Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في طلاق العبد والمجنون والسكران والصبي والسفيه

النوادر والزياداتMalikimasa’il 29403 to 29851

  1. 5/935/93

    من كتاب ابن المواز قال مالك: طلاق العبد طلقتان،

  2. فإن طلق واحدة ثم عتق فلا ينبغي له فيه إلا طلقة لأن نصف طلاقه قد ذهب فصار كحر ذهب له طلقة ونصف، فصارت طلقتان، وبقيت واحدة.

  3. ومن كتاب ابن المواز: وكل من فيه بقية رق كالعبد في طلاقه حتى إذا عتق صار له حكم الحر من يومئذ. قال ابن القاسم:

  4. ولو طلقها طلقتين ثم ثبت أنع أعتق قبل طلاقه فله الرجعة إن لم تنقض العدة،

  5. وإن انقضت فقد بقيت له فيها طلقة إن تزوجها، وسواء علم أن جميع طلاقه طلقتان، أو لم يعلم، إذا لم ينو البتات، أو يلفظ بالبتة، كمن طلق طلقة، وظن أنها تحرم عليه فلا يلزم إلا واحدة، لا يلزمه ذلك إلا من عرف أن له الرجعة، فنرى أنها في قلبه البتة.

  6. فأما من ظن ذلك،

  7. فلا يضره. وكذلك التي تعتد/ حيضتين،

  8. ثم ثبت أنها عتقت قبل ذلك، فلتتم عدة الحرة؛

  9. فإن نكحت قبل ذلك، فسخ النكاح ووطئها واطئ في عدة.

  10. قال عنه عيسى في العتبية وسواء ثبتت حريتها بعتق أو بأصل حرية. قال ابن المواز: قاله كله أشهب. والمسألة من أولها رواها عيسى عن ابن القاسم، قال: وسواء علم أن طلاقه ائنتان أو لم يعلم، إلا أن ينوي البتة، أو يلفظ بها فلا

  11. 5/945/94

    تحل له إلا بعد زوج. قال ابن المواز قال مالك: وطلاق العبد بيده دون سيده. محمد: هو قول عمر وعلي وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وكثير من التابعين. قال مالك: وليس بيع الأمة فسخا لنكاحها،

  12. ولو كان الزوجان لسيد واحد فليس له نزع الأمة من الزوج وإن وهبها [له وقال ابن عبدالحكم إن فعله لينزعها لم تجز الهب والنكاح قائم وإن وهبها] ليبلغن ذلك ثم بدا فانتزعها فله ذلك. وقاله أصبغ.

  13. وإن وهبها له لينزعها، فقد أساء، وذلك نافذ. وله انتزاعها وقال عبد الملك: إن كان العبد ممن لا يملك الأمة مثله في دانية وليس بمأذون له في التجارة لم تجز الهبة، وليس بانتزاع. محمد: وهذا تبع لقول مالك. وذكر عن ابن شهاب مثل ما قال أصبغ وقال: قد ظلم السيد نفسه.

  14. وقال مالك: في المريض يهذي، فيطلق في هذيانه، قال: لا يلزمه،

  15. ولو طلق وقد ذهب عقله من المرض ثم صح فأنكر ذلك وقال: لم أعقل. حلف،

  16. ولا شيء عليه. وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم، وفي سؤاله في من طلق في مرضه ثم صح فأنكر وزعم أنه/ لم يكن يعقل.

  17. قال ابن المواز: قال مالك في المجنون الذي لا يؤمن على زوجته، فليسجن في الحديد سنة،

  18. فإن أفاق، وإلا لها الفراق.

  19. وأما السكران، فيلزمه طلاقه وعتقه لأنه لو قتل لقتل، ويلزمه الحدود. وبذلك قضى عمر؛

  20. ولا يلزم طلاق الصبي حتى يحتلم أو ينبت الشعر أو يبلغ سنا لا يبلغه أحد إلا احتلم.

  21. وكذلك في الحدود، وقال ابن وهب في غير كتاب ابن المواز: إذا بلغ خمس عشرة سنة، جاز طلاقه. قال في كتاب ابن المواز:

  22. وأما السفيه المحتلم الضعيف العقل، فإنه يلزمه الطلاق والعتق.

  23. ومن العتبية قال أصبغ عن ابن القاسم، في من سقي السيكران،

  24. ثم حلف بطلاق أو بعتق فلا شيء عليه، وهو كالبرسام، وهو لم يدخله على نفسه. وقاله

  25. 5/955/95

    أصبغ. وقال أصبغ: ولو قصد شربه على سبيل الدواء والعلاج فأصابه ما بلغ ذلك منه فلا شيء عليه، وليس كشارب الخمر.

  26. في طلاق المكره ويمينه وحنثه والناسي والمخطئ وأفعالهم وفيمن حنث بطلاق ثم أقام عليها ناسيا أو جاهلا

  27. من كتاب ابن المواز، قال مالك: لا يجوز على المكره طلاق ولا نكاح ولا غيره،

  28. ولو أكره على يمين بطلاق أو بعتق أو غيره لم يلزمه،

  29. ولو كان إنما أكره على الحنث، لم يلزمه. قال: والتهديد بالضرب -وإن قل- والسجن إكراه،

  30. ولو أنه إن/ لم يحلف أخذ بعض ماله، كالإكراه في البدن. قاله مالك: في من مر بعاشر، فقال في أمة: إنها حرة.

  31. فلا شيء عليه. وقاله في لصوص أكرهوه على طلاق امرأته. وقد ذكرنا في اختصار الإكراه اختلافهم في الإكراه المؤدي إلى تلف المال.

  32. قال ابن المواز: ومعنى ما جاء في الحديث من رفع الخطإ والنسيان، فإنما ذلك في الإثم ببنك وبين الله تبارك وتعالي. أما حقوق العباد، فلازمة لك في الخطأ والنسيان في الدماء والأموال، وسقط عنك في قتل الخطأ ما كان يجب لله عز وجل من عقوبة أو قصاص، والخطأ في المال يلزمك،

  33. فلو أكرهت على تلفه، أو حملك القوم مربوطا أو مغلوبا على نفسك بالقود على رجل فقتلته، أو على مال فأتلفته، لم يلزمك شيء،

  34. ولو وثبت أنت في موضع لم يظن فيه شيء فأتلفت بذلك مالا لزمك في حق العباد. قال مالك:

  35. ومن حلف: لا أدخل بيتا فأدخل فيه مغلوبا فلا شيء عليه إلا أن يمكن الخروج فيقيم.

  36. 5/965/96

    وقال ابن القاسم: ومن حلف لا فارق غريمه فهرب منه، أو لا قبل امرأته فقبلته وهو غافل فلا شيء عليه ما لم يكن على التهاون فيهما،

  37. ولو حلف: لا قبلتني أو لا فارقتين لحنث حتى يستثنى استطاعته وغلبته. وقال مالك. نحوه. قال مالك:

  38. وإن قبلته نائما فلا شيء عليه إن كانت يمينه/: إن قبلتك.

  39. قال مالك: ولو قال لها أنت طالق إن دخلت هذا البيت. فحملت كارهة فأدخلته، لم يحنث.

  40. ومن حلف: لا يجتمع مع فلان في بيت. فدخل فلان عليه، فجلس معه حنث.

  41. ومن حلف: لا يجتمع مع فلان في بيت. فدخل فلان عليه، فجلس مع حنث.

  42. ومن العتبة روى عيسى، عن ابن القاسم، في يمين المكره إذا كان لم يحلف، فعل به ما يخافه؛

  43. فإن كان ذلك عنده يقينا لا شك فيه من عذاب أو سجن أو قتل إن لم يحلف فلا شيء عليه.

  44. ومن كتاب ابن المواز:

  45. ومن حنث بالطلاق ثم نسي فأقام معها ثم ذكر فليتعتزلها، وعدتها من يوم حنث،

  46. فإن انقضت فلا رجعة له؛

  47. وإن مسها بعد الحنث فلابد من عدة أخرى استبراء من ذلك الماء،

  48. ولا رجعة له في ذلك، يريد فيما جاوز العدة الأولى ثم يخطبها إن شاء،

  49. ولو ذكر قبل تمام العدة الأولى لم يكن وطؤه رجعة له، وله أن يرتجع ها هنا بالقول،

  50. ثم لا يطأ إلا بعد ثلاث حيض من آخر وطء وقع له فيها.

  51. ومن تزوج امرأة ثم نسي أن يكون تزوج، فقال: امرأته طالق.

  52. ولا يظن أن له امرأة فقد حنث. وبعد هذا باب فيمن طلق غلطا، وكثير من هذا الباب قد يكون في كتاب الأيمان.

  53. قال ابن حبيب، فيمن شرط أن الداخلة على امرأته طالق، فجهل فنكح عليها، فليفرق بينهما متى ما عثر عليه، ولها نصف الصداق،

  54. وإن بنى بها فلها جميع الصداق،

  55. ولا ميراث لها إن مات قبل الفراق،

  56. وإن كان ولد، لحق به وورثه،

  57. ولو عثر عليه قبل موته، وهو/ مقر بالشرط لم يلحق به الولد ورجم.

  58. 5/975/97

    قال أبو محمد: انظر قوله: ويرجم. وهذا نكاح مختلف فيه. وابن القاسم يقول: يتوارثان قبل الفسخ. قال ابن حبيب:

  59. وإن أنكر، وقامت بينة بذلك، فرق بينهما، ولم يحد بالحجر كمن شهد عليه بالطلاق وهو يجحد فتقوم البينة بعد موته، فقد قال مالك ترثه وقلت أنت في المسألة الأولى لا ترثه. قال: لأن التي فيها الشرط بانت منه بالعقد، فلم يملك عصمتها إلا مع طلاق قارن العصمة، والأخرى إنما طلقها بعد عصمة مستقرة، وإنما يثبت ذلك عليه بعد موته.

  60. قال ابن المواز: قال مالك، في الذي طلق في سفره ببينة ثم قدم قبلهم فوطئ فشهد عليه وهو ينكر: إنه لا يحد ويفرق بينهما. قال محمد: لأن الطلاق وقع يوم الحكم.

  61. وفي باب طلاق المريض شبه من هذا، وفي باب الطلاق قبل النكاح ذكر من الميراث في مثل هذا.

  62. في طلاق المريض أو يقر أنه كان طلق في صحته أو قامت بذلك بينة بعد موت أحد الزوجين ومن حنث في مرضه

  63. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك في المريض يطلق زوجته إنها ترثه. فكل مرض يرقد صاحبه عن الدخول والخروج، فهو يحجب فيه عن ماله،

  64. وإن طلق فيه زوجته ورثته، وليس الريح واللقوة والرمد مثل ذلك إذا كان صحيح البدن.

  65. وأما الجذام والبرص والفالج فإن أرقده فلا يخرج ولا يدخل/، ويخاف فيه عليه، فإنها ترثه إن طلق فيه،

  66. فأما من صح فيه بدنه وهو يتصرف فهو كالصحيح حتى يعرض أو لغيره ما يرقده.

  67. ومن طلق في صحته طلقة ثم مرض فأوقعها ثانية قبل الرجعة ثم مات فلها الميراث في العدة الأولى لأنها تبني على عدتها من الطلاق

  68. 5/985/98

    الأول ولو لم يرد بها طلاق أو انقضت عدتها في مرضه لم ترثه،

  69. ولو ارتجع من الأولى انفسخت العدة،

  70. ثم إن طلق فهو كمريض ابتدأ الطلاق في مرضه.

  71. وإذا وقع الطلاق في المرض بنشوز منها أو بلعان أو غيره فإنها ترثه إلا الردة فلا ترثه.

  72. وإن رجع مسلما ثم مات في مرضه فلا ترثه.

  73. قال ابن القاسم: وإن طلق نصرانية أو أمة في مرضه لورثتاه.

  74. وكذلك روى أصبغ، في العتبية عن ابن القاسم. وقال سحنون: لا ترثه،

  75. ولا يتهم في ذلك. وذلك في طلاق البتة، إلا أن يطلق واحدة ويموت في العدة بعد أن أسلمت هذه وعتقت هذه فترثانه.

  76. وكذلك في كتاب ابن سحنون. وقال:

  77. وإن مات بعد العدة ولم يرتجع لم ترثاه.

  78. قال محمد ولم يختلف مالك وأصحابه في الزاحف في الصف أنه كالمريض في الطريق وغيره.

  79. فأما من تناله شدة هول في البحر فلم يره ابن القاسم كالمريض، وأراه رواه عن مالك. وقال أشهب: هو كالمريض في كل شيء.

  80. ومن زعم في مرضه أنه كان طلق امرأته البتة في صحته لم يصدق إذا ردت ذلك عليه وترثه،

  81. فإن أقام بينة/ قد كتموا ذلك،

  82. ثم أظهرواه عند وفاته اتهموا،

  83. ولا تقبل شهادتهم وعوقبوا، إلا أن تصدقهم المرأة فلا ترثه،

  84. وإذا ماتت المرأة فشهدوا أن الزوج طلقها البتة فلا يرثها،

  85. وإن مات ورثته جعله ابن القاسم كالمطلق في المرض، لأن الطلاق إنما يقع يوم الحكم لا قبل ذلك ولو كان يوم القول كان فيه الحد. وقاله مالك في الذي طلق في سفره ثم قدم فوطئ وقامت البينة وهو منكر: أنه لا يعتد، ويفرق بينهما.

  86. وفي باب التي يبلغها الطلاق ذكر الميراث في مثل هذا.

  87. قال ابن سحنون: قلت لسحنون: بلغني عن المغيرة، في من حلف ليقضين فلانا حقه فمرض الحالف ولم يقضه، فحنث في مرضه. يعني: مات، أنه إن كان بين الملك، فلم يقضه؛

  88. فإن لم يعلم به حتى مات، فقد حنث ولا

  89. 5/995/99

    يرثه. قال سحنون: ولا أعلم هذا،

  90. ولا أراه، وقول أصحابنا أنها ترثه بكل حال لأنه طلاق وقع في المرض.

  91. في الطلاق إلى أجل آت أو موت ميت والعتق إلى أجل

  92. من كتاب ابن المواز،

  93. ومن غيره، وهو لمالك في العتبية، ولغيره من أهل المدينة، قالوا: ولما لم يكن للزوج في الزوجة غير المتعة فحرمت المتعة عليه بطلاقه إياها إلى أجل لم تجز أن تبقى في عصمته وعجلنا عليه ما أجل من الطلاق كما لم يجز أن يتزوجها إلى أجل، وليس كالعتق إلى أجل/، لأنه بقي له في الأمة الخدمة، والعتق يتبعص والعصمة لا تتبعص.

  94. وهذا قول عمر وغيره من الصحابة ومن التابعين.

  95. ومن العتبية، من سماع ابن القاسم قال مالك: هو يشبه نكاح المتعة. وذكر له قول عطاء، فقال: لا قول لعطاء وغيره مع قول العلماء بدار الهجرة.

  96. قال عيسى قال ابن القاسم وإن قال: أنت طالق بعد أن تموتي فلا شيء عليه. قال في موضع آخر

  97. وكذلك بعد أن أموت،

  98. ولا يوصى بالطلاق. قال عن عيسى:

  99. ومن طلق امرأته إلى مائة سنة أو مائتي سنة فلا شيء عليه، وأراه من قول مالك.

  100. ومن المجموعة قال ابن الماجشون:

  101. وإذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها أو لا يبلغه عمره أو لا يبلغانه لم يلزمه. قال سحنون:

  102. وإذا أعتق إلى وقت لا يبلغانه، لم يلزمه .

  103. وإن كان يبلغه السيد ولا يبلغه العبد فكذلك؛ وإن كان

  104. 5/1005/100

    يبلغ مثله العبد ولا يبلغه السيد فهي وصية من الثلث؛

  105. فإن كان لوقت يشبه أن يبلغه عمراهما فهو من رأس المال.

  106. ومن كتاب ابن المواز:

  107. ولو قال- وهو ابن أربعين سنة-: أنت طالق ثلاثا إلى ستين سنة.

  108. فلا شيء عليه، وكأنه طلاق وقع بعد الموت، وقوله: أنت طالق إن مت وإذا مت سواء. ووقف ابن القاسم في قوله: إن مت. وقال أصبغ: هما سواء. وقاله مالك، وابن القاسم:

  109. وإذا (كان) محملهما سواء، فحملها واحد إلا أن يعلم أن هذا حلف أن لا يموت مماحكة وعنادا، أو ذلك أراد بسبب يعرف أو بساط/، أو مرض يقول: لا أموت منه،

  110. فإذا عرف ذلك من يسأله عجل عليه الطلاق مكانه كما قال ابن القاسم.

  111. وإذا قال: إذا ماتت ابنتك فأنت طالق. فمات مكانه عند تمام كلامه قبل القضاء عليه من غير مرض لم يتوارثا لأن الطلاق وقع عليه عند تمام كلامه.

  112. وقال ابن عبدالحكم ولو قال: يوم أموت فإنت طالق. فهو مطلق إلى أجل. قال عيسى عن ابن القاسم:

  113. وكذلك يوم تموت أنت. وقال أشهب: لا شيء عليه. قال أشهب في المجموعة:

  114. وكذلك لو قال: قبل موتى بشهر. وهو أصله في العتق إلى مثل هذا أنه من الثلث لأنه لا يكشفه إلا الموت.

  115. قال ابن القاسم وابن وهب: خمسة أشهر فأنت طالق.

  116. فلا شيء عليه، كأنه قال: إن مت أنا إليها فأنت طالق بعدها،

  117. وإن كان قوله يريد: لا أموت فيها. طلقت مكانها. قال مالك:

  118. وإن قال: ما يمنعني من فراقك إلا ابني هذا إذا كفلته ثلاث سنين فأنت طالق. فهي طالق مكانها.

  119. قال ابن سحنون عن أبيه في من قال لزوجته: أنت طالق في شهر كذا أو إلى شهر كذا. فهو سواء، وهو طلاق إلى أجل، وتطلق الساعة.

  120. ولو قال: أنت طالق إذا صليت أنت؛

  121. وإذا صليت أنا. فهو سواء، وهو طلاق إلى أجل، ولابد من الطلاق.

  122. 5/1015/101

    ومن المجموعة قال ابن القاسم:

  123. وإذا قال: أنت طالق إذا قدم الحاج/طلقت الساعة لأنه أجل آت.

  124. فيمن طلق إلى قدوم غائب أو قال إن مت قبل فلان فأنت طالق أو إن مت إلى السنة

  125. أو أنت طالق اليوم إن فعل فلان كذا

  126. وكذا أو إن مات أبي ولا دين لك علي فأنت طالق ونحو هذا وأنت طالق بمكة أو في الدار أو في يوم كذا

  127. قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال أنت طالق إذا قدم ثلاثة.

  128. فإن قصد أن يجعل قدومه أجلا، كقوله إذا صدر الحاج أو جاء الهلال طلقت الساعة؛

  129. فإن نحا ناحية يعني القدوم أنه لا يقدم هذا البلد، فقدم ميتا،

  130. فلا شيء عليه، وقد تقدم ذكر الطلاق إلى قدوم الحاج.

  131. ومن كتاب ابن المواز، قال ابن القاسم:

  132. وإذا قال: إن قدمت أنا بلد كذا،

  133. وإذا قدمه أبي، فأنت طالق.

  134. فلا شيء عليه. قال عنه عيسى:

  135. ولا يمنع من الوطء حتى يقدم، فيطلق عليه.

  136. ولو قال: إذا بلغته أنا، أو بلغه فلان، فأنت طالق. قال في العتبية أو بلغت معي. فإنها تطلق عليه الساعة إذا كان قد توجه سائرا أو شارف الخروج.

  137. وأما قوله: بغير قصد سفر ولا مريد له فهو كمن حلف ليسافرن، [ويلزمه الإيلاء، ويكون منه على ذم الخروج، وكاليمين ألا يخرج هو ولا فلان،

  138. فلا شيء عليه] .

  139. وقوله: إن بلغت وإذا بلغت سواء، والمعاني تختلف.

  140. 5/1025/102

    قال ابن سحنون عن أبيه:

  141. وإن قال لها أنت طالق في ثوبك الكذا، وفي ثوب كذا.

  142. فإن كانت/ له لابسة فقد طلقت،

  143. وإن لم يكن عليها؛

  144. فإن أراد إذا لبسته،

  145. فلا شيء عليه حتى تلبسه،

  146. وإن لم يكن له نية، هوحانث.

  147. وكذلك إن قال: أنت طالق في مكة أو بمكة؛

  148. فإن نوى إذا دخلتها أو أبتها، فله نيته، وإلا فهو حانث ساعة تكلم بذلك.

  149. وكذلك إذا قال لها: أنت طالق في دار وهي في غيرها، أو قال: في البيت وهي في الدار، أو قال في الظل وهي في الشمس،

  150. فإن لم يكن له نية، فالطلاق لازم مكانه.

  151. ومن العتبية روى عبدالملك قوله الحسن فيمن قال إن مت قبل فلان فأنت طالق البتة. قال: تطلق مكانها.

  152. وإن قال: امرأتي طالق إن مت إلى سنة. فهي طالق ساعتئذ. وروى عنه عيسى، في من قال: أنت طالق اليوم، إن دخل فلان غدا الحمام.

  153. فلا تطلق حتى يدخله، وله أن يمسها.

  154. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن طلبته امرأته يدينها، فقال: إن مات أبي ولا تباعة لك علي، فأنت طالق.

  155. فلا يدفعه إليه فإن صحت وطلبت حقها فليدفعه إليها، وتكون طالقا ساعتئذ،

  156. وإن قضاها ببعضه فلا شيء عليه.

  157. وقال محمد بن عبدالحكيم،

  158. ومن قال لأمرأته أنت طالق اليوم إن كلمت فلانا اليوم فأنت طالق، وأنت إن طالق اليوم إن كلمت فلانا غدا قال: إن كلمه اليوم طلقت عليه بواحدة وإن كلمه غدا فلا شيء عليه قال أبو محمد: هذا خلاف أصل مالك، والطلاق يلزمه إذا كلمه غدا وليس لتعلق الطلاق بالأيام وجه/

  159. 5/1035/103

    فيمن قال: أنت طالق إن حضت أو طهرت أو حملت أو ولدت أو قال إذا جاء المطر أو إن لم يكن المطر

  160. من كتاب ابن حبيب قال ابن الماجسون: إذا قال لزوجته، ولم تحض: إذا حضت فأنت طالق طلقت الآن،

  161. ولو كانت قعدت عن المحيض لم تطلق إلا أن تحيض، يريد: ويقول النساء إنه دم حيض، قال ولو قال إذا حملت فأنت طالق فله وطؤها في طهر.

  162. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب في قوله: إذا حضت،

  163. وإذا وضعت ليس بأجل،

  164. ولا شيء عليه حتى يكون ما شرط.

  165. وقال ابن وهب في: إذا حضت وإذا وضعت، وقاله المغيرة وابن دينار، وقال أصبغ مثل قول ابن القاسم: إنه أجل آت في الأغلب.

  166. قال ابن عبدالحكم: روى عن مالك في إذا حضت أن لا شيء عليه حتى تحيض فيلزمه الطلاق

  167. وكذلك قوله كلما حضت فتطلق إذا حاضت واحدة،

  168. ثم إن ارتجع لزمه إذا حاضت ثانية،

  169. فإن ارتجع ثم حاضت الثالثة بانت منه بثلاث وروى عنه أنها تطلق في الوجهين مكانها والأول أحب إلينا.

  170. وكذلك قوله للحامل: إذا وضعت اختلف قوله فيه، وقوله ليس بأجل حتى تضع أحب إلينا، قال:

  171. ومن قال لامرأته الحامل: إذا وضعت فأنت طالق فقال مالك مرة: لا تطلق حتى تضع،

  172. فإن وضعت ولدا، وبقي في بطنها ولد فلا/ تطلق حتى تضع الثاني.

  173. وروي عنه أنها تطلق عليه قال ذلك واختلف فيها قول ابن القاسم، فقال: تطلق مكانها فيها، وفي قوله: إذا حضت وإن حضت فإن وإذا في الحيض والوضع وقدوم فلان سواء،

  174. ولا تطلق في قدوم الأب حتى يقدم.

  175. ومن المجموعة قال سحنون:

  176. وإن قال: إذا حملت فأنت طالق فلا تطلق بهذا الحمل إلا بجمل مؤتنف.

  177. 5/1045/104

    ومن كتاب ابن حبيب:

  178. ومن قال للحامل: إذا وضعت جارية فأنت طالق،

  179. فلا شيء عليه حتى تلد جارية، كقوله: إذا مطرت السماء غدا فأنت طالق فلا شيء عليه حتى يكون ذلك، لأنه قد يكون وقد لا يكون، فهو كقوله إن قدم فلان، وإنما تعجل الطلاق في قوله: أنت طالق وإن لم تلدي جارية وإن لم تكوني حاملا وإن لم تحيضي غدا، وشبه ذلك فهذا يعجل حنثه فإن لم ترفع إلى الإمام حتى ولدت وكان المطر فلا شيء عليه

  180. وكذلك يمينه إن لم يكن المطر الليلة بموضع كذا،

  181. فإن لم يقض عليه حتى صح ذلك فلا شيء عليه.

  182. وأما إن قال: أنت طالق إذا مطرت السماء وإذا غابت الشمس فإنها تطلق الساعة لأنه أجل لا محاله، وقال ابن الماجشون، وقال كله أصبغ.

  183. ومن كتاب ابن سحنون:

  184. وإن قال للحامل أنت طالق كلما ولدت فوضعت من حملها ذلك ثلاثة أولاد، فإنها تطلق اثنتين، لأنه بوضع الثالث انقضت عدتها،

  185. ولو وضعت ولدين، طلقت واحدة، لأن بوضع/ الثاني انقضت عدتها.

  186. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال: إن ولدت غلاما فلك مائة دينار،

  187. وإن ولدت جارية فأنت طالق، فقد وقع عليه الطلاق، ولا تلزمه المائة.

  188. في القائل للحامل إذا وضعت فأنت طالق أو قال إن لم يكن بك حمل، أو قال لغير حامل إذا حملت فأنت طالق

  189. ومن كتاب ابن سحنون، عن أبيه قال:

  190. ومن قولنا وهو قول مالك في القائل لزوجته الحامل: إذا وضعت فأنت طالق أنها تطلق الآن، لأن بالوضع تنقضي العدة.

  191. 5/1055/105

    وقال بعض أصحابه، يعني أشهب، لا تطلق حتى تضع، وتأتنف العدة بالحيض بعد الوضع، قال سحنون القائل لمن تحيض أو لمن لم تحض: إذا حضت فأنت طالق: أنها تطلق الآن.

  192. قال أبو محمد: يريد في قول ابن القاسم قال:

  193. وإن قال لمن تيأس من المحيض فلا شيء عليه،

  194. وإن رأت دما فلا شيء عليه إذ ليس بحيض،

  195. وكذلك إن قال لها: إذا حملت. قال ابن سحنون قال غيره: وهو كالقائل إن قدم أبي فلا شيء عليه حتى يقدم،

  196. وكذلك هذه لا شيء عليه حتى تحيض حيضا بينا، أو تحمل.

  197. قال سحنون: وقال بعض اصحابنا فيمن قال لزوجته إذا حملت فأنت طالق، فليطأها في كل طهر مرة،

  198. فإذا حملت طلقت، وإذا تأخر عنها الحيض نظرها النساء،

  199. فإن اجتمعن في اليقين أن لا حمل بها، ترك ووطأها،

  200. وإن/ شككن توقف حتى لا يشككن أو تيأس من أن تحمل،

  201. وكذلك في قوله: إن لم أحبلك فأنت طالق فليرسل عليها بعد يمينه مرة ثم يمسك عنه،

  202. فإن استمرت حاملا فهي امرأته، فقال سحنون هذا ثم رجع فقال: يرد هذا فيهما قول مالك في قوله: إن كنت حاملا أو إن لم يكن بك حمل، فأنت طالق: إنها تطلق ساعتئذ من أجل الميراث، وكذلك في هاتين.

  203. قال سحنون: واصل قوله: ينظر إليها النساء،

  204. فإن قلن إنها حامل/ طلقت بقولهن وقال أشهب في قوله: ينظر إليها النساء،

  205. فإن قلن إنها حامل طلقت بقولهن .

  206. وقال أشهب في قوله: إن ل أحبلك فأنت طالق: أنه يطؤها أبدا، حتى تقعد عن الحمل، أو يوأس لها منه،

  207. وكذلك إن قال في أمته: إن لم أحبلك فأنت حرة.

  208. 5/1065/106

    فيمن قال: أنت طالق كلما حضت أو قال إلى أجل بعيد تنقضي العدة في مثله أو إلى وضع الحمل

  209. من المجموعة وكتاب ابن سحنون، قال: وقال عبد الملك فيمن قال لزوجته يريد وهي طاهر: أنت طالق كلما حضت، طلقت ثلاثا في الحرة، وتطلق في الأمة اثنتين، في قوله يريد مكانه.

  210. قال: انظر، فإذا وجدت غاية الطلاق في هذا أتأنى في العدة وأوقف الآن، أو ما دخل في العدة منه،

  211. فإن وجدت العدة تنقضي قبل ذلك فأسقط ما جاوز العدة منه ففي مسألتك جعل الطلقة الأولى في الحيض، وتلك الحيضة/ لا تدخل في العدة، والعدة بعدها. يريد وقد لزمته طلقة قال: والطلقة الثانية والثالثة جعلها في كل حيضة من العدة طلقة، فتتم بثلاثة قبل تتم العدة،

  212. ثم تحل بالحيضة الثالثة،

  213. وكذلك تقع الثانية في الأمة قبل مضي عدتها، فعجلنا ذلك وذكره ابن سحنون،

  214. ثم قال: وخالفه سحنون، وقال: بل تعتد بالحيضة الأولى، فتقع بذلك على الحرة اثنتان، وعلى الأمة واحدة.

  215. قال ابن سحنون أيضا في كتابه وقاله في سؤاله إذا قال أنت طالق إذا حضت الأولى، وأنت طالق إذا حضت الثالثة، وأنت طالق إذا حضت الخامسة أنه لا تقع عليه إلا طلقة، لأن الثالثة والخامسة لا تقع إلا بعد العدة، فجعل سحنون الحيضة الأولى تدخل في العدة.

  216. ومن المجموعة وبعض من كتاب ابن سحنون وإذا طلق الحرة بدءًا ثم قال لها: أنت طالق كلما حضت وقع عليها ثلاثا، وفي الأمة طلقتان.

  217. ولو قال لها: أنت طالق إذا حضت ثانية بعد أولى فأنت طالق،

  218. وإذا حضت ثالثة فأنت طالق، لزمته طلقتان، الطلقة التي أوقع أولا، وطلقة عجلت

  219. 5/1075/107

    عليه. قال أبو محمد: يريد وقعت الثالثة بعد انقضاء العده بدخولها فى الحيضة الثالثة.

  220. ولو قال لها: أنت طالق إذا حضت ثانية بعد أولى فأنت طالق،

  221. وإذا حضت ثالثة فأنت طالق، لزمته طلقتان، الطلقة التى أوقع أولا، وطلقة عجلت عليه. قال أبو محمد: يريد: وقعت الثالثة نعد انقضاء العدة بدخولها فى الحيضة الثالثة.

  222. ومن الممجموعة وكتاب ابن سحنون،

  223. وإن قال: أنت طالق إلى شهر، وأنت طالق إلى سنة، وأنت طالق إلى خمس سنين، فأعجل التى أوقع إلى شهر، وارتقب بالتى أوقع إلى سنة،

  224. فإذا/ انتهت العدة إليها وقعت عليها، وإلا لم تقع،

  225. وأما التي أوقع إلى خمس سنين فلا تلزمه، لأنها أقصى العدة.

  226. فإن قال: أنا أرتجع وأصيب فله الرجعة والمصاب، ويكون مرتجعا من واحدة أو اثنين فواحدة وقعت وإن لم يسترب لم يقع غيرها،

  227. وإن أصابتها ريبة إلى سنة لزمته طلقتان،

  228. وإن قال: أنت طالب واحدة الساعة وواحدة إلى سنة، وواحدة إلى أربع سنين فتلزمه الآن واحدة، ويرتقب بها على ما ذكرنا الآن هذا يلزمه الثلاث إن بلغت العدة إلى أربع سنين ويلزمه اثنتان إن بلغت إلى سنة، وله الرجعة بالقول،

  229. ولا يطأ لاحتمال وقوع الثلاث، تبقى العدة إلى الأربع سنين،

  230. فأن قامت عليه ضرب له أجل الإيلاء،

  231. فإن بلغ الأجل طلق عليه بغير فيئة يدعى إليها، إذا كانت مدة العدة لم تنقض، وله الرجعة من طلقة الإيلاء بالقول،

  232. ولا يطأ وتأخذ هي عدة مؤتنفة؛

  233. فإن انقضت عدتها الأولى قبل السنة لم يلزمه إلا طلقة مع طلقة الإيلاء، [فتكون رجعته من طلاق الإيلاء رجعة، إن لم تنقض عدة طلاق الإيلاء] .

  234. وإن قال للحامل: أنت طالق [إذا وضعت وأنت طالق الساعة] لزمته طلقتان.

  235. 5/1085/108

    قال ابن سحنون عن أبيه فيمن قال أنت طالق الساعة أو قال: إلى شهر، أو أنت طالق إلى خمس سنين،

  236. فلا تقع عليها إلا طلقة، لأنه أوقع عليها الثانية بعد أن صارت في عدة بطلاقه الأول فكأنه قال لها بعد ذلك،

  237. فإذا انقضت عدتك فأنت طالق/ فلا يلزمه ذلك لأنه خمس سنين أقصى العدد.

  238. وأما لو ابتدأ بالطلاق إلى أجل بعيد إلى خمس سنين أو أكثر، لعجل عليه، ولزمه الآن؛ لأنها لم تكن في عدة من طلاق فيعتبر فيه أو يكون مطلقا بعد العدة.

  239. فيمن قال لطاهر أو حائض أو حامل أو مستحاضة أنت طالق ثلاثا أو قال للسنة أو قال للبدعة وقد بنى بها أو لم يبن وقال لك قرء طلقة

  240. قال ابن سحنون عن أبيه:

  241. ومن قال لزوجته الحائض: أنت طالق للسنة لزمته مكانه طلقة وأجبر على الرجعة، وكأنه قال: إذا طهرت فأنت طالق.

  242. ولو قال لها أنت طالق ثلاثا لسنة فكأنه قال لها: أنت طالق كلما طهرت، فلتزمه الآن ثلاث لأن الثلاث التي عجلت عليه تقع عليها على التنزيل قبل فراغ العدة، لأن واحدة تقع إذا طهرت، وثانية في الطهر الثاني، وثالثة في الثالث، وبانقضائه تنقضي العدة،

  243. وكذلك لو قال لها وهي طاهر: أنت طالق ثلاثا للسنة، وهذا يدخل في قول ابن القاسم. طلاق ٧

  244. قال سحنون: ولو قال لغير مدخول بها: أنت طالق واحدة للسنة لزمته مكان طلقة.

  245. ولو قال: ثلاثا للسنة لم يلزمه فيها إلا طلقة، لأنه لا عدة عليها، فكأن الطلقتين أوقعهما على غير زوجه، كما لو قال: أنت طالق اليوم، وطالق غدا، وطالق بعد غد فهي قد بانت بالأولى،

  246. ولا تقع عليها إلا اثنتان، وليس كمن سبق/ بالطلاق في مقام واحد، ولكن لم قال لمدخول بها أنت طالق اليوم، وطالق إذا حضت الحيضة الثالثة،

  247. وإذا حضت عشر سنين قلت لا نرى في غير المدخول بها

  248. 5/1095/109

    أن تتحرى وقتا يطلقها فيه وإلا لزمت الثلاث فيها؛ إذ لا عدة عليها قال لأن إيقاع الثلاث عليها في كلمة ليس بطلاق السنة فيها وكأنه طلقها الزائد وقد بانت منه وإنما ينبغي أن يطلقها واحدة.

  249. ولو قال لمدخول بها لا تحيض: أنت طالق ثلاثا للسنة لزمته ثلاث الساعة وكأنه قال: أنت طالق الساعة، وطالق ثانية إذا أهل الشهر، وطالق ثالثة إذا وصل الشهر الثاني، فتتم الثلاثة قبل العدة، فعجلت عليه،

  250. وإذا قال لحامل: أنت طالق ثلاثا للسنة، فإنه لم يلزمه فيها إلا واحدة كأنه قال: طالق الساعة، وطالق إذا وضعت، وهي بالوضع تتم عدتها من الطلقة الأولى، قال ابن سحنون: إلا أن يعني في الحامل طلاق السنة على رأي العراقيين أن يطلقها في كل شهر طلقة، حتى تتم الثلاث،

  251. فإن نوى هذا لزمت فيها الثلاث مكانه.

  252. سحنون: وكذلك لو قال للمستحاضة: أنت طالق ثلاثا للسنة، لم تلزمه فيها إلا واحدة، على ما ذكرنا.

  253. وإذا قال للمدخول بها: أنت طالق للسنة أو قال: طالق سنية وهي طاهر اعتدت بذلك الطهر وإن وطئها فيه،

  254. وإن كانت حائضا عجلت عليه الطلقة، وأجبر على الرجعة،

  255. وكذلك النفساء وإذا لم بين بزوجته، فقال لها: أنت طالق/ للسنة أو قال: للبدعة أو قال: لا لسنة،

  256. ولا لبدعة، أو قال ذلك لمدخول بها حامل، لزمته مكانه طلقة،

  257. وكذلك إن لم تكن حاملا وهي ممن لا تحيض ولو قال لها وهي حائض: أنت طالق كلما حضت لزمته الثلاث مكانه وإن قال لها وهي طاهر أو حائض: أنت طالق ثلاث عند كل قرء طلقة؛

  258. فإن كانت لا تحيض على حملها، لم يلزمه فيها غير طلقة؛ لأن الزائد جعله بعد انقضاء عدتها بالوضع،

  259. فإن كانت ممن تحيض على حملها، عجلت عليه طلقة، ونظرنا،

  260. فإن تمادى بها الحمل حتى تطهر بثلاثة أطهار لزمته الثلاث أو قرأين، فيلزمه اثنتان يوم قال ذلك،

  261. وإن لم تحض حتى وضعت لم يلزم غير طلقة.

  262. وكذلك في قوله: أنت طالق الساعة وطالق إذا مضى شهر، وطالق إذا مضى

  263. 5/1105/110

    شهر ثان فإنها إن وضعت قبل مضي شهر لم يلزمه غير طلقة،

  264. وإن وضعت بعد شهر لزمه طلقتان،

  265. وإن وضعت بعد شهرين، لزمته ثلاث،

  266. وإن قال لمستحاضة: أنت طالق ثلاثا عند كل قرء طلقة فإن كانت ممن تعرف دم الحيضة من دم الاستحاضة، وتعتد بها في قول ابن القاسم، لزمته الثلاث قال ذلك لها في دم الحيض، أو في دم الاستحاضة،

  267. وإن كان دمها لا يتميز، لم يلزم فيها غير طلقة، وكان طلقتين وقعنا/ على غير زوجة.

  268. فإن قال للحامل: أنت طالق الساعة وأنت طالق إذا وضعت لم يلزمه غير طلقة،

  269. وإن قال: أنت طالق إذا وضعت، وأنت طالق الساعة لزمته طلقتان وإن قال: كلما ولدت ولدا فأنت طالق للسنة فولدت ثلاثة أولاد في بطن، لزمه طلقتان.

  270. فيمن قال لمن بنى بها أو لم يبن أنت طالق طلقة سنية أو قال بدعية أو لا للسنة ولا للبدعة أو طلقة للسنة وأخرى للبدعة أو ثلاثا بعضهن للبدعة وبعضهن للسنة أو قاله لحامل

  271. من كتاب ابن سحنون:

  272. ومن قال لمدخول بها طاهر أو حائض: أنت طالق طلقة سنية أو قال: بدعية أو قال: لا للسنة ولا للبدعة، لزمته طلقة وإن قال: أنت طالق طلقة سنية، وطلقة بدعية لزمت طلقتان وأجبر في الحائض على الرجعة، والطلقة السنية في الطاهر وقعت الآن والبدعية كأنه أوقعها إذا حاضت، فعجلناها كذلك المعجلة في الحائض بدعيه والمؤخة سنية، عجلت عليه.

  273. ولو قال ثلاثة للسنة، وثلاثة للبدعه لزمه ثلاث فيها، كان طاهرا أو حائضا، أو قال لحامل: أنت طالق طلقة للسنة، وأخرى للبدعة، وهي ممن تحيض على الحمل لزمه الآن طلقة للسنة، وعجلت عليه التي للبدعة،

  274. وإن كانت لا تحيض لزمته طلقتان، وليس فيها موضع لطلاق البدعة؛ فكأنه/ أوجب الثانية ثم

  275. 5/1115/111

    نفاها، ولو قال: أردت بالبدعة بعد أن تضع لم ينو في القضاء، وله ذلك في الفتيا، وتلزمه طلقة،

  276. وإن قال لمدخول بها ممن تحيض: أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة لزمه ثلاث مكانه فعلى قول من يرى طلاقه لها أكبر من واحدة بدعة،

  277. ومن قوله ترى أن طلقتين للبدعة مع طلقة للسنة وقعن الآن عليها، وعلى القول الآخر طلقها الآن طلقة للسنة، وطلقة للبدعة إذا حاضت، وثالثة إذا طهرت فعجلن عليه،

  278. وإن قال ذلك لغير مدخول بها طلقت مكانها ثلاثا، لأن طلاق السنة فيها واحدة، وطلاق البدعة ثلاث ومن قال لزوجته أنت طالق

  279. بخلاف السنة أو على خلافها فهي طالق واحدة أو لم تكن له نية فكأنه قال لها أنت طالق إذا حضت أو قال في طهر وطئتك فيه .

  280. وفي الباب الذي هذا بعده عقبة مسألة فيمن قال: أنت طالق للسنة أو قال: للبدعة أو قال لا للسنة ولا للبدعة.

  281. فيمن قال للحامل إن كان في بطنك جارية فأنت طالق كذا وإن كان غلام فكذا أو قال إن كان في جوالقك كذا أو كان كذا على هذا الوجه

  282. من كاب ابن سحنون، عن أبيه، فيمن قال لزوجته: إن كان حملك هذا جارية فأنت طالق واحدة،

  283. وإن كان غلاما فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية فإن ولدت غلاما أولا، طلقت اثنتين، وتنقضي العدة بوضع الجارية،

  284. ولا يلزمه بوضعها طلاق،

  285. وإن وضعت الجارية أولا، لم يلزم إلا طلقة؛ لأن العدة تنقضي بوضع/ الغلام.

  286. وإن قال في جوالق إن كان ما فيها حنطة فامرأتي طالق،

  287. وإن كان ما فيها دقيق، فعبد حر. فوجد فيها قمح ودقيق، فهو حانث؛ لأنه يحنث عندنا بالأقل، ولكن لو قال: إن كان ما فيها كله دقيق، فأنت طالق، أو قال في الحمل: إن كان حملك كله غلام يريد، فأنت طالق، فولدت غلاما وجارية، وكان

  288. 5/1125/112

    في الجوالق قمح ودقيق فلا شيء عليه، كمن قال: إن هدمت هذه البئر كلها فأنت طالق، فهدم بعضها،

  289. فلا شيء عليه هاهنا حتى يهدم جميعها لاشتراط الكل.

  290. فيمن حلف بطلاق امرأته في زمن ليطلقها أو غيرها في زمن بعده أو قبله بطلاق مختلف أو متفق أو لم يذكر وقتا أو قال فأمرها بيدها.

  291. ومن طلق إلى أجل فعجله

  292. ذكر ابن سحنون، عن أبيه الاختلاف في قوله: أنت طالق لأطلقنك،

  293. وإن بعض أصحابنا يقول: يضرب له أجل المولي.

  294. ومن كتاب ابن المواز؛

  295. ومن قال أنت طالق ألبتة لأطلقنك في الهلال واحدة.

  296. ثم أراد تعجيل الحنث بالواحدة، فوقف فيها ابن القاسم، وقال: لا أرى أن يجزئه،

  297. ولو جاء الهلال ولم يطلقها، طلقت بالبتة.

  298. وقال ابن القاسم، في العتبية، والمجموعة: له أن يعجل الطلقة،

  299. ولو لم يعجلها وقف،

  300. فإما عجلها وإلا ألزمناه ألبتة، قال ابن/المواز: إن سألته في ذلك أو أهلها فحلف بهذا، لم ينفعه التعجيل،