Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى سكنى المرأة مع أبوى الزوج ودعواها الضرر ودعواه الضرر من يدخل إليها وهل يمنع من دخول أقاربها ومن خروجها إليهم وإلى مواهم

النوادر والزياداتMalikimasa’il 28052 to 28090

  1. 4/6194/619

    من العتبية روى ابن القاسم عن مالك فى الرجل يسكن زوجته مع أبويه وأهله فشكت الضرر، قال: ليس له ذلك. قيل: إن أباه أعمى. قال: ينظر فى ذلك،

  2. فإن رأى ضرراً لما تقول فليحولها عن حالها.

  3. ومن كتاب محمد، والعتبية قال أشهب عن مالك فيمن يتهم حنته بغفساد زوجته عليه، فمنعها من الدخول إليها، قال: ينظر فى ذلك فإن كانت مسيئة منعت بعض المنع ولا كل ذلك، وغن كانت غير مسيئة لم تمنع من الدخول على ابنتها.

  4. ومن كتاب محمد وعن الزوج يريد منع أخى زوجته أن يدخل إليها، قال لا يمنع.

  5. وقد كتبت فى كتاب الأيمان من معنى خروج النساء والدخول إليهن كثيراًهناك، لتعلقه بمنع الزوج ذلك بيميه أو بغير يمينه. قال ابن حبيب:

  6. ولا ينبغي للزوج منع زوجته من الخروج إلى أبويها في لوازم الخقوق،

  7. ولا يمنع منها أبويها،

  8. وإن كره خروجها لذلك لم يجبر، لكن لا يمنع أبويها من الدخول إليها،

  9. وكذلك ولدها من غيره،

  10. فإن حلف لم أحنثه إلا فى

  11. 4/6204/620

    الأوبوين والولد، يريد إذا حلف لا خرجت هى ولا دخلوا هم إليها. وهو مبين فى كتاب الأيمان.

  12. وقال فى دخول ولدها من غيره إليها، قال: الصغار كل يوم، والكبار من الجمعة إلى الجمعة،

  13. فإن حلف فى دخولهم، فليدعها تخرج إليهم،

  14. فإن حلف فى ذلك أيضاً حنثه الإمام،

  15. وإذا كرهه لم يحنث إلا أن يريدوه بالسلطان.

  16. قال أبو محمد: الذى أعرف لابن القاسم فى قضاء الحق أنه يحنث، إلا أن يريد إلا بقضاء سلطان.

  17. قال: وإذا تزوجت ذات ولد صغير، فمنعهت كونه معها،

  18. فإن كان يجد من يكلفه لم يجبر الزوج على تركه،

  19. وإن لم يكن له كافل أجبر على كونه معها، لأنه نكحها وهو به عالم.

  20. وإذا كان أهل الزوج معها فى دار فقالت له: إما أن تخرجهم عنى، أو تخرجنى.

  21. فأما المرأة الوضيعة فليس ذلك لها، وذلك لذات القدر، قاله ابن الماجشون.

  22. وفى باب القسم بين النساء ما يدل على أن له أن يسكن زوجتيه فى دار،

  23. ولا يجمعهما فى بيت إلا برضاهما.

  24. من كتاب ابن المواز قال مالك: ويقضى على الرجل أن يدع امرأته تخرج فى جنازة أبيها وأمها وزيارتهم والأمر بالمعروف من الإصلاح والصلة،

  25. فأما شهودها الجنائز واللعب والحمام، فليس ذلك عليه.

  26. قيل لمالك: فإن حلف بطلاق أو عتاق أن تخرج فيه، أيقضى عليه فى أبيها وأمها؟ قال: لا،

  27. وإن حلف أن لا تخرج، وهى صرورة أجنبية كذا فى الحج،

  28. ولا يدرى هل يعجل عليه الحنث؟ ولعله يؤخر سنةً وشبهها ولا يعجل

  29. 4/6214/621

    عليه. قال: مالك: ولا بأس أن تعود أخاها فى غيبة زوجها وإن لم يأذن لها حين خرج.

  30. ومن العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك: وليس له أن يمنع امرأته أن تسلم على أخيها وأختها وأمها، وليس كل النساء سواءً، فالمتجالة لا تمنع، ورب امرأة لا تؤمن فى نفسها فذلك له.

  31. قال: ويؤمر للمرأة بالخروج فى مثل ذلك إلا أن يكثر ذلك، أو تأتى أمراً لا يؤمن فيه، وعن امرأة كانت برفق زوجها ثم قطعت ذلك عنه، فلما سافر حرم عليها أن تخرج من عتبة بيتها، وكانت فى دار ليس معها إلا ذو محرم منها، قال مالك: فأمرتها أن تخرج إليهم، ورأيت ذلك ضرراً من فعله.

  32. ومن العتبية روى سحنون عن ابن القاسم قال: وليس للرجل أن يسكن أولا ده من امرأة مع امرأة له أخرى فى بيتها، ولا مسكن يجمعهم.

  33. ومن كتاب ابن سحنون: وكتب شجرة إلى سحنون فى المرأة تدعى عند الحاكم أن زوجها مضر بها، ويدعى هو منها الضرر وسوء الصحبة، وتسأل هى أو هو أن يجعلا مع من يختبرهما، فكتب إليه إذا لم يظهر ذلك جعل الحاكم معهما من يختبر ذلك، أو يجعلهما مع من يتبين أمرهما،

  34. ثم يعمل على ما تبين له.

  35. وسأله حبيب عن المرأة تشتكى أن زوجها مضر بها وبها آثار ضرب ولا بينة لها على معاينة ضربه، لها، قال: يسأل عنه جيرابه،

  36. فإن قيل: إن مثله لا ينزع عن ظلمها وأذاها أدبه وحبسه، قيل:

  37. فإن سمع الجيران الصياح منها ولم يحضروا ضربه إياها؟ قال: لا شك فى هذا أنه يؤدب، ولأن هذه الآثار لو كانت من غيره لشكاهو ذلك وأنكره.

  38. 4/6224/622

    وسأله عمن طلق امرأته، فوجب لها المقام بمنزله للعدة، وأخرج الحاكم الزوج عنها، قال: ذلك لها ولا تترك وحدها.

  39. ومن سماع ابن القاسم:

  40. ومن حلف ليجلدن امرأته خمسين سوطاً، قال: يمنع من ضربها، وليحنث.