في الرجوع في المساقاة، والمساقي يساقي غيره أو يساقى رب الحائط أو يقبله
النوادر والزياداتMalikimasa’il 44846 to 44909
-
7/3097/309
أو يعجز عن العمل، وأحد العاملين يساقي الآخر.
-
وفي الحائط يباع وقد سوقي
-
من كتاب محمد: وإذا انعقدت المساقاة فليس لأحدهما رجوع،
-
وإن لم يعمل، كالإجارة،
-
بخلاف القراض، وإذا عجز، فليؤاجر غيره أو يساقي غيره، إلا أن يسترجع رب الحائط حائطه بغير شيءء يعطي أحدهما الآخر ويتفقان على ذلك،
-
ولا يعطيه شيئا من غير الثمرة،
-
ولا خبر في أن يقويه رب الحائط بعد أن عمل وعجز ليثبت فيه،
-
ولا يقول: خذ ما أنفقت وأخرج،
-
وإن رضيا. قال ابن القاسم:
-
وإن لم يجد قوة،
-
ولا من يساقيه، رد النخل إلى ربها،
-
ولا شيء له مما أنفق. ورواه ابن وهب، وابن عبد الحكم، عن مالك.
-
وإن أخذ على النصف، ودفعه إلى غيره على الثلثين، وربه عالم بذلك، فربه أولى بنصف الثمرة، ويرجع الثاني على الأول بفضل ما بقي،
-
وكذلك في العتبية، عن مالك،
-
ولا بأس أن يدفعه مساقاة إلى رب الحائط بأقل مما أخذ ما لم تطب الثمرة. محمد: وما لم يضمن ذلك الجزء من الثمرة،
-
ولا يجوز بمكيلة مسماة،
-
ولا بثمر نخلة معروفة،
-
ولا بشيء غير الثمرة،
-
ولا بأكثر مما أخذ فيصير العامل يحتاج ـ يريد من ثمر حائط
-
7/3107/310
آخر ـ قال عنه أصبغ:
-
وإذا قال رب الحائط للعامل: اخرج من المساقاة على أن لك ربع الثمرة إذا طابت. فذلك جائز،
-
وإذا قال رب الحائط بعد أن عمل وأنفق: أنا أعطيك عينا أو عرضا، على أن نخرج. لم يجز،
-
وإن أعطاه من الثمرة بعينها شيئا قبل أن تطيب؛
-
فإن كان جزءا شائعا، جاز،
-
ولا يجوز كيلا منهما. قال ابن ميسر، وابن ابن القاسم، عن مالك، إن لم يعملا، جاز أن يعطيه شيئا منها،
-
وإن عمل، لم يجز،
-
ولا يجوز أن يعطي العامل لرب الحائط على أن يخرج، قال مالك /: إذا عجز، فليؤاخذ عليه،
-
ولا بأس أن يساقي غيره إن لم تطب الثمرة،
-
وإن طابت، فليبع مصابته منهما،
-
وإن أخذ رجلان حائطا مساقاة، فسلم أحدهما حصته منها لصاحبه بحرية من الثمرة، فجائز،
-
وكذلك لو كان ملكا لهما. وقال ابن القاسم، في العتبية، من رواية أصبغ: قال محمد: ما لم يضمن له الجزاء الذي شرط له،
-
ولا يجوز بجزء من حائط. قال ابن القاسم:
-
وإذا أخذ حائطين مساقاة، أو كان الأصل لهما، فأراد أحدهما أن يخرج الآخر على [جزء مسمى] من ثمر أحد الحائطين، لم يجز،
-
وكذلك في العتبية قال:
-
وكذلك من ساقي حائطين،
-
فلا يخرج العامل بجزء من أحدهما، مثل ما روى. قال محمد:
-
ولو كان بجزء مسمى من الحائطين، لجاز،
-
ولو بدا صلاح الثمرة، لم يجز بشيء من الثمر ولا بطعام،
-
ولا يصلح إلا بالعين، قال أشهب، وابن وهب، عن مالك:
-
وإن أخذ ثلاثة حوائط مساقاة،
-
ثم أخرج أحدهما من حائطين بالسقاء بعينه،
-
ومن الثالث بربح عشر ثمرته، ولم يجز ذلك، محمد ولو شرط ذلك على الثلاثة حوائط بسواء جاز ذلك.
-
ومن ساقى رجلا سنة، فساقى العامل غيره سنين، فلربه إخراجه أمره بقلعه، وجاز أعطاه قيمته منقوضا، فله أن يرجع على الأول بتمام قيمته قائما،
-
وإن كلفه قلعه، رجع هذا على الأول بتمام قيمته صحيحا، إذ لم يعلمه أنه
-
7/3117/311
في يده سنة واحدة،
-
وإن علمه لم يتبعه بشيء.
-
ومن العتبية، من سماع ابن القاسم، وعن المساقي يساقي غيره، قال: تختلف أمانة الناس،
-
فإن ساقى أمينا فجائز. وليس له ذلك في القراض / بحال، إلا بإذن رب المال.
-
وإذا عجز العامل بعد أن عمل في الحائط شهرا،
-
فلا يجوز أن يعطيه رب الحائط دنانير على أن يقيم،
-
ولا أن يعطيه مثل ما أنفق على أن يخرج منه، ولكن له أن يساقى غيره على النصف. كما أخذ، أو على الثلث فذلك له. قال أشهب، عن مالك:
-
وإذا باع الحائط ربه، لم يصلح أن يخرج العامل بشيء يعطيه المبتاع، كما لا يصلح من بايعه،
-
فإما أقام أو خرج بغير شيء قبل: سوقي على النصف، فهل يخرج منه على أن يعطي سدس الثمرة عند الجذاذ؟ قال: فهو مثل بائع الثمرة قبل البيع. قال أشهب: وتفسير مكروهه إذا عمل شهرا ثم أخرج بالسدس، فكأنه أجره بالسدس على ما عمل في الشهر وذكر المساقاة دلسة،
-
فأما إن لم يعمل في الحائط حتى أخرج منه السدس، فهو جائز في قول من يقول: إن السقاء يلزم بالعقد،
-
ولا رجوع فيه لأحدهما،
-
وإن لم يعمل الصلح.
-
قال أصبغ: قال ابن القاسم: إذا ساقاه على النصف،
-
فلا بأس أن يخرجه بربع الثمرة، عمل أو لم يعمل، وهي مساقاة منه مؤتنفة.
-
وإذا أخذ رجلان حائطا على النصف، أو كان ملكا لهما، فجائز أن يخرج أحدهما، ويسلم الثمرة على أن يعطيه جزءا من الثمرة،
-
فأما بمال أو عرض أو غيره،
-
فلا يجوز. ومن كتاب محمد، قال مالك، في الحائط يباع بعد أن سوقي، أن البيع جائز. قاله ابن القاسم، وهو مثل الكراء، قال محمد: إن أبرت الثمرة أو طابت، فالبيع جائز عمل المبتاع أو لم يعمل،
-
وإن لم تؤبر، لم يجز البيع، علم المبتاع بالسقي أو لم يعلم، شاء أو أبى.
-
وقال في المشتري يخرج العامل بشيء يعطيه / من غير الثمرة،
-
فلا يجوز، وأما بجزء منهما، أو بغير شيء، فجائز. وفي باب بعد هذا الحكم يه إذا فعل.