Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الأمة بين الرجلين، يطؤها أحدهما فتحمل، ثم تجني، أو مثل بعبده، فلم يقم عليه العبد حتى جنى/

النوادر والزياداتMalikimasa’il 82107 to 82131

  1. 13/37413/374

    من كتاب ابن سحنون، في أمة بين رجلين، وطئها أحدهما،

  2. ولا مال له، ثم جنت، فنصف الواطئ، بحساب (٢) أم الولد، ويقال للآخر: افد، أو أسلم،

  3. فإن فدى، كان له نصف قيمتها على الواطئ يتبعه بها، ويباع فيه هذا النصف المفتك،

  4. وإن أسلمه كان للمجني عليه مثل ذلك، يتبعه بمثل ذلك، وتباع له فيه، إلا أن يشاء السيد إن افتدى، أو المجني عليه إن أسلم الأمة، أن يتمسك بهذا النصف رقا (٣) ،

  5. ولا يتبع الواطئ بشيء، إلا أن للشريك اتباع الواطئ بنصف قيمة الولد، ويعتق على الواطئ نصفه ويتبع المجني عليه ذلك النصف بالأقل من نصف الجناية أو نصف قيمة الرقبة،

  6. وكذلك من مثل بعبده فلم يقم عليه العبد حتى جنى فإن يعتق ويتبع بالجناية كانت أقل من (٤) قيمته أو أكثر، وليس فيه فدى،

  7. ولا إسلام؛ إذ لا يفتكه لرق، وليس ما أحدث يزيل عتق ما وجب له من العتق، ولكنه إنما يعتق بالمثلة يوم الحكم بذلك،

  8. وكذلك نصف الواطئ، إنما يعتق عليه يوم الحكم.

  9. وكذلك أم الولد تجني،

  10. ثم يعلم أنها أخت السيد من الرضاعة، فإنها تعتق وتتبع هي بالأقل،

  11. ولا يكلف السيد فيها فداء، إذ لا نفع له فيها،

  12. ولا تطل جناية مسلم.

  13. 13/37513/375

    وكذلك أم الولد، لا يعلم جنايتها حتى يموت سيدها، فإنها تتبع بالأقل،

  14. ولا يكون على عاقلتها؛ لأن جنايتها قبل عتقها وتمام حرمتها، وقد قيل غير هذا، وبهذا أقول.

  15. وإذا أحبل (١) الأمة أحد الشريكين، وهو ملي،

  16. ثم جنت، قيل للذي لم يطأها: افد نصفك، أو تمسك.

  17. [فإن تمسك، أو افتدى] (٢) ، رجع من صار له ذلك النصف منه، أو المجني عليه على الواطئ [في ملائه بنصف القيمة، يوم وطئ، وتصير له أم ولد، ورجع المجني عليه على الواطئ] (٣) بالأقل من نصف الأرش، أو من نصف قيمتها.

  18. وكذلك إن وطئ، ولم تحمل،

  19. ثم قام ولي الجناية والشريك؛ فالشريك مخير أن يسلم، أو يفتك.

  20. فإن افتك، فهو مخير أن يضمن الواطئ نصف/ قيمتها، أو يتماسك،

  21. وإن أسلمها فليس للمجني عليه خيار؛ لأنها بهذا (٤) الوطء جنت عليه، وقد ضمنها بوطء التعدى، ولم يزل بذلك ملك شريكه، فصار المقدم بالتخيير قبل المجني عليه.

  22. ولو جنى عبد عند الغاصب، لكان سيده مبدأ قبله بالتخيير،

  23. وإن ضمنه الغاصب، فإما فداه سيده أو أسلمه،

  24. وإن شاء ضمن الغاصب قيمته،

  25. ثم الغاصب أن يفديه، أو يسلمه.