Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

يمين المرأة بأكثر من الثلث

النوادر والزياداتMalikimasa’il 23811 to 23829

  1. 4/3014/301

    وإن حلفت امرأة بعتق لا يطأها مرة، فله أن يحنثها ويطأها ولا رد له فى مقدار الثلث فأقل،

  2. فإن كان أكثر منه رد الجميع.

  3. ومن حلف إن لم يكن لى عندك دينار بشهادة فلان أو قال إن لم يكن يشهد لى به فقال فلان لا أشهد بشىء فلا حنث عليه. قال ابن أبى مطر: وليس يعنى أنه يشهد لا محالة هذا يحنث.

  4. من حلف على التأخير

  5. من كتاب ابن المواز من حلف لا وخرغريمه إلا أن يؤخره السلطان، فعلم السلطان عسره فوخره إلى أجل، فحل فأخذ منه بعض الحق وأخره بالبعض، قال يحنث إذا أخره بغير أمر السلطان، لأنه لم يستشن مرة ولا مرتين.

  6. ومن حلف لا ارتجاعها من طلاق فطلقها فى الحيض

  7. ومنه إن قال لامرأته إن طلقتك ثم ارتجعتك فعلى المشى إلى مكة،

  8. ثم قال لها وهى حائض أو نفساء اعتدى فليجبر على رجعتها وعليه المشى.

  9. فإن جهل فلم يرتجع حتى انقضت العدة فقد بانت منه ولا شىء عليه،

  10. وإن ارتجعها بنكاح فعليه المشى.

  11. مسألة

  12. ومنه قال مالك: ومن حلف بالطلاق فى منزل أكراه لا دخل ما دامت زوجته تلى كراءه، فولى كراءه غيرها من صاحبه،

  13. فلا أرى أن يدخل عليها. وقال ابن القاسم أنويه،

  14. فإن نوى توليها للكراء لا كراهية دخوله عليها فلا شىء عليه،

  15. وإن كان لكراهية الدخول عليها فذلك يلزمه.

  16. 4/3024/302

    مسألة

  17. من المجموعة قال ابن القاسم عن مالك فيمن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها ما دام خليطاً لابنه، فما نكح قبل يفارقه حنث فى،

  18. وإن فارقه ثم نكح فلا أحب له مخالطته ولا أن يشاركه بماله ويعمل معه.

  19. مسألة

  20. ومنه قال ابن كنانة فيمن حلف لامرأته لأنكحن عليك غداً أبعض خلق الله إليك، نوى أم ولد له كانت اسمها عائشة، فقال له امرأته: فانكح فلانة، فقال وهى أبغض إليك من عائشة فقالت ما أبغض عائشة وهى التى نوح الزواج بها.

  21. قال فليجتهد فى نكاح عائشة،

  22. وإن أبت حلف لقد اجتهد وما قصر ولا شىء عليه. وقال ابن القاسم لا يمين عليه وليجتهد.