Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في المقتول يرمي رجلاً ثم يبرئه ويرمي غيره أو يقول ما أعرفه ثم يدعي معرفته أو يسمي رجلاً فيوجد بذلك الاسم رجلان

النوادر والزياداتMalikimasa’il 86445 to 86467

  1. 14/15314/153

    ومن المجموعة وكتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمن ضرب فقال: بي فلان وفلان،

  2. ثم سئل وخوف فقال بي] (٢) فلان وفلان غير الأولين ولا يذكر براءة الأولين، فليس لورثته علي الأولين والآخرين سبيل؛ لأنه كذب بقوله الآخر قوله الأول، وكأنه برأ الأولين، فتسقط القسامة عن لأولين والآخرين.

  3. قال في العتبية (٣) رواية يحي بن يحي: لجهالته ووهمه ثم لا يقسم علي دم مثل هذا [إلا] (٤) بلوث من بينة.

  4. قال سحنون في المجموعة وهو كمن رمي به آخر وبرأ الأول، فتسقط القسامة عن الأول والآخر. قال سحنون: وإم قال دمي عند فلان وفلان ثم برأ أحدهما فقد أبطل قوله في الآخر.

  5. ومن العتبية (٥) قال عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب فيمن سئل من جرحك؟ فيقول: ما أعرفه [فيقول] (٦) غلبني السكر وظلام الليل.

  6. ثم سئل بعد يوم أو يومين فقال فلان جرحني، قال لا يقبل منه. وقد نزلت وأفتي فيها بهذا.

  7. 14/15414/154

    قال ابن حبيب قال ابن الماجشون:

  8. وإذا قال المجروح فلان قتلني ثم أبرأه ورمي غيره إنه يؤخذ بقوله الآخر.

  9. وإن رجع إلي انطاف (١) الأول قبل قوله أيضاً.

  10. وإن رمي نفراً ثم برأ بعضهم وأقام علي إنطاف بعض فالقول أيضاً قوله.

  11. وإن سئل من بك؟ فقال لا أعرف من بي؛ كنت سكران. أو في ظلمة الليل.

  12. ثم سمي بعد ذلك إن القول قوله.

  13. وإذا لم يقبل قوله في الآخر فلا يقبل في الأول، وأقيم مقام المتهم لم يقم علي دعواه أصلا.

  14. ولم ير أصبغ بقوله قسامة لا علي من برأ ولا علي من أنطف ولا علي من سمي بعد قوله لا أدري. وهو قول ابن القاسم وأشهب. إلا أن أصبغ قال: إن رمي رجلاً،

  15. ثم رمي غيره معه بعد ذلك إنه إن قال: بي فلان، ليس بي غيره.

  16. فلا سبيل علي من رمي بعده.

  17. وإن لم يقل: ليس بي غيره، فلولاته أن يقسموا علي أيهما شاءوا، ويضرب الآخر مائة ويحبس سنة.

  18. ومن العتبية (٢) قال أصبغ فيمن قال: إن مت من جراحي هذه ففلان غلام فلان بي. فيوجد له غلام بذلك الاسم يوم دعواه،

  19. ثم يدعي السيد انه كان له من يسمي بذلك فماتوا أو باعهم، قال: لا ينظر إلي قول السيد، ولكن يقع ذلك علي ذلك الغلام الذي يعرف سببه،

  20. فإن عرف السبب أنه كان له يوم الجرح غلامان بذلك الايم كف عنه حتي يثبت علي أحدهما.

  21. وكذلك في الحقوق وغيرها يقع ذلك علي المنسوب المعروف به في موضعه وفي صفته إذا لم يكن في الحارة أو في البلد غيره،

  22. فإن أشكل ترك حتي يعرف.

  23. ومن كتاب ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن ادعي أن قوماً ضربوه فحبسهم الإمام بقوله،

  24. ثم إنه برأ بعضهم قال: فإنه يطق من برأه.