Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فيمن ملك أمر امرأته لغائب

النوادر والزياداتMalikimasa’il 32656 to 32667

  1. 5/3285/328

    هل يدخل عليه الإيلاء؟

  2. وفي الإمام يطلق على المولي بالثلاث

  3. ومن كتاب ابن المواز:

  4. ومن جعل أمر امرأته بيد رجل بالأندلس فهو مول، والأجل فيه من يوم رفع، لأنه يكف عن الوطء،

  5. وإن كان قريبا كتب إليه فإما طلق أو ترك.

  6. 5/3295/329

    قال ابن القاسم في البعيد الغيبة يكف عن الوطء:

  7. فإن رافعته ضرب له الأجل،

  8. فإن حل ولم يعرف ما عند الغائب طلق عليه كانت رجعته رجعة،

  9. وإن طلق عليه كانت طلقة أخرى، وله أيضا الرجعة،

  10. ولا يجتزئ برجعته الأولى،

  11. وإن تمت العدة من طلقة الإيلاء قبل يعلم ما عند الرجل فقد بانت منه.

  12. وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم في الإمام يجهل فيطلق على المولي بالثلاث، قال: لا يلزمه، يريد إلا واحدة.