Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن أوصي لفلان بمائة ولم يقل دنانير ولا دراهم أو قال خمسة أمداد ولم يفسر أو قال بشاة من غنمي ولم يفسر

النوادر والزياداتMalikimasa’il 70410 to 70439

  1. 11/55411/554

    أو قال: بكبش أو ضائنة أو ببقرة وشبه ذلك

  2. من كتاب ابن المواز، والمجموعة عن ابن القاسم.

  3. ومن العتبية (١) رواية أصبغ عنه فيمن أوصي لفلان بمائة، ولم يسم شيئاً،

  4. ولا يدري ما أراد؛

  5. فإن كان بلده الغالب فيها الدنانير فله دنانير.

  6. وإن كان الغالب الدراهم فله دراهم.

  7. وإن كان هذا، وهذا فله الدراهم ـ وهي الأقل ـ حتي يوقن أنه أراد الأكثر، أو يكون لوصيته وجه يستدل به بمثل أن يقول: لفلان مائة دينار، ولفلان عشرة دنانير، ولفلان مائة.

  8. ولا يذكر ما هي فله مائة دنانير.

  9. وكذلك إن تقدم / ذكر الدراهم فله الدراهم وإن كان بلد دنانير إذا جري للكلام بساط يدل. وقاله أصبغ.

  10. والمسألة في كتاب ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم.

  11. وقال فيه أصبغ: ولو قال: أعطوه خمسة أمداد. ولم يقل: قمحاً.

  12. ولا شعيراً. فليعط (٢) من القمح لأنه الغالب في الناس.

  13. ومن العتبية (٣) روي يحي بن يحي عن ابن القاسم فيمن قال: أعطوا فلاناً مائة. ولم يذكر ما هي قال: قال مالك: تكون له مائة درهم.

  14. 11/55511/555

    ومن كتاب ابن المواز:

  15. وإذا أوصي له بشاة من ماله؛

  16. فإن كان له غنم فهو شريك بواحد في عددها ضأنها ومعزها، وذكورها وإناثها، وصغارها وكبارها.

  17. فإن هلكت كلها؛ فلا شئ له.

  18. وإن لم يكن له غنم، فله في ماله قيمة شاة من وسط الغنم إن حملها ثلثه، أو فيها حمل منها.

  19. ولو قال: من غنمي. فمات، وليس له غنم فلا شئ له.

  20. وإن مات، ولا غنم له إلا شاة صغيرة، أو كبيرة فهي له إن خرجت من ثلثه، أو ما خرج منها. قال أشهب:

  21. وإن أوصي له بتيس من غنمه. فلينظر إلي كل ما يقع عليه اسم تيس منها،

  22. ولا يقع ذلك في البهم، والإناث؛ فينظر إلي عدد ذلك، فيكون فيها وحدها شريكا (١) بواحدة.

  23. وأما إن قال: بشاة. يعني من غنمه فالتيوس، والمعز، والضان، والصغير، والكبير يدخل في العدد.

  24. ولو قال: كبشاً. لم يدخل في ذلك إلا كبار ذكور الضأن.

  25. ولو قال: نعجة. لم تكن إلا في كبار إناث الضأن.

  26. فأما إن قال: بقرة من بقري. دخل فيه ذكور البقر وإناثها.

  27. وإن قال: ثور. لم يكن إلا في ذكور الكبار.

  28. وإن قال: عجل. لم يكن إلا في ذكور / العجول.

  29. فإن قال: بقرة من عجولي. كان في الذكور والإناث من العجول.

  30. ولو قال: شاة من بهمي. أو ضائنة من خرفاني. لم يدخل في ذلك كبارها.