Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في رجلين يتداعيان في الشئ فيقول أحدهما رهنتكه أو غصبتنيه ويدعي الآخر شراءه منه وشبه ذلك

النوادر والزياداتMalikimasa’il 54156 to 54163

  1. 9/579/57

    من العتبية (١) روي يحي بن يحي عن ابن وهب ويذكره ابن حبيب عن مطرف فيمن أقام علي رجل بينة انه غصبه منزلاً في يديه، وأقام المدعي عليه بينة

  2. 9/589/58

    أنه اشتراه منه، قال بينة الشراء أولي لأنه إن تقدمه غصب فالشراء يزيله،

  3. وإن كان الشراء قبل فإنما غصب ماله.

  4. من كتاب ابن سحنون قيل له فمن ادعي في جارية بيد رجل انه رهنها عنده وأقام بذلك بينة، وأقام حائزها بينة أنه اشتراها منه، ولم يؤقتوا هل هذا قبل هذا، قال بينة الشراء أثبت إلا أن يقيم المدعي بينة أن الرهن كان بعد الشراء فيعلم أنها قد رجعت إليه.

  5. قال سحنون قاله ابن القاسم، وهي في العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم.

  6. قال سحنون في كتاب ابنه، وقال بعض أصحابنا يقضي بأعدل البيتين،

  7. وكذلك لو لم تكن بينهما بينة فالراهن مصدق مع يمينه لأن المشتري أقر له بالملك وادعي الشراء،

  8. وكذلك في تكافؤ البينتين، وأخذ سحنون بقول ابن القاسم.