فيمن قتل في الحرم
النوادر والزياداتMalikimasa’il 87275 to 87280
-
14/22614/226
وهل يقاد من القاتل في الحرم؟
-
من المجموعة قال ابن وهب عن مالك فيمن قتل في الحرم أن قاتلة يقتل في الحرم،
-
ولو قتله في الحل فأخذ في الحرم لقتل في الحرم،
-
ولا يخرج إلي الحل،
-
ولا يؤخذ لاحلاله إن كان محرما، وتقام الحدود كلها في الحرم وغيره ولا تؤخر، فعسي أن يفلت أو تصيبه مصيبة الموت.
-
وروي أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية (١) في القاتل يوجد بمكة فيقوم أولياؤه، قال: يقتل في الحرم، والحرم أحق أن تقام فيه حدود الله ولا ينتظر به أن يفرغ من حجة.