: يكون للأول نصفها، ويخبر المشرك الآخر،

  35. فإن شاء أخذ نصف حظ الذي أشركه، وهو ربع السلعة،

  36. وإن شاء تركه، ولا يلزمه شيء ولا حجة له أن يأخذ حظ الذي أشركه؛ لأنه أشركه في حظه لا في حظ غيره، وسواء قال: أشركتك في نصفها. أو لم يقل: بنصفها.

  37. ولو قال: اشتر سلعة كذا، وأنا فيها شريكك. فاشتراها رجل غيره، فأشركه فيها، قال: فالذي أمره بالشراء على الشركة مخير؛ إن شاء دخل معه في النصف الذي أشرك به، ويدعه له،

  38. ولا يلزمه منه شيء. قال ابن القاسم:

  39. ومن أمر رجلا في سلعة بينهما أن يبيعها ويشتري حانوتا، ففعل، وقال: أمرتني بالشراء، وقد اشتريت لنفسي من مالي. فلما أقام عليه بينة، قال: قد أشركتك فلانا وفلانا عند الشراء،

  40. ولا بينة على ذلك، قال: فنصف الحانوت للآمر، ويدخل المقر لهما بالشركة في مصابة المقر إن أقر بالنصف، فلهما نصف مصابته ذلك،

  41. وإن قال: بالثلث، فلهما ثلث ما في يديه، فعلى هذا يحسب. قال مالك: في شريكين في سلعة فيها دين عليهما، فقال أحدهما للآخر: اكتب الدين باسمي، لأنك تسافر في تجارتنا. ففعل، فباعا السلعة، وطلب الآخر أخذ / نصف الثمن، فمنعه هذا، فقال: أنا أطلب بالثمن.

  42. فلما حل الأجل، قال متولي البيع، سرق مني الثمن، اون هلك. قال: يضمنه؛ لأنه يتبعه

  43. 7/3427/342

    به شريكه. وفيه قال أبو زيد: قال ابن القاسم، فيمن وقف لشراء سلعة، فقال له رجل: أشركني. فقال: نعم.

  44. ثم قال: إنما أشركتك بالربع. فالقول قوله مع يمينه، إلا أن تقوم بينة بما أشركه.

  45. وإن قال: أشركتك، ولم أرد ثلثا ولا ربعا،

  46. ولا أقل ولا أكثر، فالسلعة بينهما نصفين،

  47. وإن اشترى سلعة بعشرة، فأربحه رجل دينارا، فقال: لا أفعل إلا أن يكون معك فلان فيها شريك. فرضي، فعلى كل واحد منهما من الثمن خمسة ونصف.

  48. ابن القاسم: ومن قدم بلدا بمتاع، فأعطي فيه ثمن، فقال له رجل: أنا آخذه منك بما أعطيت، وأنت فيه شريك. قال: لا يجوز ذلك.

  49. التداعي بين الشريكين

  50. وجامع القضاء في الشركة

  51. والإقرار من كتاب القراض

  52. قال ابن القاسم، في شريكين أرادا المفاصلة، فقال أحدهما: لك الثلث ولي الثلثان. وقال الآخر: المال بيننا نصفين. وليس المال بيد أحدهما دون صاحبه، قال: فلمدعي الثلثين النصف، ولمدعي النصف الثلث، ويقسم السدس بينهما نصفين بعد أيمانهما، وعلى هذا ثبت ابن القاسم، وهو القول.

  53. وقال أشهب: المال بينهما نصفين بعد أيمانهما؛ لأن كل واحد حائز للنصف،

  54. فلا حجة له، وإن كانوا ثلاثة، فقال أحدهم إلي الثلثان، ولكما الثلث. وقال الآخر: لي النصف، ولكما النصف. وقال / الآخر: لكل واحد منا الثلث. قال محمد: يقال المدعي النصف والمدعى الثلث: أنتما تدعيان فيه بخمسة أسداسه، فأسلما سدسه لمدعي الثلثين.

  55. 7/3437/343

    قال ابن ميسر: ويقال لمدعي الثلث.

  56. ثم سكت. ثم سئل عنها بعد ذلك، فقال: يضربون فيه كل واحد بحصة دعواه على حساب الفرائض، يقسم المال على تسعة، يضرب فيه مدعي الثلثين بأربعة، ومدعي النصف بثلاثة، ومدعي الثلث باثنين. قال:

  57. ولو ادعى أحدهم كله، والآخر نصفه، والآخر ثلثه، قال: يقال لمدعي النصف، ومدعي الثلث: أسلما السدس لصاحب الكل، فيتبقى خمسة أسداسه، فصاحب الكل يدعي ذلك، وأنتما تدعيانه، فيقسم نصفين، لصاحب الكل عشرة قراريط، ولكما عشرة قراريط،

  58. ثم يقال لصاحب الثلث: أنت لا تدعي في هذه العشرة إلا ثمانية، فسلم قيراطين لصاحب النصفين،

  59. ثم تقسم الثمانية بينك وبينه نصفين؛ لتساوي دعواكما فيها.

  60. ومن مسائل سحنون، ليست من رواية يحيى بن عبد العزيز، قال أبو بكر، وهي صحيحة من قوله:

  61. ومن أقر أن فلانا شريكه، ولم يقل في جميع ماله ولا مفاوض، قال: إن قال شريكه: لي في بعض هذا المال، لبعض ما في يديه، فهو كما أقر وإن لم يسم مالا وكان قبله كلام يستدل به عى ما بعده،

  62. فإن يكون شريكا على ما يستدل به مما كان الكلام قبله،

  63. وإن لم يكن شيء مما ذكرنا فهو في جميع المال. وقال أقر في سفره أن فلانا شريكه، وفلان غائب / ثم يزعم بعد ذلك أنه شريكه على الربع وأنه شريكه في مائة دينا. قال: هو شريكه على النصف.

  64. وقال فيمن قال عند سفره: فلان شريكي. ولم يسم على كم الشريكة؟ ولم يقل عقيدتي فإن لم يكن بعد ذلك أمر يدل على مراده وادعى الآخر بعد ذلك الشركة في كل شيء من تجارتهما فهو كما ادعى وله النصف مما في يديه من التجارة.

  65. وروى عيسى عن ابن القاسم في شريكين تخاصما إلى قاضي فسأل أحدهما صاحبه عن المال، فقال: ضاع مني. وكتب إقراره ثم قال: دفعته. فقال: اكتبوا إقراره أيضا. فقال حينئذ: إنما دفعته إليه من مالي بعد الضياع. قال: لا يصدق وأراه ضامنا.

  66. 7/3447/344

    ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في شركاء سلعة ولي أحدهم بيعها وقبض ثمنها فقال له شركاؤه أعطنا حقنا منه. فقال: نعم هو في كمي أتسوق ثم أعطيكم. فذهب ثم أتى فقال: قطعت من كمي؛ إذ سألوه فلم يعطهم قيل له: إنا لما أردنا خصومته قال: أسلفوني دنانير أتجر فيها وأقضيكم من ربحها وأضروني حولا وأقر لكم واكتبوا علي بذلك كتاب.

  67. ففعلنا فأردنا الآن خصومته بهذا الإقرار. قال: لا؛ لأنه يقول أقررت على أن يسلوفني. وهذا لا يحل،

  68. فإن أصبتم بينة وأنكم حين سألتموه حقكم حبسه عنكم ثم جاء يدعي أنه سرق فهو ضامن.

  69. ومن العتبية قال أشهب عن مالك:

  70. وإذا أكرى شريكان إبلا لهما فتخلف أحدهما يقبض الكراء فقبضه ودفعه إلى عبد له فلحق العبد / شريك فأعلمه أنه دفع إليه الدنانير وهي هذه فسكت ثم قال العبد: ذهب منها ديناران.

  71. قال: هما من الشريكين؛ لأنه أخبره العبد أنه دفعها إليه فسكت ورضي فهي عليهما بالحصص.