في القاتل يدخل في جماعة فلا يعرف
النوادر والزياداتMalikimasa’il 87310 to 87318
-
14/22914/229
من العتبية (٤) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن قتل رجلا في وسط الناس فهرب وطولب حتى اقتحم بيتا فيه رجلان فلا يعرف من الثلاثة. قال: يحلف كل واحد من الثلاثة خمسين يمينا ويغرمون الدية بلا قسامة من الأولياء.
-
ومن نكل من الثلاثة كان العقل علة من نكل. وقال سحنون: لا شئ عليهم، وشهادة البينة أنهم رأوه دخل فيهم ولا يعرفونة بعينة باطل.
-
14/23014/230
مسائل من الجنايات
-
روي عيسي بن دينار عن ابن القاسم في العتبية (١) في عبد قتل حراً فأسلم إلي أوليائه فاستحيوه أيباع عليهم؟ (٢) قال: لا إلا أن يخاف أن يقتلوه بعج أن عفوا عنه.
-
روي أشهب عن مالك فيمن قتل عبدا أكثر حر أنه إنما يغرم قيمته رقيقا كله.
-
ومن قتل مطاتبا غرم قيمته مطابتا بما عليه من الكتابة وليس قيمته عبدا عليه كذا (٣) .
-
وروي أصبغ عن ابن القاسم فيمن أقر أنه ضرب (٤) عبدا أو رماه فلما مات قال لم يمت من ضربي، وقال سيده من ضربك مات أو من رميك، فليحملف ربه أنه من ضربك أو من رميك مات، ويأخذ منه قيمته،
-
وكذلك لو ثبت أنه ضربه أو رماه والله أعلم.
-
وهو آخرها والحمد لله.
-
14/23114/231
بسم الله الرحمن وصلي الله علي محمد خاتم النبيين