فيمن أوصي لفلان بمائة ولم يقل دنانير ولا دراهم أو قال خمسة أمداد ولم يفسر أو قال بشاة من غنمي ولم يفسر
النوادر والزياداتMalikimasa’il 70410 to 70439
-
11/55411/554
أو قال: بكبش أو ضائنة أو ببقرة وشبه ذلك
-
من كتاب ابن المواز، والمجموعة عن ابن القاسم.
-
ومن العتبية (١) رواية أصبغ عنه فيمن أوصي لفلان بمائة، ولم يسم شيئاً،
-
ولا يدري ما أراد؛
-
فإن كان بلده الغالب فيها الدنانير فله دنانير.
-
وإن كان الغالب الدراهم فله دراهم.
-
وإن كان هذا، وهذا فله الدراهم ـ وهي الأقل ـ حتي يوقن أنه أراد الأكثر، أو يكون لوصيته وجه يستدل به بمثل أن يقول: لفلان مائة دينار، ولفلان عشرة دنانير، ولفلان مائة.
-
ولا يذكر ما هي فله مائة دنانير.
-
وكذلك إن تقدم / ذكر الدراهم فله الدراهم وإن كان بلد دنانير إذا جري للكلام بساط يدل. وقاله أصبغ.
-
والمسألة في كتاب ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم.
-
وقال فيه أصبغ: ولو قال: أعطوه خمسة أمداد. ولم يقل: قمحاً.
-
ولا شعيراً. فليعط (٢) من القمح لأنه الغالب في الناس.
-
ومن العتبية (٣) روي يحي بن يحي عن ابن القاسم فيمن قال: أعطوا فلاناً مائة. ولم يذكر ما هي قال: قال مالك: تكون له مائة درهم.
-
11/55511/555
ومن كتاب ابن المواز:
-
وإذا أوصي له بشاة من ماله؛
-
فإن كان له غنم فهو شريك بواحد في عددها ضأنها ومعزها، وذكورها وإناثها، وصغارها وكبارها.
-
فإن هلكت كلها؛ فلا شئ له.
-
وإن لم يكن له غنم، فله في ماله قيمة شاة من وسط الغنم إن حملها ثلثه، أو فيها حمل منها.
-
ولو قال: من غنمي. فمات، وليس له غنم فلا شئ له.
-
وإن مات، ولا غنم له إلا شاة صغيرة، أو كبيرة فهي له إن خرجت من ثلثه، أو ما خرج منها. قال أشهب:
-
وإن أوصي له بتيس من غنمه. فلينظر إلي كل ما يقع عليه اسم تيس منها،
-
ولا يقع ذلك في البهم، والإناث؛ فينظر إلي عدد ذلك، فيكون فيها وحدها شريكا (١) بواحدة.
-
وأما إن قال: بشاة. يعني من غنمه فالتيوس، والمعز، والضان، والصغير، والكبير يدخل في العدد.
-
ولو قال: كبشاً. لم يدخل في ذلك إلا كبار ذكور الضأن.
-
ولو قال: نعجة. لم تكن إلا في كبار إناث الضأن.
-
فأما إن قال: بقرة من بقري. دخل فيه ذكور البقر وإناثها.
-
وإن قال: ثور. لم يكن إلا في ذكور الكبار.
-
وإن قال: عجل. لم يكن إلا في ذكور / العجول.
-
فإن قال: بقرة من عجولي. كان في الذكور والإناث من العجول.
-
ولو قال: شاة من بهمي. أو ضائنة من خرفاني. لم يدخل في ذلك كبارها.