Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن ابتاع ثمرًا أو حبًا على الجذ ثم اشترى الأصل أو الأرض أو ابتاع الأصل

النوادر والزياداتMalikimasa’il 36706 to 36725

  1. 6/1976/197

    ثم اشترى الثمر أو الحب أو مال العبد بعد شرائه العبد

  2. ومن ابتاع نخلاً مأبورة، فله شراء ثمرها بعد ذلك. واختلف فيه قول مالك، وفي شراء مال العبد بعد الصفقة. وروى أشهب عنه أنه لم يجزه في الثمرة، ولم

  3. 6/1986/198

    يجزه في مال العبد. واختار ابن عبد الحكم أن لا يجوز فيهما. ولم يجزه المغيرة في الثمرة،

  4. ولا في مال العبد، إلا في صفقة واحدة، وبعد هذا في كتاب آخر في مال العبد وفي مأبور الثمر في شرائه واستثنائه فيه من مسائل هذا الباب.

  5. وفي المدونة: فيمن باع أرضًا فيها زرع قد نبت، أن ظهوره من الأرض كالإبار. وروي عن مالك في غير المدونة أن إباره أن يتحبب، فيصير حينئذ للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع. وفي رواية ابن القاسم: ظهوره من الأرض إباره.

  6. قال مالك: ومن اشترى زرعًا أو تمرًا قبل بدو صلاحه على القصل والجد،

  7. ثم اشترى الأرض أو الأصل، فله أن يقر ذلك.

  8. ولو عقد البيع الأول على أن يقره ثم اشترى الأصل، فالبيع الأول فاسد، يرد، ويثبت شراء الأصل.

  9. ثم إن شاء شراء ذلك قبل طيبه، فذلك له. وهكذا ذكر مثله كله في العتبية عن ابن القاسم، وزاد. قلت:

  10. فإن اشتراه على الفساد،

  11. ثم ورث الأصل من البائع،

  12. فلا بأس أن يقر ذلك.

  13. ومن الواضحة: وإن اشترى ثمرة أو زرعًا قبل بدو صلاحه على القطع،

  14. ثم اشترى الأرض فأقره فيها،

  15. ثم استحقت الأرض قبل استحصاده، أو بعد، فإنه ينفسخ البيع في الثمرة وإن جدت، وفي الحب وإن حصد، كمن ابتاعه على الجد ثم أخره حتى طاب.

  16. ولو ابتاع الأرض بزرعها في صفقة،

  17. ثم استحقت الأرض خاصة قبل استحصاده، انفسخ فيه البيع،

  18. وإن كان بعد استحصاده أو

  19. 6/1996/199

    حصاده، تم فيه البيع، وهو للمبتاع.

  20. وكذلك في الثمرة في استحقاق الأصل. وفي الجزء الذي بعد هذا باب في استثناء مال العبد ومأبور الثمر، وشراء ذلك بعد الصفقة.