Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في زكاة القراضِ يرجع إلى ربِّه بعضه قبلَ الحول

النوادر والزياداتMalikimasa’il 10232 to 10283

  1. 2/1822/182

    أو اشترى به أصولاً، فباع الثمرة برأسِ المالِ، ثم باع الأصولَ

  2. من "المَجْمُوعَة" ، و "كتاب" ابن سحنونٍ، قال ابن القاسمِ:

  3. ومَن أخذَ مائة دينارٍ قراضاً، فعمِلَ بها عشرةَ أشهرٍ فنَضَّتْ مائة دينار، فأخذها ربُّ المالِ وبقيت سِلَعٌ بيعت للحولِ بثلاثين ديناراً،

  4. فلا يُزكِّي العاملُ حتَّى يُباعَ بأربعين ديناراً؛ لأنَّ المعاملة إنَّما رجعت في السلعِ الباقيةِ،

  5. ولو تعاملا على الثلاثين للعاملِ، فبيعت بثلاثين،

  6. فلا زكاة عليه حتى ينيبَ منها ربُّ المالِ، منها ما فيه الزكاة،

  7. وكذلك لو تعجَّلَ بعضَ رأسِ المالِ قبل الحولِ.

  8. 2/1832/183

    وذكرها ابن الْمَوَّاز، وقال:

  9. فإذا باع السلعة الباقية بأربعين فلا زكاة على العامل في نصيبه،

  10. ولو قال له ربُّ المال حين أخذ المالَ: بعنِي نصف السلعة قراضاً.

  11. فلا خير فيه؛ لأنَّه شريكٌ له فيها. وقال سحنونُ، في "كتاب" ابنه: عليهما الزكاة على ما ذكرت لك - يريدُ: من قول مالكٍ، في رواية أشهبَ، فِي مَنْ أخذ تسعة عشر ديناراً قراضاً، فنضَّ له للحولِ عشرون. قال ابن الْمَوَّاز، في المائة:

  12. ولو كان إنَّمَا ردَّ عليه خمسةً وتسعين لعشرةٍ أشهرٍ، وبقيت خمسةٌ في السلعِ، فبيعت للحولِ بخمسةٍ وعشرين، فوقعَ في "كتاب" ابن الْمَوَّاز في هذا أنَّ ابنَ القاسمِ يقول:

  13. لا زكاة على العاملِ حتى يبيع بخمسةٍ وأربعين وإنَّما ذكر هذا على رواية ذكرها عن ابن القاسم، خلاف ما يعرف عنه، وذكر ابن الْمَوَّاز أنَّها خلاف قول مالكٍ، وأصحاب ابن القاسم، أنَّ العامل في القراض لا يزكِّي حتى ينيبه في ربحه خاصَّةً عشرون ديناراً، ولم أرَ هذه الرواية في "كتاب" ابن الْمَوَّاز، وهي شاذةٌ أو غلطٌ في "الكتاب" .

  14. قال محمدٌ: وأمَّا على ما تقدم من قول نالكٍ، فعليهما الزكاة. وقاله أصبغُ: قال محمدٌ: وإنَّما يزكي العامل الذي رَدَّ خمسةً وتسعين قبل الحولِ،

  15. ثم باع ما بقي بعد الحولِ بخمسةٍ وعشرين نصف دينارٍ، يخرج ربع عشر ذلك النصف؛ لأنَّه إنَّمَا يقع للخمسةِ الباقيةِ من رأسِ المالِ دينارٌ واحدٌ.

  16. 2/1842/184

    من العشرين الربح، فله نصفه فيزكيه، وذلك إذا كان بقي بيدِ ربِّ المالِ ما يُوجبُ عليه الزكاة، يريدُ محمدٌ: ما إذا ضمَّه على ما يقع له من هذا من بقية رأس ماله، وحصته من الربح الخمسة والتسعين التي انفصل فيها الأمر، وهي تسعة دنانير ونصف، وجميع ما ربح في الخمسة وهو دينارٌ، يريدُ:

  17. فإن كان لربِّ المالِ مع هذا أربعة دنانير ونصفٌ، مضى له حولٌ، إن كان ذلك مع هذا وزكَّى العاملُ نصف الدنانير، الذي نابه في الخمسة، ولم يزكِّ التسعة ونصف التي نابته من ربح الخمسة وتسعين.

  18. وهذا على المذهب الذي اختاره محمد من رواية أشهب، عن مالك في التسعة عشر دينارا لقراضٍ، يربح فيها ديناراً للحولِ.

  19. ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز،

  20. ومَن أخذ مائة دينارٍ قراضاً فاشترى بها نخلاً فأثمرت، فباع الثمرة بمائة، والأصول بمائةٍ بعد حولٍ فزكاةُ الثمرة منها،

  21. ثم للعاملِ ربعُ ما صحَّ بعد ذلك من ثمنها،

  22. ولا زكاة عليه فيه؛ لأنَّه قد زكَّى ثمراً،

  23. ثم يكون له ربع ثمنِ الرقابِ أيضاً، فيزكيه وذلك خمسةُ وعشرون ديناراً، يُخرج نصف دينارٍ ويزكِّي ربُّ المالِ خمسة وسبعين،

  24. ولو كان ثمن الثمرة خمسين، فذلك الثلث يُسقِطُ عن العاملِ زكاة ثلثِ مصابته، ويزكِّي الثلثين.

  25. ولو كان اشترى أصول تينٍ أو جوزٍ، فباع الثمرةَ بمائةٍ، والأصول بمائةٍ فنصيب العاملِ خمسونَ ديناراً، فنصفه من ثمنِ

  26. 2/1852/185

    غلَّةٍ لا يزكيها، ويزكي خمسة وعشرين،

  27. وكذلك يزكي رب المال نصف ما يصير إليه،

  28. ولو باع الأصول بثمرها في صفقةٍ واحدةٍ، ولم يجددها وقد طابت، لزكَّى عن كلِّ شيءٍ،

  29. وأمَّا ما يزكِّي من الثمار فبيعه مع الأصول أو مفترق سواء، وقد تقدم في بابٍ آخرَ.

  30. في زكاة المال يعطى الرجل على أنَّ له ربحه أو يحبسُ عليه، وزكاة المال يوقف للسلفِ

  31. من "كتاب" ابن الْمَوَّاز؛ قال مالكٌ:

  32. ومَن أعطى رجلاً مائة دينارٍ ليعمل بها لنفسهِ، ويأكل فضلها خمس سنين، فل زكاة على ربِّها حتى يقبضها، فيزكيها لعامٍ واحدٍ، وهي بيدِ الذي عمل بها كالسلفِ ولا زكاة عليه فيها. قال ابن الْمَوَّاز: إلاَّ أَنْ يربح فيها للحولِ ما فيه الزكاةُ، أو يكون عندَه عَرَضٌ يجعل فيه الدَّين أو بعضه،

  33. وإذا نضَّ له منها عشرون ديناراً للحولِ،

  34. فإنْ كان فيما له من السلعِ منها أو من غيرها وفاءٌ لدَينهِ، زكَّى العشرين وإلا فلا.

  35. وأمَّا لو قال له: اعمل بها قراضاً وربحها لك، فهذا لا يَضُمُّها وزكاتها على ربِّها لعامٍ واحدٍ،

  36. وإن قبضها بعد أعوامٍ؛ يريدُ: وهو قراضٌ. قال: وزكاة ربحها على ما ذكرنا في

  37. 2/1862/186

    القراضِ، وإنْ ردها قبل الحولِ فليأتنف بالربحِ حولاً، وذكرها في "المَجْمُوعَة" ، ولم يذكر دفعها قراضاً، وذكر ابن القاسمِ، وابن وهبٍ روياها عن مالكٍ.

  38. ومن "العُتْبِيَّة" ، قال عيسى، عن ابن القاسمِ: إنْ قال له: اتَّجِرْ بها ولك ربحها،

  39. ولا ضمان عليك، فلا زكاة على مَن هي بيده،

  40. فإذا قبضها ربُّها زكاها لعامٍ واحدٍ، إلاَّ أنْ يكون مديراً. وقال سحنون: هي كالسلفِ، وعليه ضمانها كالمال المحبسِ، وقال ابن حبيبٍ: إذا قال له: ربحها لك،

  41. ولا ضمان عليك. فلا زكاة على المعطي في رأس المالِ،

  42. وإذا تمَّ الربح عشرين ديناراً، ائتنف به حولاً،

  43. وإن قبضها ربُّها بعد سنينَ، زكَّاها لعامٍ واحدٍ.

  44. ومن "المَجْمُوعَة" ، قال ابن القاسم، عن مالكٍ:

  45. ومَن حُبستْ عليه دنانير سنة يعمل بها،

  46. فلا زكاة عليه فيها، إلاَّ أنْ يكون عندَه عَرَضٌ يفي بها. وقاله أشهبُ، قال: إذا رجعت على الورثة ففيها الزكاةُ.

  47. وقال ابن نافعٍ، عن مالكٍ:

  48. ومَن أُعْطِيَ ألفَ درهمٍ ليأكل ربحها،

  49. ولا ضمان عليه فيها،

  50. فلا ضمان عليه، والربح له، والزكاة على دافعها إذا قبضها.

  51. قال مالكٌ في المالِ يوقفُ ليتسلَّفَ: إنَّ فيه الزكاةَ. ورواه ابن القاسمِ، وأشهبُ، ووقف فيه في رواية أشهب. وقال أشهبُ: فيه الزكاة. قال ابن القاسمِ في

  52. 2/1872/187

    روايته: كان على مجهولين أو مُعيَّنَيْنِ ففيه الزكاةُ كلما رجع، إن أقام أحوالاً. وبعد هذا باب في زكاة ما يوقف ليفرَّقَ، أو للغلةِ.