Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى الإمام ينفل السلب لمن قتل قتيلاً فيقتل الرجل من ينهى عن قتله أو يقتل عبداً

النوادر والزياداتMalikimasa’il 17467 to 17482

  1. 3/2423/242

    من كتاب ابن سحنون:

  2. وإذا قال الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه، فقتل رجل رجلاً أجيراً للمشركين أو تاجراً لا يقاتلأن أو عبداً لا يقاتل أو مرتداً أو ذمياً لحق بأرض الحرب فله سلب هؤلاء.

  3. ولو قتل منهم امرأة فليس له سلبها إلا أن تكون تقاتل وقأمت بذلك بينة.

  4. وكذلك الغلأم إذا ثبت أنه قد قاتل وإن لم يبلغ ولم ينبت وهو يطيق القتال، فله سلبه.

  5. وإن قتله وقد أنبت فله سلبه وإن لم يقاتل.

  6. وإن قتل مريضاً لا يقدر أن يقاتل أو يقدر أو مقطوع اليد فله سلبه.

  7. وإن قتل شيخاً فانياً فليس له سلبه فى قول أكثر العلماء إلا فى قول من يرى قتل مثله

  8. 3/2433/243

    لما فيه من الرأى والتدبير.

  9. وإن قتل راهباً فليس له سلبه.

  10. وإن قتل أسيراً مسلماً أكرهوه على القتال فلا شىء له وسلبه لورثته مع ماله، إلا أن يكون سلبه أعاره إياه العدو فهو لقاتله. وليس له سلب من لم يقاتل من امرأة وصبى وشيخ فإن وإن كان سلبهم عاريةً للعدو، لأنه قصد إلى قتل من لا يجوز له قتله.

  11. ولو قتل مشركاً وسلبه أعاره إياه كافر أو رجل أو امرأة أو شيخ أو من يحل ماله من الكفار فذلك للقاتل.

  12. وإن كان أعاره ذلك مسلم من تاجر عندهم أو رسول فلا شىء للقاتل.

  13. وإن كان السلب لرجل أسلم بدار الحرب فالسلب للقاتل فى قياس قول ابن القاسم، لأنه يرى ماله فيئاً إن دخلنا إليهم أو خرج هو وحده ثم دخلنا إليهم. وأنا أرى أنه أحق به ما لم يقسم.

  14. فإن قسم فهو أحق به بالثمن.

  15. ولو أن سلاحه كان غصبه للمسلم لكان للقاتل

  16. بخلاف أن لو أعاره إياه.