Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فى تفريع مسائل نفل السلب وما يدخل فى السلب وذكر نفل الذهب والفضة

النوادر والزياداتMalikimasa’il 17218 to 17277

  1. 3/2263/226

    قال سحنون قال أصحابنا وأهل الشام:

  2. ولا نفل فى العين وإنما هو فى العروض السلب والفرس والسلاح ونحوها. وقال أهل العراق إذا نادى الإمام بنف السلب للقاتل فأنه يكون له ما على المقتول من سوارين وطوق ذهب ودنانير ودراهم وحلية سيف ومنطقة. وذكر عن مكحول فى المبارز أنه جعل من السلب الطوق والسوارين (بما فيها من جوهر.

  3. 3/2273/227

    قال سحنون: إما حلية السيف فتبع للسيف.

  4. ولا شىء له فى الطوق والسوارين) والعين كله.

  5. وكذلك إن كان عليه تاج أو قرطان فلا شىء له فى ذلك. ويكون له فرسه وسرجه ولجأمه وخاتمه ودرعه وبيضته وسيفه ومنطقته بما فى ذلك من حليه وساعديه وساقيه وروايته. قال مكحول: بما فى ذلك من حلية وجوهر. قال سحنون والأوزاعى: وليس له ما فى منطقته من مال ونفقة ولا ما فى كمه وتكته.

  6. قال سحنون: وكذلك الصليب يكون فى عنقه. قال الوليد وقال الأوزاعى: يدخل الصليب فى السلب، وهو أحب إلى وقيل: وليس مما تزين به لحربه وإنما هو من دين تدين به فليس من السلب.

  7. قال ابن حبيب: يدخل فى السلب فرسه وكل ثوب عليه وسلاحه ومنطقته التى فيها نفقته وسواراه وفرسه الذى هو عليه أو كان يمسكه لوجه قتال عليه.

  8. وإما إن تجنب أو كان منفلتاً منه، فليس من السلب.

  9. ومن كتاب ابن سحنون قال الأوزاعى:

  10. وإذا أسر علجاً فأتى به إلى الإمام فقتله الإمام فليس له سلبه.

  11. وكذلك لو بارزه فصرعه ثم خرج فذهب به إلى الإمام فقتله.

  12. قال سحنون: إلا أن أنفذ مقاتله بالضربةة فله سلبه.

  13. قال سحنون: ولو أخذ إمام بغير قولنا فقال قبل القتال: من قتل قتلاً فله سلبه، فخرج رجل علجاً وأجهز عليه آخر،

  14. فإن كان الأول أنفذ مقاتله فالسلب له،

  15. وإن لم ينفذها فهو بينهما. قال الأوزاعى:

  16. وإن عانقه واحد قد بارزه وقتله آخر فسلبه للمعانق. قال سحنون: هذا إن قهره حتى لا يتخلص منه كأسيره.

  17. وإن كان يمكنه التخلص فالسلب للقاتل.

  18. 3/2283/228

    قال الأوزاعىك وإن بارز علجاً فوضع العلج بعض سلاحه بالارض،

  19. ثم قاتله فقتله المسلم فليس له إلا ما عليه دون ما فى الارض، وقاله سحنون. قال الأوزاعى:

  20. ولو قاتله على فرسه ثم نزل عنه العلج وقاتله ومقود فرسه بيده فليس له فرسه إلا أن يكون المسلم صرعه عن فرسه بطعنة أو ضربة.

  21. وقال سحنون: الفرس له من السلب كان بيده أو مربوطاً فى منطقته

  22. بخلاف ما وضع بالارض من سلاحه.

  23. وإذا صرعه عن فرسه ثم جره إلى العسكر فمات بعد ذلك فإن كان أنفذ مقاتله فله سلبه،

  24. وإن لم ينفذ مقاتله فلا شىء له وإن مات بعد يوم أو أيام من ضربته فلا شىء له من سلبه

  25. وكذلك لو جره المشركون فمات عندهم وأخذ المسلم فرسه فلا شىء له من سلبه إلا أن تكون الضربة أنفذت مقاتله.

  26. قا الأوزاعى: ومن حمل على فارس فقتله فإذا هو امرأة أو صبى أو مراهق:

  27. فإذا قاتلت المرأة فله سلبها،

  28. وكذلك الصبى. قال سحنون: إذا كان الإمام قد نفل إلاسلاب.

  29. قال سحنون فى الإمام يقول: من قتل قتيلاً فله سلبه، فقتله رجلان أو أكثر، فسلبه بينهم بالسواء للاختلاف.

  30. ولو قال: غن قتل رجل منكم وحده قتيلاً فله سلبه فلا شىء لهم إذا لم يختلف فى هذا ينفرد الواحد بقتل قتيل. قال محمد بن سحنون:

  31. ولو برز عشرة علوج فقال الإمام لعشرة من المسلمين: إن قتلتموهم فلكم أسلابهم فقتلوهم كل رجل يقتل واحداً، فلهم أسلابهم لا ينفرد كل قاتل بسلب قتيله فى قياس قول سحنون، لأن بعضهم معونةً لبعضهم. ولمن قتل صاحبه أن يعين بقية من برز معه ولا يعينهم غير من برز من المسلمين.

  32. ولو قتل تسعة منهم تسعة وقتل المشرك الباقى العاشر من المسلمين وذهب، فأسلاب التسعة بين التسعة القاتلين، لا شىء للمقتول معهم. ولو بقى

  33. 3/2293/229

    المسلم العاشر حياً معيناً لهم لشاركهم فى إلاسلاب إلا أن يبين الإمام أن سلب كل قتيل لقاتله.

  34. ولو قال لكم أسلابهم إن قتلتموهم أجمع ولم تغادروا منهم أحداً فلا شىء لهم حتى يستوعبوهم.

  35. وبعد هذا باب فى نفل الذهب والفضة والعروض.

  36. فى المقاتل يجعل له السلب أو غير السلب فيقتل الإمام قتيلاً

  37. قال سحنون: وإذا قال الأمير فى أول القتال من قتل قتيلاً فله سلبه فنحن ننهى عن هذا،

  38. فإن نزل مضى. فإذا قال هذا ثم لقى هو علجاً فقتله فإن له سلبه. كذلك إن قتله فى مبارزة.

  39. ولو قال: من قتل قتيلاً منكم فله سلبه، أو قال لما بارز رجل من العدو من قتله منكم فله سلبه، لو يكن له هو سلب من قتل، كان هو المبارز أو غيره، لأنه آخرج نفسه بقوله: منكم.

  40. ولو قال: إن قتلت قتيلاً فلى سلبه فلا شىء له لما خص نفسه.

  41. وكذلك لو قال بعد ذلك:

  42. ومن قتل منكم قتيلاً فله سلبه فى المستقبل.

  43. ولو قتل الأمير قتيلاً بعد أن خص نفسه وقتيلاً بعد أن قال من قتل قتيلاً فله سلبه فإنما له سلب الثانى.

  44. ولو قتل الأمير قتيلين أحدهما قبل أن يقول من قتل منكم قتيلاً فله سلبه، والآخر بعد قوله من قتل قتيلاً فله سلبه، وقد كان قال قبل قتل القتيلين إن قتلت قتيلاً فلى سلبه،

  45. فإن سلب القتيل الأول فى الغنيمة، وله سلب الثانى.

  46. ولو قال الأمير: إن قتلت قتيلاً فلى سلبه،

  47. (ومن قتل منكم قتيلاً فله سلبه) ، فقتل الأمير قتيلين وقتل رجل من القوم قتيلين، كان للأمير سلب القتيل الأول دون الثانى. وإما

  48. 3/2303/230

    القوم فمن قتل منهم قتيلين كان له سلبهما

  49. بخلاف الأمير لأن الأمير إنما خص نفسه بقتيل واحد، وهو

  50. بخلاف المسألة الأولى لنه قال فى الأولى: إن قتلت قتيلاً فلى سلبه،

  51. ثم قال بعد ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبه، وهذا: إنما قال ذلك كله فى مقأم واحد، فخص نفسه معهم بقتيل واحد.

  52. ولو قال لرجل: إن قتلت قتيلاً فذلك سلبه، فقتل قتيلين أحدهما بعد الآخر، فغيرنا يجيزه ويعطيه سلب الأول خاصةً. ونحن نكره هذا كله،

  53. فإن نزل وقاله الأمير على الإجتهاد مضى، وكان له سلب الأول فقط.

  54. فإن جهل سلب الأول، فقيل له نصفهما،

  55. وقيل: أقلهما. وإذا قالك من قتل منكم قتيلاً فله سلبه،

  56. فمن قتل منهم اثنين أو ثلاثة فله سلبهم.

  57. محمد: ونحن وغيرنا مجمعون أنه إن خص نفسه فلا شىء له.

  58. فإما إن قال لعشرة هو احدهم من قتل قتيلاً فله سلبه، أو قال من قتل منا قتيلاً فله سلبه، فقال غيرنا: إن قتل هو وغيره قتيلين أو ثلاثة فله سلبهم، فنحن نمضيه على قولهم.

  59. وإن قال يا فلأن إن قتلت قتيلاً فلك سلبه فقتل قتيلين معاً، فقيل له نصف سلبهما،

  60. وقيل له أكثرهما. وكذلك قوله: إن أصبت أسيراً فهو لك فأصاب أسيرين، فله نصف كل واحد منهما.