Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في المختلس من المحمل والذي يشير إلى الشاة بالعلف في خارج

النوادر والزياداتMalikimasa’il 89201 to 89221

  1. 14/41814/418

    وفي الدار المشتركة نشر فيها بعضهم ثوباً فيسرق (١)

  2. من كتاب ابن المواز قال مالك: من سرق من كم رجل في الطريق قطع إذا صار في يده وإن لم يبرح،

  3. وكذلك من (٢) من كمه أو ثوبه أو خطفه من نائم أو مستيقظ فإنه يقطع.

  4. قال مالك: ومن قطع من جفن السيف أو الحمائل أو النعال أو (٣) مستترا كالخلاخيل، وكمن سرق من المحمل والقطار أو المتاع في المصلى فإنه يقطع.

  5. قال عنه أشهب: وكذلك من يقطع ما في الكم بحديدة أو يدقه بحجر حتى يأخذه فإنه يقطع. قال عنه أشهب كانت مصرورة أو غير مصرورة في كمه، ذكره ابن شعبان.

  6. ومن كتاب ابن المواز قال مالك: لا يقطع المختلس. قيل:

  7. فإن اختلس من المحمل؟ قال: ما أدري ما هذا، ولكن إن سرق مستترا قطع.

  8. وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في الخلسة (٤) وقاله كثير من التابعين. قال ربيعة: إلا الآخذ شيئاً بالفلاة فتلك حرابة،

  9. بخلاف الحاضرة يختلس فيها فعليه العقوبة. وكذل خلسة المرأة من المرأة. قال عطاء: تقطع اليد المختفية ولا تقطع اليد المعلنة ولا المختلس.

  10. 14/41914/419

    ومن العتبية (١) قال أشهب عن مالك: في الذي يشير إلى الشاة بالعلف (من خارج) (٢) وليس أبوابها حرزا لما فيها وهي كالدروب تغلق بالليل وتباح بالنهار.

  11. ومن نزل بها موضعاً ووضع متاعه وتابوته وكان لا ينقلب به ليلا ولا نهارا فعلى من سرقه القطع وإن أخذ ولم يخرج من باب تلك الدار والقيسارية (٣)

  12. قال مالك في هذه التي من طريق أنس ابن مالك يكون الرجل فيها نائما على لحافه أو يقوم عنه ويدعه فيسرق، أو دابة من مربطها بعناية، ففي ذلك القطع حين يأخذه وإن لم يخرج من الدار،

  13. فأما ما يجده مطروحا إنما نسيه أو سقط منه فلا قطع فيه. وقد قطع سارق رداء صفوان من تحت رأسه وقد أخذ قبل أن يخرج به.

  14. قال فيه وفي العتبية (٤) أشهب عن مالك في دار مشتركة قال في كتاب محمد: وهي طريق، قال في الكتابين: يكون للرجل فيها شاة وللآخر شاتان فيغلق الباب فتسور رجل الجدار فسرق شاة قال: يقطع.

  15. ومن كتاب ابن المواز قال مالك في قوم اقتسموا دارا فحظر كل واحد منهم على نفسه بقصب فأدخل فيه دابته. فاحتلها أحدهم فلا يقطع لأنه يقول: مطرنا (كذا) رجعت (أو يقول بل) (٥) وجدتها إنفلتت. قال مالك:

  16. ولو أخرجها من بعض البيوت لقطع. قال أشهب: إن كان ذلك الحظير ليس يحرز على أهل الدار ففيه إشكال. والمضاء في العفو أولى.

  17. 14/42014/420

    قال محمد: ولو سرقها أجنبي لقطع إذا أخرجها من ذلك الحظير ومربطها.

  18. ومن العتبية (١) قال سحنون عن ابن القاسم: إذا كان في الدار المحجورة عن الناس بئر يستقي منها الأشراك فينسى بعضهم على البئر تورا أو قدحا أو غير ذلك فسرقه أجنبي فأخرجه من الدار إنه يقطع.

  19. ولو نشر في الدار بعض الأشراك ثوبا فسرقه أجنبي قطع،

  20. ولا يقطع إن سرقه بعض أهل الدار المشتركة.

  21. وقال أصبغ عن ابن القاسم في دار نهى صاحبها أن يغلقها فتبيت مفتوحة، ولكن ليست التي تدخل بغير إذن، كالتي لا تدخل إلا بإذن.