Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن فدى زوجته أو أحداً من ذوى محارمه وفى الفداء على شرط زيادة أو عرض

النوادر والزياداتMalikimasa’il 18406 to 18466

  1. 3/3073/307

    ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم،

  2. ومثله فى كتاب ابن سحنون عن مالك والمغيرة فيمن ابتاع زوجته من العدو وقد أسروها أو فداها:

  3. فإن لم يعلم بها حين الشراء فله اتباعها بالفداء.

  4. وإن علم بها فليس له اتباعها بشىء. قال عنه يحيى بن يحيى: إلا ان تأمره بذلك.

  5. قال ابن حبيب: ومن فدى من الزوجين صاحبه فلا رجوع له عليه إلا ان يكون فداؤه بأمره أو يفديه وهو غير عارف به، فليتبعه بذلك فى عدمه وملائه. وقاله مطرف وابن الماجشون عن مالك، وقاله ابن القاسم. وسبيل فداء القريب لقريبه كالزوجين لا رجوع له على الأباء والأمهات والابناء والبنات والاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات والاجداد وبنى الاخوة وبنى الاخوات.

  6. فإن فداه وهو لا يعرفه رجع عليه إلا فيمن يعتق عليه فلا يرجع عليه.

  7. وإما ان فداه بأمره فليرجع عليه، كان يعتق عليه أو لا يعتق عليه.

  8. 3/3083/308

    قال سحنون: من فدى أحداً من ذوى رحمه من العدو أو اشتراه منهم، فكل من لا يرجع عليه بثواب فى الهبة فلا يرجع عليه فى هذا إذا كان عالماً به.

  9. وكذلك أحد الزوجين يفدى صاحبه إذ لا ثواب بينهما فى الهبات.

  10. وإن كان لا يعلم به رجع عليه فى ذلك كله.

  11. وكذلك فى إلأبوين والولد لأنه لم يملكه بالفداء.

  12. ولو كان ملكاً لكان إذا فدى زوجته حرمت عليه.

  13. فإن كان عالماً به لم يرجع عليه.

  14. ومن كتاب ابن حبيب:

  15. وإن قالت الأسيرة لزوجها آفدنى ولك مهرى أو ولك كذا فليس له إلا ما ودى. وقال ابن القاسم: إن وفيت له الفدية فالمهر موضوع لأنه أمر بين لا خطر فيه. قال ابن حبيب: وقول مالك فى إلاجنبى يكشف هذا: إذا قال له افدنى ولك كذا أنه ليس له غير ما ودى.

  16. (وكذلك هذا ليس له غير ما ودى) والمهر ثابت عليه.

  17. ومن العتبية: روى يحيى عن ابن القاسم فى الأسيرة تسأل زوجها أن يفديها ولم تسم له شيئاً على أن تسقط عنه مهرها فلا يجوز إذا لم تسم العوض الذى له تركت المهر، ويبقى لها مهرها وعليه غرم ما فداها به.

  18. وإما إن سمت له الفدية،

  19. فإن سمت دراهم والمهر دنانير لم يجز إلا أن تقبض هى منه الدراهم صرفاً مكأنها قبل التفرق ثم تدفعها إليه للفداء، فيجوز إن كان المهر حإلا.

  20. وكذلك لو كانت الفدية دنانير والمهر دراهم.

  21. وإن كان كلاهما دنانير والسكة سواء والمهر حال فلا بأس أن يفديها بأقل منه أو بأكثر إذا قبضت ما يفديها به والمهر حال، لأنها إما قبضت أقل منه وتركت باقيه أو قضاها جميعه وزادها.

  22. وإن كان المهر إلى أجل لم يجز أخذها أقل منه لأنها وضعت وتعجلت.

  23. وإن أخذت أكثر فهو بيع ذهب بذهب إلى أجل متفاضلاً.

  24. وإذا كان الذى عليه

  25. 3/3093/309

    عروضاً جاز أن يفديها بمثلها صفةً وجنساً.

  26. وإن كانت عليه دنانير أو دراهم جاز الفداء بما شاء حل المهر أو لم يحل إذا قبضت ما يفديها به.

  27. وإن كان الذى عليه عروضاً جاز فداؤها بعروض وإن خالفتها، وبدنانير أو دراهم إذا عجل الفدية.

  28. فإن تآخرت فلا يجز فيما ذكرنا من ذلك ومن اختلاف العروض.

  29. وإن كان المهر طعام افيجوزو أن يفديها بمثله صفةً وجنساً حل أو لم يحل.

  30. وإذا لم يحل لم يجز بأكثر منه ولا بأقل.

  31. ومن كتاب ابن سحنون روى ابن نافع عن مالك قال: إذا قالت لزوجها افدنى وأضع عنك مهرى وهو خمسون ديناراً، ففداها بعبد قيمته خمسون ديناراً، قال لا شىء له من مهرها إلا أن يفديها وهو لا يعلم أنها أمرأته.

  32. وقال ابن نافع عن مالك فىالأسير يقول لرجل: افدنى بكذا وأرده عليك وأزيدك كذا، فليس له إلا ما ودى.

  33. وكذلك فى كتاب ابن حبيب عن مالك.

  34. فيمن فدى حراً من العدو ثم اختلفا فى مقدار الفداء

  35. أو ادعى كل واحد أنه فدى صاحبه

  36. أو ادعى استرقاق من قدم معه أو نحو ذلك

  37. ومن كتاب ابن المواز عن أصبغ، رواه عن ابن القاسم, ونحوه فى العتبية عن ابن القاسم:

  38. ومن فدى أسيراً من بلد الحرب وقدم به وقالالأسير ما فدانى بشىء أو قال بشىء يسير وقال الآخر بكثير، فالأسير مصدق فى الوجهين، كان يشبه ما قالالأسير أو لا يشبه، يريد مع يمينه. قال لأن مالكاً قال لو قال لم

  39. 3/3103/310

    يفدنى أصلاً لصدق مع يمينه إلا أن يأتى الآخر ببينة. قال ابن القاسم وإن كان هو آخرجه من أرض الحرب.

  40. قال: ولو ادعى كل واحد أنه فدى صاحبه لم يصدقا ولا يتبع كل واحد منهما صاحبه بشىء. قال فى العتبيةو يحلفإن.

  41. ومن كتاب ابن سحنون إذا قال قد فديتك بمائتين وقالالأسير بمائة، فالقول قولالأسير مع يمينه، وقاله ابن القاسم من غير رواية سحنون. وقال سحنون مرةً: القول قولالأسير إن اختلفا إن ادعى ما يشبه،

  42. ثم رجع فقال القول الذى فداه لأنه هو آخرجه من أرض الحرب فهو كالحيازة.

  43. وكذلك لو قال لم يفدنى بشىء.

  44. قال ابن حبيب: وإذا اختلف المفدى والمفدى فى مبلغ الفداء فالمفدى مصدق مع يمينه (وإن كان مالا يشبه فداء مثله، كما لو قال لم يفدنى بشىء وقد خرجا من بلد الحرب.

  45. وكذلك لو قأمت بينة أنه فداه ولم يوقت فالمفدى مصدق مع يمينه) .

  46. وإذا خرج تاجر من بلد الحرب وخرج معه أسير مسلم أو رجل أسلم من الحربيين وقال فديتهما أو أحدهما فكذباه، فهما مصدقان مع أيمأنهما.

  47. ولو صدقه المفدى واختلفا فى مبلغ الفداء فالمفدى مصدق مع يمينه فى مبلغه، وقاله مطرف وابن الماجشون وابن القاسم وأصبغ.

  48. وقيل: إذا أقر المفدى أنه فداه واختلفا فى قدر الفداء فالفادى مصدق ويصير كالرهن فى يديه وهذا خلاف قول مالك.

  49. وإذا خرجت مسلمة كانت مأسورةً مع حربى أسلم فادعى كل واحد أنه فدى صاحبه فليتحالفا.

  50. فمن نكل صدق عليه ما حلف.

  51. ومن كتاب ابن سحنون (قال الأوزاعى: إذا حلفالأسير والمشترى فيما اشتراه به. صدق المشترى. وقاله سحنون) إن كإن الأسير فى يدى المشترى.

  52. 3/3113/311

    وقال سفيان: إن أقر أنه أمره أن يشتريه ولم يوقت فالمشترى مصدق.

  53. وإن قال: أمرتك أن تشترينى بكذا وقال المبتاع بل بكذا فالأسير مصدق. وقال ابن أبى ليلى: القول قول المشترى.

  54. وقال ابن حبيب: قا ل ابن القاسم، (وذكر مثله العتبى من رواية يحيى عن ابن القاسم) قال فى أسير مسلم هرب من العدو أو قدم برقيق فزعم أحدهم أنه حر مسلم وانتسب، وهو فصيح وذكر قوماً عرفوا ما يقول أن رجلاً أسر من عندهم عما يصف وينسب ولا يعرفونه بعينه، قال فى العتبية: وفيهم عدول، قال يبقى بيد الذى خرج بيده رقيقاً حتى تثبت حريته.

  55. قال فى العتبية: حتى يثبت أنه الذى سبى بالعدول. وقال فى الكتابين: أو يثبت أنه كان يعرف بالإسلام بأرض العدو فلا يجوز استرقاقه بآخراجه من أرضه، وقاله أصبغ.

  56. ومن كتاب ابن سحنون وقال الأوزاعى:

  57. وإن خرج إلينا أسير مسلم بامرأة وصبية فزعم أن المرأة زوجته وأن الصبية ابنته،

  58. فإن صدقته المرأة فهى زوجته.

  59. وإن أنكرت فهى مصدقة،

  60. ولا يلحق به ولدها إلا ببينة، وقاله سحنون،

  61. وكذلك لو لم يكن معها ولد لم يقبل قوله إلا ببينة أو تقر له بالزوجية.