Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في شراء الدين على غائب أو حاضر أو ميت

النوادر والزياداتMalikimasa’il 39259 to 39278

  1. 6/3716/371

    ومن له دين وامتنع من أخذه في فلس أو موت

  2. من العتبية من سماع ابن القاسم: قال مالك: لا يشترى دين، على غائب مقر أو منكر، أو حي أو ميت، أو مليء أو معدم.

  3. قال ابن حبيب: ولا بأس بقسمة ما على الرجل الغائب من الدين؛ لأن حالهما فيه لا يختلف.

  4. ومن كتاب ابن المواز: لا بأس ببيع ما على الرجل الغائب من الدين، إذا كان قريب العيب، عرف ملاؤه من عدمه. وقال:

  5. فإن لم تكن عليه بينة ما لم يجز حتى يحصر ويقر.

  6. قال ابن حبيب: ويعرف ملاؤه من عدمه. قال محمد:

  7. وإن حضر وأنكر، وعليه بينة، لم يجز بيع ما عليه؛ لأنه خطر وحصوم.

  8. قال مالك: ولا يجوز بيع ما على الميت وإن كان عليه بينة،

  9. وإن عرف ما ترك؛ لأنه لا يدرى ما عليه من الدين، وليس ثم ذمة باقية.

  10. ومن ولي سلعة له في ذمة رجل، ولم يجمع بينهما، فالعهدة للمولى على البائع الأول.

  11. 6/3726/372

    قال أصبغ في العتبية:

  12. وأما إن ولاه طعامًا على غائب،

  13. فلا يجوز حتى يحضر ويجمع بينهما،

  14. ولو ولي سلعة، جاز ذلك فيها.

  15. ومن العتبية من سماع ابن القاسم:

  16. ومن مات وعليه طعام لم يحل، فامتنع صاحبه من أخذه من الورثة حتى يحل، قال: يجبر على أخذه، وقال ابن القاسم: ويجبر على أخذ العروض في الفلس والموت.

  17. أبواب الضمان في المعينات من الأشياء الحاضرة والغائبة

  18. وفيمن اشترى شيئًا عرفه البائع

  19. ثم قال للبائع: جوزني ما بعت مني

  20. من العتبية، قال سحنون فيمن ابتاع دارًا أو أرضًا أو غير ذلك، وقد عرف ذلك بيد البائع يملكه ويجوزه، فيسأله بعد البيع أن يجوزه، أذلك عليه؟ قال: إن كان المبتاع ابتاع ما قد عرفه بيد البائع فلا جوز عليه،

  21. وإن دفعه عما اشترى دافع فهي مصيبة على المبتاع.