Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في سفر المكاتب وتزويجه وإعتاقه عبده بغير إذن سيده، وهل يزوج عبده أو أمته؟، وهل يزوج الرجل مكاتبته أو يتزوجها

النوادر والزياداتMalikimasa’il 77973 to 77991

  1. 13/7513/75

    أو يعتق عبد مكاتبه؟

  2. في العتبية (١) من سماع أشهب قال مالك، استأذن سعيد بن المسيب مكاتب له في سفر فلم يأذن له، فتجمل للخروج وأخبر سعيد بذلك فقال موعده يوم القيامة.

  3. ومن كتاب ابن المواز، قال مالك،

  4. ولا يتزوج المكاتب بغير إذن سيده، وله ان يزوج عبده وأمته. قال أشهب: لا يزوج عبده إلا بإذن سيده،

  5. وأما إماؤه فإن خفف بذلك عن نفسه ثقلا وأدخل مرفقا يرى أن ذلك أفضل له جاز ذلك له بغير إذن سيده، / وقال ابن القاسم: ذلك جائز في عبيده وإمائه، وبلغني عن مالك إذا كان على وجه النظر لنفسه ورجاء الفضل [فأما أن يرق

  6. 13/7613/76

    نفسه رجاء الفضل] فلا يجوز ذلك، قاله مالك إلا بإذن مواليه،

  7. وإن تزوجت مكاتبة بغير إذن مولاها فأجاز ذلك لم يجز حتى يفسخ،

  8. وأما المكاتب فإذا أجازه السيد جاز ولا فسخ وترك لها قدر ما تستحل به ولا تتبعه به إن عتق إلا إن يغرها.

  9. قال احمد: إذا رده السيد لم تتبعه [غرها أو لم يغرها] (١)

  10. قال أشهب: إن كان معه في الكتابة غيره فليس للسيد إجازة نكاحه إلا بإجازة من معه إلا أن يكون مواصفة فيفسخ بكل حال ويترك لها ثلاثة دراهم لدخولها بها،

  11. ولا يتبع إن عتق بما بقي لأن ذلك يقضي عنه حين رد عليه، وهذا أحب إلينا.

  12. قال ابن القاسم وما رد السيد من عتقه وصدقته فلا يلزمه إن عتق،

  13. وإن بقي ذلك بعينه بيده،

  14. ولا يتزوج الرجل مكاتبته وإن رضيت،

  15. ولا يزوجها لغيره إلا برضاها.

  16. ومن العتبية (٢) قال سحنون قال ابن القاسم،

  17. وإذا أعتق السيد أمة مكاتبه ثم عجز المكاتب وهي بيده، فإنها تعتق، وللمكاتب بيعها قبل العجز، خاف العجز أو لم يخف،

  18. ولا يعتق على السيد حتى يعجز المكاتب وهي بيده،

  19. وإن فيها القول ولكن هذا أحسن.