Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب فيمن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اشتراها بأقل منه نقدًا وفاتت أو تعدى عليها أو باعها تعديًا من آخر بأقل من الثمن نقدًا أو أخذ من ثمن الطعام طعامًا

النوادر والزياداتMalikimasa’il 35095 to 35120

  1. 6/946/94

    من المجموعة: قال سحنون:

  2. ومن باع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل،

  3. ثم ابتاعها بخمسة نقدًا،

  4. فإن لم تفت السلعة، ردت إلى المبتاع الأول، وصحت الصفقة الأولى. قال غيره: يفسخ البيعان جميعًا، إلا أن يصح أنهما لم يتعاملا على العينة، وإنما وجدها تباع فابتاعها بأقل من الثمن، فهذا يفسخ البيع الثاني، ويصح الأول.

  5. 6/956/95

    قال ابن المواز: انظر في بيوع الآجال إذا باع سلعة بثمن إلى أجل،

  6. ثم اشتراها، فانظر من يبتدئ بإخراج ذهبه.

  7. فإن وجدت المتأخر من أحد الثمنين أكثر بدرهم، أو ثوب، أو انتفاع،

  8. فلا خير فيه، وإن كان أقل أو مثله،

  9. فلا بأس به، فإذا وقع المكروه، مثل أن يبتاعها بثمن نقدًا، أقل مما باعها به إلى أجل، وفاتت بيد الذي رجعت إليه، لم يكن لمبتدئ إخراج ذهبه إلا مثل ما دفع لا أكثر منه.

  10. فإن دفع كل واحد ذهبه، رجع إلى كل واحد مثل ما دفع.

  11. قال ابن عبدوس: قال غيره: إذا اشترى بخمسة نقدًا، ففاتت عنده،

  12. فلا يرد عليه المشتري الأول إلا خمسة،

  13. ولو تعدى عليها البائع الأول بعد قبض المشتري لها، فباعها، أو وهبها، أو أفسدها، قال: فعليه قيمتها، يأخذها منه المتعدى عليه،

  14. وإن شاء الثمن الذي بيعت به إن بيعت،

  15. فإذا حل الأجل، رد الثمن الذي كان ابتاعها به،

  16. بخلاف المسألة الأولى؛ لأنهما في الأولى تعاملا فاتهما، وفي الآخرة لم يتعاملا على هذا، فلا يتهمان.

  17. روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم في العتبية فيمن باع سلعة بخمسة إلى أجل،

  18. ثم تعدى فباعها من آخر بعشرة نقدًا، فالمبتاع الأول أحق بها، ما لم تفت،

  19. فإن فاتت خير بين أخذ العشرة أو قيمة السلعة، فأي ذلك أخذ، لم يرد إذا حل الأجل، إلا ما قبض، وليس عليه تعجيله قبل الأجل. قال سحنون: إلا أن يأخذ في القيمة أكثر من خمسين،

  20. فلا يرد إلا خمسين. قال سحنون عن ابن القاسم:

  21. فإن لم تفت السلعة، وشاء المشتري أخذ ما بيعت به، فذلك له. وذكر في فوتها كرواية يحيى، إلا أنه قال: القياس أن يأخذ القيمة، ويغرم خمسين، ولكنهما يتهمان،

  22. فلا يغرم إلا ما أخذه إلا أن يجاوز الخمسين. قال عنه سحنون:

  23. وإن باعها بطعام نقدًا، أو أراد أخذ الطعام، فذلك له.

  24. وكذلك في المجموعة عن ابن القاسم، وسحنون، مثل ما ذكر في العتبية عنهما، وزاد عن سحنون: وهذا

  25. 6/966/96

    إن كانت القيمة أقل من الثمن، فتصير إقالة من الثاني،

  26. ولا يكون لأحدهما على الآخر شيء. من المجموعة: روى ابن وهب، عن مالك، فيمن باع طعامًا بثمن إلى أجل، وأخذ فيه بعد الأجل زيتًا. قال: يرد الزيت، ويأخذ ثمن القمح. وذكر رواية ابن القاسم: إذا أخذ منه بدينار تمرًا، وقد ذكرنا ذلك موعبًا في باب الأخذ من ثمن الطعام طعامًا.