Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

في العبد يُعتقُ والنصرانيِّ يُسلِمُ

النوادر والزياداتMalikimasa’il 9661 to 9668

  1. 2/1362/136

    هل عليهما زكاةٌ في مالٍ أو ثمرةٍ أو حَبٍّ أو غير ذلك؟

  2. من "كتاب" ابن الْمَوَّاز قال مالكٌ:

  3. وإذا أعتق العبدُ وأسلمَ النصرانيُّ فمالهُ كالفائدةِ.

  4. قال في " كتاب" ابن سحنونٍ: كان عيناً أو غنماً أو تمراً. قاله مالكٌ في "كتاب" ابن الموازِ، ونحوه في "كتاب" ابنِ سحنونٍ: وما كان له من ثمرةٍ مَزْهِيَّةٍ أو زرعٍ قد طاب،

  5. فلا زكاة فيه. قال سحنونٌ: ولا في ثمنهِ.

  6. قال مالكٌ: وما لم يَطِبْ من ثمرةٍ أو زرعٍ، فليُزَكِّياه لطيبهِ،

  7. وكذلك المُدبَّرُ وأمُّ الولَدِ إذا أُعتقا، وعليهم أجمعُ زكاة الفطرِ، إنْ وقع العتقُ والإسلامُ يومَ الفطرِ، في أنفسهم، وعبيدهم المسلمين. قال مالكٌ: وهو في المعتقِ آكدُ منه فِي مَنْ أسلمَ، والأُضحيةُ فيهما أبْيَنُ. ورُوي عن مالكٍ، في زكاة الفطر، عن من أسلمَ يومَ الفطرِ، أنَّها أحبُّ إليه.

  8. وقال أشهبُ، في المعتق يوم الفطر: يزكِّي عن نفسه، ويُزكِّي عنه سيده.