في المتزارعين وعلى أحدهما العمل فيحرث بعض الأرض، أو عامله على حرث أرض ببذري على أن يحرث لنفسه موضعا منها فحرث بعض الأرض
النوادر والزياداتMalikimasa’il 45776 to 45781
-
7/3767/376
من كتاب ابن سحنون، قال سحنون:
-
وإذا أخرج أحدهما الأرض والبذر والآخر البقر والعمل واعتدلا فحرث العامل بعض الأرض كريمها وترك الباقي،
-
فإن علم في الإبان جبر على أن يزرع ما فيها،
-
وإن فات الإبان نظر؛
-
فإن حرث نصف الأرض كان على العامل لرب الأرض ربع كراء الجميع،
-
وإن حرث الثلثين فعليه السدس ويكونان شريكين في الزرع ولو واجبته يحرث نصف أرضي إلي بزريعتي على أن يحرث لنفسه في النصف الآخر فأقلب العامل كريم الأرض وترك الباقي وفات أيام القليب فليقسم هذا القليب بينهما ويغرم العامل كراء القليب وله على رب الأرض أجر مثله في النصف الواحد.