في شراء الدين على غائب أو حاضر أو ميت
النوادر والزياداتMalikimasa’il 39259 to 39278
-
6/3716/371
ومن له دين وامتنع من أخذه في فلس أو موت
-
من العتبية من سماع ابن القاسم: قال مالك: لا يشترى دين، على غائب مقر أو منكر، أو حي أو ميت، أو مليء أو معدم.
-
قال ابن حبيب: ولا بأس بقسمة ما على الرجل الغائب من الدين؛ لأن حالهما فيه لا يختلف.
-
ومن كتاب ابن المواز: لا بأس ببيع ما على الرجل الغائب من الدين، إذا كان قريب العيب، عرف ملاؤه من عدمه. وقال:
-
فإن لم تكن عليه بينة ما لم يجز حتى يحصر ويقر.
-
قال ابن حبيب: ويعرف ملاؤه من عدمه. قال محمد:
-
وإن حضر وأنكر، وعليه بينة، لم يجز بيع ما عليه؛ لأنه خطر وحصوم.
-
قال مالك: ولا يجوز بيع ما على الميت وإن كان عليه بينة،
-
وإن عرف ما ترك؛ لأنه لا يدرى ما عليه من الدين، وليس ثم ذمة باقية.
-
ومن ولي سلعة له في ذمة رجل، ولم يجمع بينهما، فالعهدة للمولى على البائع الأول.
-
6/3726/372
قال أصبغ في العتبية:
-
وأما إن ولاه طعامًا على غائب،
-
فلا يجوز حتى يحضر ويجمع بينهما،
-
ولو ولي سلعة، جاز ذلك فيها.
-
ومن العتبية من سماع ابن القاسم:
-
ومن مات وعليه طعام لم يحل، فامتنع صاحبه من أخذه من الورثة حتى يحل، قال: يجبر على أخذه، وقال ابن القاسم: ويجبر على أخذ العروض في الفلس والموت.
-
أبواب الضمان في المعينات من الأشياء الحاضرة والغائبة
-
وفيمن اشترى شيئًا عرفه البائع
-
ثم قال للبائع: جوزني ما بعت مني
-
من العتبية، قال سحنون فيمن ابتاع دارًا أو أرضًا أو غير ذلك، وقد عرف ذلك بيد البائع يملكه ويجوزه، فيسأله بعد البيع أن يجوزه، أذلك عليه؟ قال: إن كان المبتاع ابتاع ما قد عرفه بيد البائع فلا جوز عليه،
-
وإن دفعه عما اشترى دافع فهي مصيبة على المبتاع.