Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في الرجوع في المساقاة، والمساقي يساقي غيره أو يساقى رب الحائط أو يقبله

النوادر والزياداتMalikimasa’il 44846 to 44909

  1. 7/3097/309

    أو يعجز عن العمل، وأحد العاملين يساقي الآخر.

  2. وفي الحائط يباع وقد سوقي

  3. من كتاب محمد: وإذا انعقدت المساقاة فليس لأحدهما رجوع،

  4. وإن لم يعمل، كالإجارة،

  5. بخلاف القراض، وإذا عجز، فليؤاجر غيره أو يساقي غيره، إلا أن يسترجع رب الحائط حائطه بغير شيءء يعطي أحدهما الآخر ويتفقان على ذلك،

  6. ولا يعطيه شيئا من غير الثمرة،

  7. ولا خبر في أن يقويه رب الحائط بعد أن عمل وعجز ليثبت فيه،

  8. ولا يقول: خذ ما أنفقت وأخرج،

  9. وإن رضيا. قال ابن القاسم:

  10. وإن لم يجد قوة،

  11. ولا من يساقيه، رد النخل إلى ربها،

  12. ولا شيء له مما أنفق. ورواه ابن وهب، وابن عبد الحكم، عن مالك.

  13. وإن أخذ على النصف، ودفعه إلى غيره على الثلثين، وربه عالم بذلك، فربه أولى بنصف الثمرة، ويرجع الثاني على الأول بفضل ما بقي،

  14. وكذلك في العتبية، عن مالك،

  15. ولا بأس أن يدفعه مساقاة إلى رب الحائط بأقل مما أخذ ما لم تطب الثمرة. محمد: وما لم يضمن ذلك الجزء من الثمرة،

  16. ولا يجوز بمكيلة مسماة،

  17. ولا بثمر نخلة معروفة،

  18. ولا بشيء غير الثمرة،

  19. ولا بأكثر مما أخذ فيصير العامل يحتاج ـ يريد من ثمر حائط

  20. 7/3107/310

    آخر ـ قال عنه أصبغ:

  21. وإذا قال رب الحائط للعامل: اخرج من المساقاة على أن لك ربع الثمرة إذا طابت. فذلك جائز،

  22. وإذا قال رب الحائط بعد أن عمل وأنفق: أنا أعطيك عينا أو عرضا، على أن نخرج. لم يجز،

  23. وإن أعطاه من الثمرة بعينها شيئا قبل أن تطيب؛

  24. فإن كان جزءا شائعا، جاز،

  25. ولا يجوز كيلا منهما. قال ابن ميسر، وابن ابن القاسم، عن مالك، إن لم يعملا، جاز أن يعطيه شيئا منها،

  26. وإن عمل، لم يجز،

  27. ولا يجوز أن يعطي العامل لرب الحائط على أن يخرج، قال مالك /: إذا عجز، فليؤاخذ عليه،

  28. ولا بأس أن يساقي غيره إن لم تطب الثمرة،

  29. وإن طابت، فليبع مصابته منهما،

  30. وإن أخذ رجلان حائطا مساقاة، فسلم أحدهما حصته منها لصاحبه بحرية من الثمرة، فجائز،

  31. وكذلك لو كان ملكا لهما. وقال ابن القاسم، في العتبية، من رواية أصبغ: قال محمد: ما لم يضمن له الجزاء الذي شرط له،

  32. ولا يجوز بجزء من حائط. قال ابن القاسم:

  33. وإذا أخذ حائطين مساقاة، أو كان الأصل لهما، فأراد أحدهما أن يخرج الآخر على [جزء مسمى] من ثمر أحد الحائطين، لم يجز،

  34. وكذلك في العتبية قال:

  35. وكذلك من ساقي حائطين،

  36. فلا يخرج العامل بجزء من أحدهما، مثل ما روى. قال محمد:

  37. ولو كان بجزء مسمى من الحائطين، لجاز،

  38. ولو بدا صلاح الثمرة، لم يجز بشيء من الثمر ولا بطعام،

  39. ولا يصلح إلا بالعين، قال أشهب، وابن وهب، عن مالك:

  40. وإن أخذ ثلاثة حوائط مساقاة،

  41. ثم أخرج أحدهما من حائطين بالسقاء بعينه،

  42. ومن الثالث بربح عشر ثمرته، ولم يجز ذلك، محمد ولو شرط ذلك على الثلاثة حوائط بسواء جاز ذلك.

  43. ومن ساقى رجلا سنة، فساقى العامل غيره سنين، فلربه إخراجه أمره بقلعه، وجاز أعطاه قيمته منقوضا، فله أن يرجع على الأول بتمام قيمته قائما،

  44. وإن كلفه قلعه، رجع هذا على الأول بتمام قيمته صحيحا، إذ لم يعلمه أنه

  45. 7/3117/311

    في يده سنة واحدة،

  46. وإن علمه لم يتبعه بشيء.

  47. ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، وعن المساقي يساقي غيره، قال: تختلف أمانة الناس،

  48. فإن ساقى أمينا فجائز. وليس له ذلك في القراض / بحال، إلا بإذن رب المال.

  49. وإذا عجز العامل بعد أن عمل في الحائط شهرا،

  50. فلا يجوز أن يعطيه رب الحائط دنانير على أن يقيم،

  51. ولا أن يعطيه مثل ما أنفق على أن يخرج منه، ولكن له أن يساقى غيره على النصف. كما أخذ، أو على الثلث فذلك له. قال أشهب، عن مالك:

  52. وإذا باع الحائط ربه، لم يصلح أن يخرج العامل بشيء يعطيه المبتاع، كما لا يصلح من بايعه،

  53. فإما أقام أو خرج بغير شيء قبل: سوقي على النصف، فهل يخرج منه على أن يعطي سدس الثمرة عند الجذاذ؟ قال: فهو مثل بائع الثمرة قبل البيع. قال أشهب: وتفسير مكروهه إذا عمل شهرا ثم أخرج بالسدس، فكأنه أجره بالسدس على ما عمل في الشهر وذكر المساقاة دلسة،

  54. فأما إن لم يعمل في الحائط حتى أخرج منه السدس، فهو جائز في قول من يقول: إن السقاء يلزم بالعقد،

  55. ولا رجوع فيه لأحدهما،

  56. وإن لم يعمل الصلح.

  57. قال أصبغ: قال ابن القاسم: إذا ساقاه على النصف،

  58. فلا بأس أن يخرجه بربع الثمرة، عمل أو لم يعمل، وهي مساقاة منه مؤتنفة.

  59. وإذا أخذ رجلان حائطا على النصف، أو كان ملكا لهما، فجائز أن يخرج أحدهما، ويسلم الثمرة على أن يعطيه جزءا من الثمرة،

  60. فأما بمال أو عرض أو غيره،

  61. فلا يجوز. ومن كتاب محمد، قال مالك، في الحائط يباع بعد أن سوقي، أن البيع جائز. قاله ابن القاسم، وهو مثل الكراء، قال محمد: إن أبرت الثمرة أو طابت، فالبيع جائز عمل المبتاع أو لم يعمل،

  62. وإن لم تؤبر، لم يجز البيع، علم المبتاع بالسقي أو لم يعلم، شاء أو أبى.

  63. وقال في المشتري يخرج العامل بشيء يعطيه / من غير الثمرة،

  64. فلا يجوز، وأما بجزء منهما، أو بغير شيء، فجائز. وفي باب بعد هذا الحكم يه إذا فعل.