في الصوم في السفر في رمضان، وغيره
النوادر والزياداتMalikimasa’il 8403 to 8427
-
2/192/19
ومن قول مالك في "الموطأ" (٣) أن الصوم في السفر في رمضان أحبُّ إليه (٤) . وقال في "المختصر" : ذلك له واسع؛ صام أو أفطر.
-
ومن "المَجْمُوعَة" قال أشهب: الصوم له أحبُّ إليَّ، إذ هو في حرمة الشهر، والمفطر فيه يُكفِّرُ،
-
ولا يُكفِّرُ في قضائه، فحرمة قضائه دون حرمته، فكذلك أجرُه فيه يُرجى أَنْ يكون أكثرَ من قضائه، كما الخطبة فيه أعظمُ.
-
وقاله مالك، وقال: وكلٌّ واسعٌ. وقال ابن حبيبٍ: الصوم له أفضلُ
-
2/202/20
للتَّقَوِّي (١) . كما جاء أنَّ فِطرَ يوم عرفة للحاجِّ أفضلُ (٢) .
-
وقد استحبَّ كثير من السلف الفطر في السفر، وهو أشبه بتيسير الدِّين، قال الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} (٣) . كان ابن عمر يُفطِرُ في السفر (٤) ، على تشدده. والفطر في السفر آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح (٥) .
-
وكان ابن الماجشون، وأبوه عبد العزيز يَستحبَّانِ الفطر فيه (٦) .
-
ومن "المختصر" ، وإنما الفطر (٧) في سفر الإقصار. قال في "المَجْمُوعَة" أشهب، عن مالك:
-
وإذا أفطر في سفر أقلَّ من ثمانية وأربعين مِيلاً، فذلك واسعٌ فيما قاربها. قال عنه ابن نافعٍ:
-
وإذا قدم المسافر بلداً يُقيم فيه اليوم واليومين، فله الفطر حتى ينويَ إقامة أربعة أيامٍ.
-
وكذلك في "المختصر" .
-
2/212/21
ومن "الْعُتْبِيَّة" (١) ابن القاسم، عن مالك:
-
ومَن سافر يوماً واحداً فله أنْ يُفطِرَ؛ يريد إذا برز قبل الفجر.
-
قال: وللمسافر في البحر أنْ يُفطر. قال عنه ابنُ وهب، في "المَجْمُوعَة" :
-
وإذا أفطر المسافر أياماً لمرض أصابه (٢) ، فله قضاؤها في سفره وإن شاء أخَّرها، والتعجيل أحبُّ إليَّ.
-
وإذا أفطر في السفرِ فلا بأسَ أنْ يطأَ أهله.
-
قال مالكٌ، في "الموطأ" (٣) :
-
ومَن لَزِمَهُ صومُ شهرين متتابعين في كتاب الله سبحانه، فليس له أَنْ يفطر في ذلك، إلا من مرض، أو امرأة تَحيضُ. وليس لهان يسافر فيُفطِرَ.
-
وقال في "المختصر" ، (و "كتاب: ابن حبيب) (٤) : ومن تطوع بالصوم في السفرِ، ثم تعمَّدَ الفطرَ فليس القضاء عليه بالواجب، كما هو الحضر. وقال محمد بن عبد الحكم: يجب قضاؤهُ (٥) .
-
ومن "المَجْمُوعَة " قال ابن القاسم، عن مالك:
-
وَلا بَأْسَ بالتنفل بالصوم في السفر. قال عنه ابن وهب، في مَن صوم الاثنين والخميس فسافرَ:
-
فإن لم تكن له نيةٌ فليَصُمْهما في السفر،
-
فإن شقَّ عليه فليُفطِرْ ويقضِ.
-
قال في "المختصر": ومَن سافر في شهري ظهاره فأفطرَ، فليبتدئْ،
-
2/222/22
بخلاف المرض.